قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.