قرار

قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.