قراران مؤرّخان في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نور الدين بورحال، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود ص لاح ي ات ه، ب اسم وزير ال داخل ية وال جم اع ات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أعراب، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مصطفى أعراب، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.