قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد بوعلام سالم، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة .2010 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.