قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك . ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ……. 428,00 د.ج 1025,00 دج الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر . DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 دج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز.
مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415
الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15 مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20 مرسوم رئاسي رقم 94-232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ).. 23 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
1994، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
1994، يتضمن تعيين مديرة برئاسة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة الدولة في ولاية تندوف..
1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة
1994، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك …
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك ..
سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام رؤساء
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة المالية. للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ……….. 25 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للجمارك …
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، الشؤون الخارجية. وزارة التكوين المهني يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 ه فهرس ( تابع ) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية. 27
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 84 منه والمتضمنة تعديل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-161 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم ما يلي : أحكام عامة المادة الأولى : ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1993 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 التعاريف والأحكام التسعيرية المادة 2 : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : أ (أ) الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب احتياجاته. ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. ب ) الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة. ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه. ج ) تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر ، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. د ) تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حد %50% من الطاقة الحية. يسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه، ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس ( 1/5 ) سعر الكيلو فار في الساعة المطبق على المشترك. تعريفات الغاز المادة 3 : تتم فوترة الغاز الموزع من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول التالية : 1 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1994 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22964,99 1,857 21 ن 2296,52 3,615 21 1104,40 1,739 22 110,44 0,424 1-23 6,76 2-23 6,76 / شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 9,185 2,713 5,987 2,880 5,972 6,410 7,692
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 2 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة المعد للاستهلاك دج / شهر 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1270,06 2,000 22 127,00 0,487 1-23 8,11 2-23 8,11 / شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س /دج / وح المستهلك 10,104 2,984 6,586 3,311 6,868 6,410 9,230 3 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1460,57 2,300 22 146,05 0,560 1-23 9,32 2-23 9,32 / شهر اوح / س الطاقة سعر المستهلكة المستهلك س / دج / وح 10,104 2,984 6,586 3,808 7,898 6,410 10,615 4 ) ابتداء من أول مارس سنة 1995 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1606,63 2,530 22 160,66 0,617 1-23 10,26 2-23 10,26 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 10,104 2,984 6,586 4,189 8,688 6,410 11,676
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 5 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1995 سعر المقدار دج / التعريفات دج الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1767,29 2,783 22 176,72 0,678 1-23 11,28 2-23 11,28 شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 10,104 2,984 6,586 4,608 9,557 6,410 12,844 6 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 سعر المقدار دج / التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 1944,02 3,062 22 194,39 0,746 1-23 11,85 2-23 11,85 شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 11,114 3,283 7,244 5,069 10,513 6,410 13,486 7 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 سعر المقدار دج / التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 2138,42 21 3,368 22 213,83 0,821 1-23 12,44 2-23 12,44 شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 11,114 3,283 7,244 5,575 11,564 6,410 14,161
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 المادة 3 مكرر :
- تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ). تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ) وعلى تعريفات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 استهلاكات غير الأسر. الكهرباء المادة 4 : تتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس التعريفات التالية : 1 (1) ابتداء من أول . سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة دج / شهر المستهلكة المعدة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 134935,7 10,12 50,58 176,4 32 134935,7 26,95 134,93 41 6865,8 4,59 20,62 154,8 42 91,5 6,87 32,06 154,8 43 91,5 6,87 27,44 44 91,5 6,87 32,06 51 55,96 5,83 139,9 52 12,97 5,83 139,9 53 12,97 2,89 1-54 0,85 2-54 0,85 يونيو سنة 1994 سعر. الطاقة الحية سعر س دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية س دج كيلوفار ساعات الليل خارج النهار مركز الاستهلاك ساعات وحيد الكامل الاستهلاك الأعلى 36,4 15,8 8,28 36,6 8,28 34,4 18,2 8,08 32,1 8,08 18,2 76,0 8,08 66,7 8,08 37,3 20,8 30,7 20,8 84,0 68,0 84,6
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 ( 2 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط شهر اتاوة التعريفات قارة المستهلكة ساعات المعدة دج / الاستهلاك للاستهلاك شهر الاعلى 31 155176,1 11,64 58,17 202,9 32 155176,1 30,99 155,17 41 7895,7 5,28 23,71 178,0 42 105,3 7,90 36,87 178,0 43 105,3 7,90 31,55 44 105,3 7,90 36,87 51 67,15 7,00 167,9 52 15,57 7,00 167,9 53 15,57 3,47 1-54 1,02 2-54 1,02 سعر الطاقة الحية س/ دج / كيلوواط/ ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النها | مركز س دج الاستهلاك ساعات كيلوفار د وحيد الكامل الاستهلاك الاعلى 41,9 18,2 9,52 42,1 9,52 39,5 20,9 9,30 36,9 9,30 20,9 87,4 9,30 76,7 9,30 44,8 24,9 36,9 24,9 100,8 68,0 97,9 (3) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط / شهر اتاوة التعريفات قارة دج / شهر ساعات المعدة للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الاعلى 31 155176,1 11,64 58,17 202,9 32 155176,1 30,99 155,17 41 8685,2 5,80 26,08 195,8 42 115,8 8,68 40,56 195,8 43 115,8 8,68 34,71 44 115,8 8,68 40,56 51 77,22 8,05 193,1 52 17,90 8,05 193,1 53 17,90 3,99 1-54 1,18 2-54 1,18 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط/ ساعة الطاقة الارتكاسية س - دج خارج كيلوفار ساعات ساعات النهار | مركز الاستهلاك الليل الاستهلاك الكامل الاعلى وحيد 41,9 18,2 9,52 42,1 9,52 43,5 23,0 10,23 40,6 10,23 23,0 96,2 10,23 84,4 10,23 51,5 28,6 42,4 28,6 115,9 68,0 112,6
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية ( 4 ) ابتداء من سعر القوة دج / كيلوواط شهر إتاوة التعريفات قارة دج / شهر للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 أول مارس سنة 1995 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج/ كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية المعدة المستهلكة ساعات ساعات الليل خارج النهار | مركز دج للاستهلاك الاستهلاك | الاعلى 31 162934,9 12,23 61,07 213,0 32 162934,9 32,54 , 162,92 41 9553,7 6,38 28,69 215,4 42 127,4 9,55 44,61 215,4 43 127,4 9,55 38,18 44 127,4 9,55 44,61 51 88,80 9,26 222,1 52 20,59 9,26 222,1 53 20,59 4,59 1-54 1,35 2-54 1,35 س الاستهلاك ساعات كيلوفار وحيد الكامل الاستهلاك الأعلى 44,0 19,1 9,99 44,2 9,99 47,8 25,3 11,25 44,6 11,25 25,3 105,8 11,25 92,8 11,25 59,2 32,9 48,8 32,9 133,3 68,0 129,5 (5 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1995 سعر القوة دج كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة المستهلكة ساعات المعدة دج / شهر الاستهلاك للاستهلاك الاعلى 31 162934,9 12,23 61,07 213,0 32 162934,9 32,54 162,92 41 10509,1 7,02 31,56 236,9 42 140,1 10,51 49,08 236,9 43 140,1 10,51 42,00 44 140,1 10,51 49,08 51 97,68 10,18 244,3 52 22,65 10,18 . 244,3 53 22,65 5,05 1-54 1,49 2-54 1,49 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط/ ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز ساعات س دج الاستهلاك وحيد الاستهلاك كيلوفار الكامل الأعلى 44,0 19,1 9,99 44,2 9,99 52,6 27,8 12,37 49,1 T 12,37 27,8 116,4 12,37 102,1 12,37 65,1 36,2 53,6 36,2 146,6 68,0 உ 142,4
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 ه ( 6 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 171081,6 12,84 64,13 223,7 32 171081,6 34,17 171,07 41 1.1560,0 7,73 34,72 260,6 42 154,1 11,56 53,98 260,6 43 154,1 11,56 46,20 44 154,1 11,56 53,98 51 107,45 11,20 268,7 52 24,91 11,20 268,7 53 24,91 5,55 1-54 1,64 2-54 1,64 سعر الطاقة الحية س/ دج/ كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 46,2 20,0 10,49 46,4 10,49 57,9 30,6 13,61 54,0 13,61 30,6 128,0 13,61 112,3 13,61 71,7 39,9 59,0 39,9 161,3 68,0 156,7 ( 7 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر قارة التعريفات دج / شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 171081,6 12,84 64,13 223,7 32 171081,6 34,17 171,07 41 12716,0 8,50 38,19 286,7 42 169,5 12,72 59,38 286,7 43 169,5 12,72 50,82 44 169,5 12,72 59,38 51 118,20 12,32 295,6 52 27,40 12,32 295,6 53 27,40 6,11 1-54 1,80 2-54 1,80 سعر الطاقة الحية س/ دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز دج س دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 46,2 20,0 10,49 46,4 10,49 63,7 33,7 14,97 59,4 ,14,97 33,7 140,8 14,97 123,5 14,97 78,8 43,9 64,9 43,9 177,4 68,0 172,4
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية المادة 4 مكرر : تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 كيلو واط ساعة / سنة )، وتطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 / كيلوواط ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر. المادة 5 : يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-161 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 سنة 1982 والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. المادة 2 : تكون المنتوجات المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم مضمونة الأسعار عند الإنتاج. وتحدد الأسعار المضمونة بمرسوم .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 المادة 3 : تبيّن المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير التجارة تباعا في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم. المادة 4: تبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد وزير التجارة بقرار حدود ربحها القصوى. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة أسعارها عند الإنتاج والمحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية
- الشمندر السكري حليب الأبقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم
- البصل الجاف
- التبغ الخام في شكل أوراق، بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية. الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع-
- القمح الصلب واللين 6
- بذور الحبوب وبذورها الزراعية
- الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية ( باستثناء زيوت التشحيم ، وقود الطائرات النفاثة وزيوت البواخر والزفت ). الملحق الثالث المنتوجات التي يحدد وزير التجارة أسعارها القصوى بقرار في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي
- الدقيق المعد للخبز
- الحليب المبستر
- الحليب الكامل المسحوق
- حليب الأطفال العادي ودقيقه ،
- الأعمال الطبية
- نقل المسافرين ) باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة ) ، طبع الصحف والمجلات آليات حساب إيجارات المساكن الاجتماعية، نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والإرشاد والقيادة والإرساء والشحن والتفريغ ).
- الماء.
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 بيدا 15 الملحق الرابع المنتوجات التي يحدد وزير التجارة حدود ربحها القصوى بقرار
- البقول الجافة والأرز الحبوب ) باستثناء القمح الصلب واللين )،
- البن الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية الكتب والمؤلفات المدرسية
- الورق والكراريس المدرسية. مرسوم تنفيذي رقم 94 – 247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية، المتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، بمساعدة الوزير المنتدب للجماعات المحلية والإصلاح الإداري، ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري صلاحياته في الميادين الآتية : 1 - النظام العام والأمن العمومي 2 - الحريات العامة : أ - حالة الأملاك والأشخاص وتنقلهم، ب - الحياة الجمعوية ج الانتخابات ، د - التظاهرات والاجتماعات العمومية 3 - الوضعية العامة في البلاد 4 العمليات ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا، 5 - الأعمال المقننة 6 الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، 7 - التنمية المحلية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 8 - التنظيم الاقليمي، 9 - المالية المحلية 10- التعاون بين الجماعات المحلية 11- الاصلاح الاداري 12 - البيئة 13- الحماية المدنية 14 - المواصلات الوطنية. المادة 3: يتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى وزير الدفاع الوطني، تصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التى تدخل ضمن أمن الاقليم والنظام العام وتسييرها وتقويمها وتنسيقها. ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الاقليم وفي تنفيذها وتقويمها، ويقوم بالتنسيق العام في ميدان الأمن الداخلي بالإقليم. وبهذه الصفة، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على الخصوص، أي تدبير يرمي الى كشف المطامع والأعمال المضادة للبلاد ومؤسساتها وقدراتها وتراثها والى إبطالها. ويطور زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف الى المحافظة على الأماكن المدنية الاستراتيجية وحمايتها. المادة 4 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، في مجال النظام العام والأمن العمومي، فيما يأتي : 1 - يسهر على احترام القوانين والتنظيمات 2 – يتولى حماية الأشخاص والأملاك -3 يضمن السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية 4 - يتولى حماية المؤسسات الوطنية، 5 - يتولى المرور عبر الحدود، 6 - يضمن سهولة المرور في الطريق العمومي. المادة 5 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، فيما يأتي : 1 2 يبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية والهوية ويقترحه ويسهر على تطبيقه 2 يبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص ويقترحه ويسهر على تطبيقه 3 يبادر بالتنظيم المتعلق بالأملاك ويقترحه ويسهر على تطبيقه 4 - يشارك الهياكل المعنية في إعداد الاتفاقيات التوطينية والقنصلية ومتابعتها، 5 يعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم ويتابع تطبيق ذلك، 6 7 يتابع نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم، 7 يسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وعلى انسجام ذلك وحسن سيره. المادة 6 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الحياة الجمعوية، فيما يأتي : 1 يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات 2 - يدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، 3 - يتابع نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويقومها، 4 - يتابع تطور الحركة الجمعوية في البلاد 5 - يبادر بأي تدبير من شأنه أن ينشط حركة الجمعيات ذات المنفعة العامة ويعززها ويقترح ذلك.
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الانتخابات، فيما يأتي : 1 يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي وتنظيمي يتعلق بالعمليات الانتخابية والاقتراع 2 - يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها، -3 يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية والاقتراع 4 يستغل نتائج عمليات الاقتراع ويحللها ويعلنها ، 5 يسهر على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ويسن القواعد المرتبطة بها. المادة 8 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، فيما يأتي : 1 يعد التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ويقترحه ويتابع تطبيقه 2 يسهر على حسن سير هذه التظاهرات وعلى الأمن خلال مدتها. المادة 9 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في مجال تقويم الوضعية العامة للبلاد، فيما يأتي : 1 يجمع مركزيا المعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد ويحللها ويوزعها، 2 - يبادر ويقترح مع الهياكل المعنية بأي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا في التطور العام للبلاد. المادة 10: تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 1 - يتخذ أي تدبير ويبادر بمعية الهياكل المعنية بأي عمل في مجال المساعدة والإعانة والنجدة، من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث 2 يعد أي مخطط يتعلق بتنظيم نجدة السكان والأملاك . المادة 11 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الأعمال المقننة، في الإعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأعمال المقننة ويوزعه ويتابع تطبيقه. المادة 12 تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الأعمال اللامركزية، فيما يأتي : 1 - يتابع سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام 2 - يتابع وضعية المنتخبين، 3 - يحدد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها ويسعى لانسجامها، 4 - يطلع على المسائل المتصلة بتطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجال نشاطها، -5 يطلع على الطعون والمنازعات المرتبطة بالأعمال المحلية ويحدد قواعد دراستها وتسويتها وشروط ذلك، 6 يشجع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية ويرشد إلى ذلك. المادة 13 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الدراسات والتنمية المحلية، فيما يأتي : 1 يساعد الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية وعلى تطبيقها طبقا للأهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والإجراءات والآجال المقررة
18 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 2 - يقوم أعمال التنمية المحلية، 3 يسن القواعد المتعلقة بالتسيير الحضري والريفي عموما والتحكم في استعمال المجال العقاري خصوصا بالاتصال مع الهياكل المعنية وفي إطار السياسة الوطنية للتهيئة الإقليمية 4 - يبادر بأي عمل يوجه لتنمية المناطق الريفية والحدودية وفك عزلتها ويتابع ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية 5 - يحدد الأعمال الممركزة التي لها أثر في الجماعات المحلية وينسقها وينفذها. دها . دها. المادة 14 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التعاون والتبادل بين الجماعات المحلية، فيما يأتي : 1 - يرقي المبادلات المتعددة الأشكال بين الجماعات المحلية على الصعيد الوطني ويشجعها، 2 - يسهل تعاون الجماعات المحلية والجماعات اللامركزية الأجنبية ويتابعها. المادة 15:تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التنظيم الإداري والإقليمي، فيما يأتي : يحدد القواعد المتعلقة باختصاصات الهياكل الإدارية المحلية وتنظيمها الإداري وعملها ويقترحها ويتابع تطبيقها، يحدد ويقترح ويتابع تطبيق القواعد المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد ويدرس ويقترح أي تعديل للحدود الإقليمية للجماعات المحلية. المادة 16 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال المالية المحلية، فيما يأتي : 1 - يحدد الإطار الميزاني والمحاسبي للجماعات المحلية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية 2 - يحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والإيرادات واقتطاعها 3 - يراقب الميزانيات المحلية ويتابع المالية المحلية ويحللها، 4 يرقي التضامن المحلي في الميدان المالي ويسهر على تطبيقه 5 - يدرس ويقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أي تدبير من شأنه أن ينمي الموارد المالية المحلية ويكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات المحلية -6 يعد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية ويتابع تطبيقها. المادة 17 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الإصلاح الإداري ، فيما يأتي : 1 - يطور المناهج والتقنيات العصرية في تنظيم الإدارة العمومية وتسييرها، 2 - يدرس سير هياكل الإدارة العمومية ويقومها ويقترح أي قاعدة أو تدبير من شأنهما أن يساعدا على ترشيد عملها ومردوديتها في إطار متماسك، 3 يدرس ويقترح ويتابع، بالاتصال مع الوزارات المعنية، تنفيذ القواعد المتعلقة بكيفيات تنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمصالح والمؤسسات العمومية المحلية وتسييرها، 4 5 يدرس ويقترح أي تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الإجراءات الإدارية وتبسيطها، 5 يطور أي تدبير يرمي إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن 6 - يدرس ويقترح، بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أي تدبير من شأنه أن يضفي القيمة على العمل الإداري ويزيد في مردوديته. المادة 18 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال حماية البيئة، فيما يأتي : 1 - يقترح، بالاتصال مع الوزارات المعنية، كل القواعد الرامية إلى حماية الوسط الطبيعي، لاسيما الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وذلك بواسطة تدابير تحفظية
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية 2 - يحدد القواعد الرامية إلى حماية الأماكن التي لها قابلية التلوث والضرر من أي نوع ويتابع تطبيقها ومراقبتها التقنية 3 - يعد ويضبط باستمرار المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد المضرة بالإنسان وبيئته 4 ينظم شروط خزن النفايات ونقلها ومعالجتها وكيفيات ذلك، 5 - يشارك الهيئات المعنية في منظومة حراسة المواد المشعة ومراقبتها، 6 - يقدر دراسات التأثيرات التي ينجزها متعاملون آخرون، ويقوم أو يكلف من يقوم، عند الاقتضاء، بإنجاز دراسات التأثيرات المتصلة بانعكاسات المشاريع المباشرة وغير المباشرة على التوازن البيئي. 7 - يقوم مع الوزارات المعنية بجرد الأماكن الطبيعية وإنشاء غابات التسلية وحظائر الترفيه والمساحات الخضراء وتطويرها. المادة 19 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الحماية المدنية، فيما يأتي : 1 - يسهر على حماية الأشخاص والأملاك من أخطار الحوادث أو النكبات أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعية 2 يدرس تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وينشطها ويراقبها، 3 - ينشط مخططات الوقاية من أخطار الكوارث ويراقبها، 4 ينسق مخططات تنظيم التدخلات والنجدات في حالة وقوع كوارث 5 ينسق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية ويراقبه 6 - يشارك الهيئات المعنية في حماية البيئة 7 - يشارك في تنفيذ برامج الدفاع المدني، المادة 20 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال المواصلات الوطنية، فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 1 19 - يضمن دوما، فى كل الظروف وعبر التراب الوطني، الاتصالات السلكية والراديو - كهربائية بين الوحدات المركزية وبينها وبين السلطات المحلية 2 - يدرس وينجز مع المصالح المعنية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائلها اللازمة لعمل هيئات الدولة ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، 3 يسهر على تحديد قواعد استغلال الأنظمة والتجهيزات والمنشآت الأساسية في المواصلات الوطنية كما يسهر على صيانتها وتطبيقها، 4 - يقوم الحاجات اللازمة لعمل المصالح ويسهر على توزيع الوسائل المقررة مع المصالح والهياكل المعنية ووضعها واستعمالها. المادة 21 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الدراسات والتنظيم، فيما يأتي : 1 يقوم بجميع الدراسات المرتبطة بمهامه 2 - يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه ويعدها ويقترحها، 3 يدلي برأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 22 : تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري فيما يأتي : 1 - يشارك في الأعمال الوطنية والدولية التي تهم ميدان اختصاصه 2 - يمثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في الأعمال الوطنية والدولية المرتبطة بميدان اختصاصه. ويسهر، في هذا الإطار، على تطبيق كل التدابير التي تدخل ضمن مجال اختصاصه بالاتصال مع السلطات المعنية. المادة 23 : يسهر وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارته.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 ه المادة 24 : يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، حتى يضمن الأداء الفعال والمنسجم لصلاحياته، استراتيجية تنظيم ذلك ويحدد الوسائل البشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المتمم، والمذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للجامعات والبحث العلمي. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، ويشتمل على : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات رئيس الديوان عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. ويلحق بمديرية الديوان مباشرة ما يأتي : أ - المديرية الفرعية للبريد والإتصال ب المديرية الفرعية للإحصائيات والوثائق والمحفوظات ج - المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية 2 الهياكل التالية : المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية.
- المديرية العامة للبيئة مديرية المواصلات الوطنية مديرية تنسيق أمن الاقليم مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية التعاون مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، مديرية المالية المحلية
- مديرية المستخدمين وتسيير الحياة المهنية مديرية التكوين والنشاط الاجتماعي مديرية الميزانية والمحاسبة مديرية الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة مديرية الإصلاح الإداري. المادة 2 : تخضع لنصوص خاصة : المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية مديرية تنسيق أمن الاقليم المديرة العامة للبيئة المادة 3: تشتمل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية على ما يأتي : . أ - مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين وتشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، 2 المديرية الفرعية للمنتخبين 3 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 ب مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وتشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والهوية 2 - المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص 3 - المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها، 4 المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية. ج - مديرية الحياة الجمعوية وتشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع السياسي، 2 المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، 3 - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية. د - مديرية التنظيم والشؤون العامة وتشتمل على : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية 2 - المديرية الفرعية للمنازعات . 3 - المديرية الفرعية للمهن والأعمال المقننة 3 - المديرية الفرعية للشؤون العامة. المادة 4 : تشتمل مديرية المواصلات الوطنية على : أ - المديرية الفرعية للدراسات التقنية وضبط المقاييس والصيانة : ب - المديرية الفرعية للاستغلال والشبكات ج المديرية الفرعية للوسائل والتكوين. المادة 5 : تشتمل مديرية الإصلاح الإداري على : أ - المديرية الفرعية للدراسات والابحاث الإدارية، ب المديرية الفرعية لتقنيات التنظيم ومناهج التسيير، ج - المديرية الفرعية للاجراءات وضبط المقاييس. د - المديرية الفرعية لترقية العمل الاداري وعصرنته المادة 6 : تشتمل مديرية الدراسات والتنمية المحلية على :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 . أ - المديرية الفرعية للدراسات والتقويم ب - المديرية الفرعية للعمل الاقتصادي ج المديرية الفرعية للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية. المادة 7 : تشتمل مديرية التعاون على : أ - المديرية الفرعية للتبادل والتعاون ب المديرية الفرعية للشؤون المغاربية. ج المديرية الفرعية لترقية المناطق الحدودية وتنميتها. المادة 8 : تشتمل مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية على : أ - المديرية الفرعية لسير المجالس المنتخبة ب المديرية الفرعية للقرارات المحلية. المادة 9 : تشتمل مديرية المالية المحلية على : أ - المديرية الفرعية للموارد والجباية ب - المديرية الفرعية للميزانيات المحلية. ج - المديرية الفرعية للدعم والتحليل المالي. المادة 10 : تشتمل مديرية المستخدمين وتسيير الحياة المهنية على : أ المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المستخدمين المحليين ومراقبته ب - المديرية الفرعية للإطارات ج المديرية الفرعية لتسيير الحياة المهنية المستخدمي الإدارة المركزية. المادة 11 : تشتمل مديرية التكوين والنشاط الاجتماعي على : أ ب المديرية الفرعية للتكوين ب المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 12 : تشتمل مديرية الميزانية والمحاسبة على : أ - المديرية الفرعية للميزانية والتحليل، ب المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 13 : تشتمل مديرية الوسائل والهياكل الأساسية والصيانة على : أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة ب المديرية الفرعية للصيانة ج المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيز. المادة 14 : يحدد الوزير بقرار، تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري في حدود مكتبين (2) الى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 15 : تمارس هياكل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 16 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 17 : تبقى المديرية العامة للبيئة، انتقالا، خاضعة لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه حتى يتم نشر النص الخاص بها. المادة 18 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 ، المتمم، والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت 1994. مقداد سيفي
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 مرسوم رئاسي رقم 94-232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 51 - الصادر مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد صنهاجي، بصفته مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994 يعين السيد سليم بن خليل، مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية. بتاريخ 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة .1994
- الصفحة 5 - العمود الأول - عنوان المرسوم الثاني
- بدلا من : مرسوم رئاسي رقم 94-232
- يقرأ : مرسوم رئاسي رقم 94-233 ( الباقي بدون تغيير ). فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيدة عزيزة وال، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفها بوظيفة أخرى، مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين السيدة عزيزة ،وال، مديرة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بن عمر عايد ، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد أمغار، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد شاري، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تندوف، بسبب الوفاة. مراسيم تنفيذية - مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد علي زرواتي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بولاية الجزائر العاصمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر صالحي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد سليمان جفال، بصفته مديرا جهويا للجمارك بولاية ورقلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد علي ضيف العايدي، بصفته نائب مدير للتشريع الجمركي والمبادلات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد مراد سعادة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى د
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد اسماعيل ضحاك بصفته نائب مدير للأنظمة الجمركية للنشاط التجاري بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام رؤساء مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محند أويدير قصوري، بصفته رئيسا لمهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد حميد بختة، بصفته رئيسا لمهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد يوسف حميدو ، بصفته رئيسا لمهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوكبوس، بصفته رئيسا لقسم التسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يعين السيد عبد المجيد أمغار، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد نور الدين سبية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المالية. ★ - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد بن عمر عايد، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد حميد بختة، مديرا جهويا للجمارك بولاية الجزائر الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد سليمان جفال، مديرا جهويا للجمارك بولاية تلمسان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المالية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن عبد الباري، نائب مدير للعلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد سيدي محمد بوعياد، نائب مدير لتطبيق المناهج الإعلامية الآلية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محند أويدير قصوري، نائب مدير المنازعات التحصيل بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد علي ضيف العايدي، نائب مدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد جيلالي حاج صادوق، نائب مدير لمكافحة المخدرات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد مراد سعادة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك. قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعين ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1993 الآنسة طاطا أمغار، ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، صادر عن وزير التكوين المهني تنهى مهام السيد عصمت بابا أحمد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني بناء على طلبه.
13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 27 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 28 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إلغاء كل الأحكام التنظيمية التي تخول للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الانفراد بنشاط أو احتكار التسويق وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 والمتعلق بشروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994. ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر