مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل سلطة الوصاية، إعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويتضمن الوثائق الآتية :
- قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف ومكان التواجد، 8 مايو سنة 2011 م تنظيميّة
- جرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي،
- وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لسلك الحرس البلدي، حسب مكان التموقع.
المادة 3
فتح المادةتشترك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-100
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.