قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. 58
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محفوظ بن سالم، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010.
دحو ولد قابلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.