قراران مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مصطفى أعراب، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّ يد نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّ يد نور الدين بورحال، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جم يع الوثائق والمق ررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمّن إنشاء مركز تنم ية التكنولوجيات المتطوّرة، المعدّل والمتمّم، 18 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة، المتمّم، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 ن وفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمرك ز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة الذي يدعى في صلب النص "المركز". 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
المادّة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشة ووحدة بحث ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتك ون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم الوثائق العلمية والتقنية والأنظمة المعلوماتية المتطوّرة، * قسم الطرائق التكنولوجية المتطوّرة وتسيير مشاريع البحث.
المادّ ة 4 : يكلّف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد الكفاءات العلمية الوطنية والباحثين المشاركين والمدعوين العلميين،
- إعداد ومسك دليل الكفاءات الوطنية في مجال تدخل المركز،
- اقتراح ووضع حيّز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي،
- المبادرة بمشاريع إنشاء المؤسسات المبتدئة والمؤسسات الفرعية ذات القيمة المضافة المستمدة من نشاطات البحث والتطوير،
- ضمان الدراسات الاستشرافية والمتابعة التكنولوجية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة التثمين والتحويل التكنولوجي،
- مصلحة الاستشراف والمتابعة العلمية والتكنولوجية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم الوثائق العلمية والتقنية والأنظمة المعلوماتية المتطوّرة بما يأتي :
- ضمان إعداد الموارد المعلوماتية والمنصات البرمجية وتسييرها وصيانتها.
- إعداد حلول معلوماتية مخصصة لتلبية احتياجات مشاريع التطوير التكنولوجي،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تخصص المؤسسة واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة في المكتبة الافتراضية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التجهيزات المعلوماتية المتطوّرة،
- مصلحة هندسة البرمجيات المتخصصة،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم الطرائق التكنولوجية المتطوّرة وتسيير مشاريع البحث بما يأتي :
- تركيز الطلبات في المجال العلمي والتكنولوجي لهياكل بحث المؤسسة وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج لتلبية الاحتياجات ذات العلاقة مع المصالح المعنية،
- ضمان تسيير كل نماذج مشاريع البحث/ التطويري والعقود ال تي تدخ ل في ميدان تخصص المركز،
- تصميم وإعداد الطرائق التكنولوجية وإنجازه ا لتلب ية احتياجات الأقسام ونشاطات التطوير التكنولوجي،
- ضمان المحافظة على التجهيزات العلمية للمؤسسة وصيانتها،
- ضمان خدمات التوصيف الفيزيائي والكهربائي لإدارة الأقسام والوحدات.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير مشاريع البحث ومتابعتها،
- مصلحة الطرائق التكنولوجية المتطوّرة،
- مصلحة التوصيف الفيزيائي والكهربائي.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العامّ مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعدّدة السنوات للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تن ظ م ال مص الح الإداري ة والتي عدده ا خمس(5)، في : * بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. * بعنوان وحدة البحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتتك ون أقسام البحث والتي عددها أربعة (4)، من :
- قسم التألية والروبوتيك،
- قسم هيكلة الأنظمة وتقنيات الإعلام المتعددة،
- قسم الإلكترونيك الدقيقة والنانو تكنولوجيا،
- قسم الأوساط الأينية والليزر.
1 - يك لّف قسم التأل ية وال روب وتيك بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- مجالات التألية والروبوتيك وهندسة المعارف والأنظمة الآلية، وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والصحة والنقل والخدمات. 18 نوفمبر سنة 2013 م
2 - يكلّف قسم هيكلة الأنظمة وتقنيات الإعلام المتعددة بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- هندسة البرامج والشبكات الإعلامية والأنظمة المتعددة الأوساط والقياسات الحيوية وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاعات الصحة والصناعة والسمعي البصري والاتّصال.
3 - يكلّف قسم الإلكتروني ك الدقيقة والنانو تكنولوجيا بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- تصور وصن ع نماذج وصن ع الأدوات والدوائر في ميادين الإلكترونيك الدقيقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنانو تكنولوجيا، وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والصحة والاتّصال.
4 - يكلّف قسم الأوساط الأينية واللّيزر بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- إعداد المواد ومعالجتها وتطوير الاستخدامات الصناعية باستعمال الطرائق ذات أنظمة اللّيزر وبلازما التفريغ/ العرض الحراري، وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاع الصناعة والصحة والبيئة.
المادة 10
فتح المادةتتكون الورشة من : * ورشة النماذج التكنولوجية.
المادة 11
فتح المادةتتكون وحدة البحث من : * وحدة البحث في البصريات والفوطونيات.
المادة 12
فتح المادةتكلّف وحدة البحث بما يأتي :
- التحكم في التقنيات الحديثة التي تمنحها الفوطونيات من حيث أنها نظام ناتج عن اتحاد البصريات والإلكترونيات،
- تطوير طرائق بصرية جديدة لتكيف جيد للنظريات والتقنيات المكتسبة،
- دراسة وإنج از مصفف ات مكان ية وفق نظام الهولوغرافيا ال رقمية، به دف المعالج ة البص رية (التصفية، تحسين وإمثال الإشارة البصرية بصفة عامة)، 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
- تطوير وتوصيف اللّ يزر بهدف استغلال أفضل لمصادره الضوئية من الناحية البصرية (قياس التماسك، تماثل الحزم، تحديد وسائل العرض الطيفي.)، وكذا من الناحية الفيزيائية (قوة اللّيزر، ديناميكية اللّيزر، الثبات، الضخ البصري.).
- المشاركة بصفة فعّالة في تنمية صناعية ملائمة لتصنيع مختلف المكونات الضوئية والبصرية.
وتتكون من :
- قسم البحث في الطبقات الرقيقة والمواد الفوطونية،
- قسم البحث في الأجهزة وتكنولوجيا الفوطونيات،
- ورشة الميكانيك الدقيقة والبصريات.
المادة 13
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-316 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 ن وفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمرك ز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية الذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادّ ة 2 : تحت سلط ة المدي ر، الذي يس اع ده مدي ر مساع د وأمين ع ام، ينظم المرك ز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ومصالح مشتركة.
المادّة 3 : تتكون الأقسام التقن ية والتي عددها اثنان (2) من :
- قسم الإعلام العلمي والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم الأجهزة العلمية لإنجاز وتوصيف أجهزة نصف النواقل.
المادّ ة 4 : يكلّف قسم الإعلام العلمي والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- مبادرة الشراكة العلمية وترقيتها مع المؤسس ات الوطن ية والدولية في مجالات تخصص المركز،
- تنظيم التظاهرات العلمية المتعلقة بمج ال اختصاص المركز،
- اقت راح ووض ع تداب ير تحفيزي ة لترقية تثمين نتائج البحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي في مجالات تخصص المركز،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مج ال تدخل المركز،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية، وذلك لتسهيل الدخول على المستعملين،
- وضع نظ ام ملائم للحفاظ على الأرش يف العلمي للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. 18 نوفمبر سنة 2013 م
المادّة 5 : يكلّف قسم الأجهزة العلمية لإنجاز وتوصيف أجهزة نصف النواقل بما يأتي :
- تسيير المحطات التكنولوجية لإنجاز أجهزة نصف النواقل للطاقوية.
- متابعة وتطوير وسائل تكنولوجية جديدة لإنجاز أجهزة تحويل الطاقة،
- تسيير وسائل توصيف نصف النواقل،
- متابعة وتط وي ر وس ائ ل تكن ول وج ية جديدة للتوصيف،
- الإرشاد المعلوماتي للأجهزة العلمية،
- محاكاة آداءات أجهزة وطرائق أنصاف النواقل للطاقوية،
- الحفاظ على التجهيزات العلمية والقاعات التكنولوجية وصيانتها.
وينظم في أربع (4) مصالح :
- مصلحة المحطات التكنولوجية لإنجاز أجهزة نصف النواقل،
- مصلحة توصيف المواد وأجهزة نصف النواقل،
- مصلحة المعلوماتية والحوسبة العلمية،
- مصلح ة صي انة التجه يزات العلم ية والحفاظ عليها.
المادّة 6 : يلحق بالأمين العامّ مكتب الأمن الداخلي.
المادّة 7 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعدّدة السنوات للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م ت ن ظم ال مص الح الإداري ة وال تي عددها ثلاث (3)، في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادّة 8 : تتك ون أقسام البحث والتي عددها أربعة (4)، من :
- قسم النمو البلوري لأنص اف النواقل والطرائق المعدنية،
- قسم تطوير أجهزة التحويل لنصف النواقل،
- قسم الطبقات الرقيقة والسطوح وما بين السطوح،
- قسم التكنولوجيات البارزة لأنصاف النواقل للطاقوية.
1 - يك لّف قس م النمو البلوري لأنصاف االنواق ل والطرائق المعدن ية بالقي ام بدراس ات وأعمال البحث حول :
- معالجة السيليس وتخصيبه،
- التصفية بالطريقة الكيميائية والتسخين المعدني للمواد للكهروضوئي،
- طرائق التكوين البلوري للمواد نصف الناقلة باستخدام مختلف تقنيات النمو البلوري،
- النمذجة والمحاكاة الرقمية لطرائق تكوين البلور.
2 - يكلّف قسم تطوير أجهزة التحويل لنصف النواقل بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- الطرائق التكنولوجية للأجهزة الكهروضوئية المعدة بالسيليسيوم البلوري،
- التصورات الجديدة والهياكل الكهروضوئية المبتكرة،
- تطوير الأجهزة المهيكلة بالطبقات الرقيقة،
- نمذجة ومحاكاة الأجهزة.
3 - يكلّف قسم الطبقات الرقيقة والسطوح وم ا بين السطوح بالقيام بدراسات وأعم ال البحث حول :
- نمو الطبقات الرقيقة النصف الناقلة،
- الفيزياء الكيميائية للسطوح وما بين السطوح،
- سطح ذو خاصية وظيفية،
- الالكتروكيمياء للمواد.
4 - يكلّف قسم التكنولوجيات البارزة لأنصاف النواقل للطاق وي ة بالقي ام بدراس ات وأعمال البحث حول :
- المواد النانوية لتحويل الطاقة وتخزينها،
- المواد الجديدة والتصورات للإلكترونيات الضوئية،
- التكنولوجيات القائمة على البوليمرات،
- الجسيمات النانوية وطرائق البلازما للطاقوية،
- المواد الهجينة للتحويل.
المادّة 9 : تت كون الورشات، والتي عدده ا أربع (4) من :
- ورشة إعداد السيليسيوم،
- ورشة معالجة السوائل الملوثة،
- ورشة الميكانيك والإلكتروني،
- ورشة تغليف أجهزة أنصاف النواقل.
المادّة 10 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.962.880,79
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 947.084.899.127,34
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 128.840.435.098,03
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 307.804.082,89
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 14.113.174.793.972,82
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 169.319.323.230,46
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.089.968.727,19
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 10.212.844.017,56
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 66.224.680.517,10 المجموع 15.442.394.711.654,18 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 3.043.766.989.952,55
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 153.286.444.131,90
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 862.807.787,05
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 143.683.345.565,74
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 6.002.040.676.284,89
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 1.044.750.835.774,43
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.513.986.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 355.907.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 502.080.200.329,01
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.382.029.930.675,35 المجموع 15.442.394.711.654,18 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.