قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار، مكلف بالميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد ، وال خارج الإطار ، مكلّف بالميزانية والمحاسبة، الإمضاء باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه : "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد 22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.