مرسوم تنفيذي رقم 02-107 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 5 3 أبريل سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة ، الأولى، 2- من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 22 20 محرم عام 1423 ه 3 أبريل سنة 2002 م
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 2 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للحماية المدنية
- المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- المديرية العامة للحرس البلدي، المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية مديرية تنسيق أمن الإقليم مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية التعاون مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية مديرية المالية المحلية مديرية الميزانية والمحاسبة مديرية الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" تخضع لنصوص خاصة :
المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المديرية العامة للحرس البلدي، مديرية تنسيق أمن الإقليم". 20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 جديدة تحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية على ما يأتي :
أ (أ) مديرية المستخدمين وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات 2 المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية 3 المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم،
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
ب مديرية التكوين وتضم :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة
2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، 3 المديرية الفرعية لوصاية المؤسسات وشبكات التكوين.
ج) مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس وتضم :
1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية،
2 - المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية،
3 - المديرية الفرعية للتقييس".
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المواد 4 و 5 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-87 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-248
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-248
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.