مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان رئيس الديوان، خمسة (5) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص ملحقين (2) بالديوان
- رئيسين (2) للدراسات.
ويزود الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي :
مكتب للبريد.
مكتب للترجمة. 2 الهياكل الآتية :
المديرية العامة للإصلاح الإداري، المديرية العامة للوظيف العمومي، مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للإصلاح الإداري من : 1 مديرية الإصلاحات والتنظيم الإداري، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للإدارات المركزية والهيئات الاستشارية،
ب - المديرية الفرعية للإدارات الإقليمية ج المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية. 2 مديرية تنمية المحيط الإداري، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للإعلام والتعميم، ب المديرية الفرعية لتحديث التقنيات والمناهج،
ج - المديرية الفرعية لرفع قيمة الخدمة العمومية. 3 مديرية الدراسات والأبحاث المستقبلية والوثائق، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث المستقبلية، ب المديرية الفرعية للتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية،
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن المديرية العامة للوظيف العمومي من : 1 مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للشغل العمومي والأعوان العموميين،
ب - المديرية الفرعية لتحديد المرتبات والحماية .
الاجتماعية، ج المديرية الفرعية للتوجيه والوقاية والمنازعات. 2 مديرية ضبط الوتيرة والإحصائيات وتضم :
أ - المديرية الفرعية لضبط الموارد البشرية ب المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي. 3 مديرية استثمار الموارد البشرية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتكوين ب المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات والمعادلات
ج - المديرية الفرعية للإطارات. 4 مديرية التفتيش ورقابة الحسابات وتضم :
أ - المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة
ب - المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة العامة من :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، ب ج - المديرية الفرعية للميزانية
ج - المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 6
فتح المادةتحدّد أعداد المستخدمين اللازمين لسير.
الهياكل والأجهزة في الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-124 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة الإداري. الحكومة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح 37 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق المصرفية نوفمبر سنة 1997 ، يتعلق بغرفة المقاصة. 38 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.