قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نور الدين بورحال، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة .2009 نور الدين زرهوني المدعو يزيد 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.