مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي على هياكل وأجهزة محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير المنتدب، ويتألف من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان.
- خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين اثنين ( 2 ) بالديوان . / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414
2 ) الهياكل الآتية : * مديرية البرامج الوطنية للبحث العلمي، * مديرية البحث الجامعي * مديرية البيئة * مديرية التعليم * مديرية الادارة العامة * مديرية التقنين والتوثيق * مديرية التنمية والتخطيط * مديرية التبادلات والتعاون * مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية البرامج الوطنية للبحث العلمي :
أ - المديرية الفرعية للبرامج
ب - المديرية الفرعية للتقويم
ج - المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات
د - المديرية الفرعية للتثمين.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية البحث الجامعي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم لما بعد التدرج، ب المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية
ج - المديرية الفرعية للبرمجة وتقويم البحث الجامعي.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية البيئة :
أ - المديرية الفرعية للتقييس ب المديرية الفرعية للتوعية والوقاية والمراقبة
ج - المديرية الفرعية للبرامج وتقويم البيئة. 27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التعليم :
أ - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا، ب المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والانسانية ج المديرية الفرعية لعلوم الطبيعة والحياة
د - المديرية الفرعية للتقويم والمناهج البيداغوجية.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الادارة العامة :
أ - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي المصالح ب المديرية الفرعية للموظفين الاساتذة والباحثين،
ج - المديرية الفرعية للمالية
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التقنين والتوثيق :
أ - المديرية الفرعية للتقنين
ب - المديرية الفرعية للقوانين الاساسية وتنظيم المؤسسات، ج المديرية الفرعية للتوثيق.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية التنمية والتخطيط :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، ب المديرية الفرعية للتوجيه والاحصاءات والاعلام الآلي،
ج - المديرية الفرعية لتثمين الاستثمارات
د - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية التبادلات والتعاون :
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الخارج، ب المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية
ج - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الاطراف.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية :
أ المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والرياضية
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية ج المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات مؤسسات الخدمات الجامعية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية بقرار عدد مكاتب الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي.
ويتراوح عدد هذه المكاتب بين مكتبين ( 2 ) وأربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةيمارس كذلك مسؤولو هياكل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-261
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-248
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-261
مرسوم تنفيذي رقم 94-261 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1994، 13 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة 14 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-236
مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.