قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد القادر سعدون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع ال وثائق والمق ررات بما فيه ا أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.