قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكي ة واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الدّراسات التقنية والصيانة كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدّراسات التقنية والبرامج وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الدّراسات التقنية والتقييس، * مكتب البرامج، * مكتب الوثائق التقنية.
- المديرية الفرعية لصيانة الراديو كهربائية وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الراديو ديكا متري، * مكتب الراديو متري، * مكتب صيانة تجهيزات الطاقة.
- المديرية الف رعية لصيان ة التحويل وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب الصيانة الهاتفية، * مكتب الصيانة التلغرافية.
المادّ ة 3 : تنظم مديرية الاستغلال والشبك ات كما يأتي :
- المديرية الف رعي ة لتسيير الشبك ات وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب تسيير الشبكات السّلكية، * مكتب تسيير اتصالات الراديو كهربائي.
- المديرية الفرعية للاتصالات وتتكوّن من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب الاستغلال التلغ رافي وال راديو كهربائي، * مكتب ضبط ومراقبة البرقيات، * مكتب الاستغلال الهاتفي.
- المدي رية الف رعية للتقنين والتنسيق وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التنسيق، * مكتب الأرشيف والتوثيق.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الإعلام الآلي كما يأتي :
- المديري ة الفرعي ة للتخطيط وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب إدارة الشبكات، * مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي، * مكتب أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي.
- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تطوير التطبيقات ذات الطابع التنظيمي، * مكتب تطوير تطبيقات التسيير، * مكتب تطوير مواقع الويب.
- المديري ة الفرعية للمكتبية وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب متابعة تطبيقات الإعلام الآلي، * مكتب التجهيزات والصيانة.
المادّ ة 5 : تنظم مدي ري ة الإمداد والتك وين كما يأتي :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب الميزانية والصفقات العمومية، * مكتب المحاسبة.
- المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الجرد، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 24 أكتوبر سنة 2007 م * مكتب التجهيزات والتغطية السمعية البصرية، * مكتب المنشآت الأساسية والصيانة.
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب المستخدمين، * مكتب التكوين.
المادة 6
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة .2007 وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.