قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة 62
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص رقم 042-302 الذي عنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013.
الطيب بلعيز وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.