مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الداخلية، الموضوعة تحت سلطة وزير الداخلية على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان * عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
يلحق بمدير الديوان مباشرة :
المديرية الفرعية للبريد والاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق والمحفوظات .
الهياكل الآتية :
المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية مديرية المالية المحلية مديرية الموارد البشرية مديرية الميزانية والوسائل مديرية المواصلات الوطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-224 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى :
مديرية التنسيق للأمن عبر التراب الوطني ९ १ .......... الباقي بدون تغيير ..........
المادة 2
فتح المادةتبقى المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة للنصوص السارية عليها.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للحماية المدنية تخضع لنص خاص بها.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مما يأتي :
1 - مديرية التقنين العام والمنازعات وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لحالة الاشخاص والاملاك وتنقلهم، ب ج المديرية الفرعية للاجانب ج المديرية الفرعية للمنازعات.
2 ) مديرية حركة الجمعيات والعلاقات العمومية وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع السياسي، ب المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ج المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام.
3 ) مديرية الانتخابات وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم ب المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدراسات والتنمية المحلية وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقويم
ب - المديرية الفرعية للعمل الاقتصادي المديرية الفرعية للمصالح والمؤسسات العمومية ج المحلية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لسير المجالس المحلية ب المديرية الفرعية للمنتخبين ج المديرية الفرعية لرقابة القرارات المحلية.
المادة 7
فتح المادةمديرية المالية المحلية وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموارد والجباية ب المديرية الفرعية للميزانيات المحلية ج المديرية الفرعية للدعم والتحليل المالي..
المادة 8
فتح المادةمديرية الموارد البشرية وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتسيير حياة المستخدمين المهنية ب المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والتكوين.
المادة 9
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل وتشتمل على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والبرامج ب المديرية الفرعية للمحاسبة ج المديرية الفرعية للوسائل العامة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-182 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المذكور اعلاه كالاتي
المادة 10
فتح المادةمديرية المواصلات الوطنية وتشتمل على ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للدراسات وضبط المقاييس
ب - المديرية الفرعية للاستغلال والرقابة
ج - المديرية الفرعية للصيانة د المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير الداخلية تنظيم مكاتب الادارة المركزية في وزارة الداخلية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الداخلية، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها ولعمل المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتصنف الوظيفة العليا للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية ويحدد راتبها وفق الشروط نفسها المنصوص عليها بخصوص المديرين العامين المذكورين في الفقرة 4 من المادة الاولى في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 سنة مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-224 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 مكرر : تخضع مديرية التنسيق للأمن عبر التراب الوطني لنص خاص ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- مرسوم تنفيذي رقم 94-248
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 48 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-248
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 ، المتمم، والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-224
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 10 مكرر التالية : " المادة 10 مكرر : تخضع مديرية التنسيق للأمن عبر التراب الوطني لنص خاص »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-438
« تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : " يلحق مباشرة بمدير الديوان : المديرية الفرعية للبريد والاتصال المديرية الفرعية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-182
« تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المذكور اعلاه كالاتي :: " المديرية الفرعية لصيانة قصر الحكومة " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22 t 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 22 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 23 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-248
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، المالية المحلية. يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش 15 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 16 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 16 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 17 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير . 17 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة 18 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير 19
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، التقنين العام والمنازعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الميزانية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة العام للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-89
مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 8 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 75 3 جمادى الثانية عام 1414 ه 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى . 19 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 20 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 20 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 21 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الدراسات والتنمية المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مديرة الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير المالية المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الميزانية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر مدير التقنين العام والمنازعات والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة 17 المحلية سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 / العدد
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-147
مرسوم تنفيذي رقم 93-147 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادراة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-39
- يلغي مرسوم رقم 85-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.