قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد القادر نابتي، مدير الإمداد والمنشآت، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جم يع الوثائق والمق ررات، بما فيها تفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات ومقررات الإبطال أو التطبيق أو عدم التطبيق لعقوبات التأخير وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.