قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مصطفى حجلوم المدير العامّ للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الدول ة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.