قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.