مرسوم تنفيذي رقم 95-87 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري . . . . 5 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى - 2 - من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية
- المديرية العامة للبيئة
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تخضع لنصوص خاصة :
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للحماية المدنية
- المديرية العامة للبيئة
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مديرية تنسيق الأمن الإقليمي، ( الباقي بدون تغيير ) L 26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 المذكور أعلاه ( والباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107
« التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-87 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-107
مرسوم تنفيذي رقم 02-107 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 5 3 أبريل سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421 12 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-248
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.