قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، وال خارج الإطار ، مكلف بالميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص 042-302 الذي عنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.