مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يت ضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخ ل ية والجماعات المحلية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - الأمين العام، يساعده أربعة (4) مديري دراسات وتلحق به :
- المديرية الفرعية للبريد،
- المكتب المركزي لتنسيق الأمن الداخلي للمؤسسة ينس قه مكلف بالدراسات والتلخيص يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات و ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.
2 - رئيس الديوان، يساعده عشرون (20) مكلفا بالدراسات والتلخيص.
3 - المفتشية العامة للداخلية والجماعات المحلية التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية،
- المديرية العامة للجماعات المحلية،
- المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف،
- المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية،
- المديرية العامة للمالية والوسائل،
- مديرية التعاون،
- مديرية تنسيق أمن الإقليم.
وبصفة انتقالية، المديرية العامة للحرس البلدي، وفقا لأحكام المادة 12 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – .............................(بدون تغيير)...........................، 2 – .............................(بدون تغيير)............................، 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – .....................(بدون تغيير حتى)
– المديرية العامة للجماعات المحلية،
– المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته. ...........................(الباقي بدون تغيير)......................”. 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتخضع إلى النصوص الخاصة التي تحكمها :
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- مديرية تنسيق أمن الإقليم.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، على :
أ - مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية،
2 - المديرية الفرعية للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات و المنتخبين.
ب - مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للهوية والحالة المدنية،
2 - المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص،
3 - المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها،
4 - المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية.
ج - مديرية الحياة الجمعوية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للجمعيات،
2 - المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الحركة الجمعوية،
3 - المديرية الفرعية للأحزاب السياسية.
د - مديرية التنظيم والشؤون العامة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
2 - المديرية الفرعية للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة،
3 - المديرية الفرعية للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة،
4 - المديرية الفرعية للشؤون العامة.
ه - مديرية المنازعات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لمنازعات الإدارة المركزية،
2 - المديرية الفرعية لمنازعات الجماعات المحلية،
3 - المديرية الفرعية للعرائض والعلاقات العمومية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للجماعات المحلية، على :
أ - مديرية الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية،
2 - المديرية الفرعية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي،
3 - المديرية الفرعية للتحليل والدعم والتقييم.
ب - مديرية العمل الإقليمي والحضري وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم وتطوير الإقليم،
2 - المديرية الفرعية للعقار والتعمير والتهيئة الحضرية،
3 - المديرية الفرعية لنظافة المحيط.
ج - مديرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتنمية البشرية،
2 - المديرية الفرعية للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية،
3 - المديرية الفرعية لتسيير الخدمات العمومية المحلية،
4 - المديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولة،
5 - المديرية الفرعية لما بين البلديات والاستثمار الاقتصادي.
د - مديرية الميزانيات المحلية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لميزانيات الولايات،
2 - المديرية الفرعية لميزانيات البلديات،
3 - المديرية الفرعية للدعم والتحليل.
ه - مديرية الموارد والتضامن المالي المحلي وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للموارد الجبائية،
2 - المديرية الفرعية للأملاك المحلية وتثمينها،
3 - المديرية الفرعية للتضامن المالي المحلي. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م
و - مديرية الحكامة المحلية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية،
2 - المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين والشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، على :
أ - مديرية الأنظمة المعلوماتية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية،
2 - المديرية الفرعية للبرمجيات،
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة.
ب - مديرية بنك المعطيات، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات،
2 - المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات.
ج - مديرية الاستشراف واليقظة التكنولوجية، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للاستشراف،
2 - المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية.
د - مديرية السندات والوثائق المؤمنة، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة،
2 - المديرية الفرعية لتشخيص السندات والوثائق المؤمنة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتطوير،
4 - المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي.
ه - مديرية الوثائق والأرشيف، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للوثائق والنشر،
2 - المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية،
3 - المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، على :
أ - مديرية تسيير الموارد البشرية وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات، 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
2 - المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية،
3 - المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم،
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
ب - مديرية التكوين، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة،
2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين،
3 - المديرية الفرعية لتكوين المنتخبين والإطارات،
4 - المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين.
ج - مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية،
2 - المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية،
3 - المديرية الفرعية للتقييس.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للمالية والوسائل، على :
أ - مديرية الهياكل الأساسية والتجهيز وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار الممركزة،
2 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار غير الممركزة،
3 - المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة المطابقة.
ب - مديرية الوسائل العامة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتموين والدعم اللوجيستي،
2 - المديرية الفرعية للأملاك،
3 - المديرية الفرعية للصيانة.
ج - مديرية المالية والمحاسبة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية،
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي.
د - مديرية الصفقات والعقود ومراقبة التسيير، وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للعقود والصفقات،
2 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 8
فتح المادةمديرية التعاون وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائي،
2 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف،
3 - المديرية الفرعية للتعاون والتبادل مع دول الجوار،
4 - المديرية الفرعية للتعاون والتبادل اللامركزي.
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه، تحدد مهام الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي المادتين 9 و 10 منه بعبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، حسب الحالة
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي المادتين 9 و 10 منه بعبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، حسب الحالة
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة مهامها على هيئات القطاع، طبقا للصلاحيات والمهام التي تخولها لها الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 12
فتح المادةيبقى الت رتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها ساريا، بصفة انتقالية، إلى غاية استكمال عملية إعادة انتشار مستخدميها طبقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل و المتمّم.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 مكرر : تشتمل المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، على ما يأتي :
أ) مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المدي ري ة الفرعي ة للدراس ات والمخ ططات الاستشرافية، 2 – المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
ب) مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم.
ج) مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، 2 – المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار.
د) مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، وتتكون من : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، 2 – المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 118 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تشتمل المديرية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (124)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم 33
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. 33
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-253
مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-149
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.