قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، 30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2014 م باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014.
الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.