مرسوم تنفيذي رقم 96-213

مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة الإداري. الحكومة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح 37 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق المصرفية نوفمبر سنة 1997 ، يتعلق بغرفة المقاصة. 38 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع 40

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان 15

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.