قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.