مرسوم تنفيذي رقم 11-377 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل وي ت مم الم رس وم التنف يذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ه ذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، بالحالة "ه" تحرر كما يأتي : 23 نوفمبر سنة 2011 م تنظيميّة
"المادة 3 : تشت مل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية على مايأتي : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
ه - مديرية المستندات والوثائق المؤمنة وتشتمل على:
1 - المديرية الفرعية لإدارة واستغلال النظم،
2 - المديرية الفرعية لإعداد وإنتاج المستندات والوثائق المؤمنة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتطوير وصيانة المعلوماتية،
4 - المديرية الفرعية لمتابعة التطور التكنولوجي وتخطيط المعلوماتية،
5 - المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني وأمن المعلوماتية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.