ج.ر عدد 86 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 86 14 رجب عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي…………… مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414

الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية “سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك

الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن

مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42 مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991

مرسوم تنفيذي رقم 93-332 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك 47 مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن

الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50 مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث

مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي 55 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 رئيس دراسات برئاسة الجمهورية فردية الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 نائب مدير بوزارة الاقتصاد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 مدير الدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة

الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة 58 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا . 58

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93 327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد 6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات،
  • وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محترم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير إسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 5 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 0793 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث المعهد التربوي الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة

6 الجريدة المرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 و المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة

  • وبعد الإطلاع على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3573 أل، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتدخل وزير التربية الوطنية والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد والمندوب للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها والمعهد التربوي الوطني، من أجل إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني. المادة 3: يتعين على وزير التربية الوطنية والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد والمندوب للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها والمعهد التربوي الوطني، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والتكوينية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ورقابتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993. علي كافي

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) رقم 3573 - أل، البالغ قدره 40 مليون دولار أمركي، تحسين النوعية والفعالية في التعليم الاساسي والثانوي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وحسب الكيفيات التابعة لإنجاز البرامج وأهداف المشروع المتعلقة، بما يأتي :

  • تحسين الوسائل والاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية في المؤسسات المدرسية، إعداد مشروع المنظومة النموذجية لتقدير المعارف ونوعية التعليم الأساسي والثانوي تدعيم نوعية برامج البحث التربوي. المادة 2 : تتكفل وزارة التربية الوطنية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD ) والمعهد التربوي الوطني ( IPN ) كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع. وتتولى وزارة التربية الوطنية، باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على إنجاز العمليات التي تخصها مباشرة، ضمان القيام بمهام التنسيق والمتابعة والمراقبة مع المصالح المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وتؤمن القسم المتعلق بمجموع عمليات المشروع المذكور أعلاه الذي يشمل البرامج الرئيسية والفرعية والتي تمثل الأقسام : ( أ ) و ( ب ) و( ج ) و ( د ) المبينة أدناه وبرنامج التوازن الذي يتكون من رصيد مبلغه الاقصى 4.000.000 دولار أمريكي، مخصصة لموازنة المشروع والمحدد في المادة 7 أدناه : للجمهورية الجزائرية / العدد 86 7 1 / القسم أ : تحسين التجهيزات وفعالية استعمال الأدوات التربوية في المؤسسات المدرسية بمبلغ قدره 32.920.455 دولار أمريكي. 2 / القسم ب : إعداد مشروع المنظومة النموذجية لتقدير المعارف والنوعية والنجاعة في التعليم الأساسي والثانوي الذي يجسد ببرنامج دراسات وكيفيات نظرية وتطبيقية ممولة بمبلغ قدره 1.261.703 دولار أمريكي. 3 / القسم ج : تدعيم برنامج البحث التربوي بمبلغ قدره 1.713.742 دولار أمريكي. 4 / القسم د : برنامج تجهيز خاص بوزارة التربية الوطنية بصفتها مكلفة بتسيير المشروع بمبلغ قدره 104.100 دولار أمريكي. 5 / البرنامج التوازني الخاص بالنفقات ويقدر بمبلغ 4.000.000 دولار أمريكي، مخصصة لتغطية الإحتمالات المادية والمالية. المادة 3 : يؤمن القسم ( أ ) المذكور أعلاه، المتعلق بالتجديد والاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية في المؤسسات المدرسية في 48 ولاية التي يجب أن يتكفل بها مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD) تحت إشراف وزارة التربية الوطنية في مجال المراقبة والتنسيق والتوجيه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 32.920.455 دولار أمريكي تضمن تمويل البرامج الرئيسية والفرعية ويوزع كما يلي : 3-1 / برنامج تجهيز المؤسسات المدرسية ينبغي أن يتكفل به مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ( CAMEMD ) بمبلغ قدره 32.015.562 دولار أمريكي، لكي تؤمن تموين البرامج الفرعية التالية : 3-1 / أ : البرنامج الفرعي للتجهيزات بالوسائل التربوية بمبلغ قدره 19.732.830 دولار أمريكي مخصص لما يأتي : 13.000 مدرسة للطور الأول والثاني من التعليم الأساسي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه والكميات المحددة بقرار وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المقررة لهذا الغرض. 750 مؤسسة للطور الثالث من التعليم الأساسي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المقررة لهذا الغرض. 250 مؤسسة للطور الثانوي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات، كما أشير إليها أنفا. 3-1 / ب : البرنامج الفرعي للتجهيز بالمواد المخبرية في العلوم والتكنولوجيا بمبلغ قدره 4.911.307 دولار أمريكي، مخصص ل 3.500 مؤسسة للطور الثالث من التعليم الأساسي وموزعة على 48 ولاية : 3-1 / ج : البرنامج الفرعي للتجهيز بالعتاد المخصص لتجديد منشآت التخزين التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ( CAMEMD ) بمبلغ قدره 1.280.492 دولار أمريكي. 3-1 / د : البرنامج الفرعي للتجهيز بقطع الغيار ، مخصص لتصليح التجهيز التربوي بمبلغ قدره 6.039.508 دولار أمريكي. 3-1 / ه : البرنامج الفرعي للتجهيز بالوثائق التقنية والمنظومة الإعلامية الإخبارية والصيانة بمبلغ قدره 51.425 دولار أمريكي. 3-2 / برنامج التكوين والإعانة التقنية بمبلغ قدره 684.509 دولار أمريكي، قصد تكوين المعلمين للاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية بإعداد وتنظيم ملتقيات التكوين والتدريب الخاصة بمعلمي المؤسسات المدرسية المنصوص عليها في الفقرة 3 – 1/ أ أعلاه. 3-3 / برنامج الدراسات والإعانة التقنية بمبلغ قدره 220.384 دولار أمريكي، يؤمن تمويل البرامج الفرعية التالية : 3-3 / أ : البرنامج الفرعي للمصالح المستشارة بمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية قصد ضمان تعزيز طاقات مصالح الصيانة المدرسية بالتجهيزات التربوية لمؤسسات التعليم في 48 ولاية بمبلغ قدره 92.738 دولار أمريكي. 3-3 / ب : البرنامج الفرعي للدراسات والإعانة التقنية المتعلقة بإنجاز دراسة مخصصة لتحسين وتعميم المعايير الضرورية للصيانة والمحافظة على أمن العتاد والتجهيزات التربوية المستعملة بمؤسسات التعليم في 48 ولاية، بمبلغ قدره 127.646 دولار أمريكي. المادة 4: يؤمن القسم ( ب ) المذكور أعلاه، المتعلق بإعداد مشروع منظومة لتقدير المعارف والنوعية والفعالية في التعليم الأساسي والثانوي وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق السياسة الوطنية ويجب أن تتكفل به وزارة التربية الوطنية عن طريق هياكلها المختصة المعنية بعد عرضه على السلطات المختصة وتؤمن بمبلغ قدره 1.261.703 دولار أمريكي لتمويل البرامج الفرعية التالية : 1-4 / البرنامج الفرعي للإعانات التقنية والدراسات بمبلغ قدره 171.521 دولار أمريكي قصد : أ / دراسة الكيفيات النظرية والتطبيقية الضرورية قصد إعداد مشروع النصوص النموذجية المنظومة تقدير المعارف ونوعية وفعالية التعليم الأساسي والثانوي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق السياسة الوطنية ب / الشروع في تحضير ومتابعة تسع (9) دراسات متعلقة بالأعداد الطلابية في الأطوار الأساسية والثانوية، في أربع شعب هي : كما يلي : العربية والرياضيات والعلوم والفرنسية ج / إعداد اختبار الطاقات المقننة د / إنجاز بنك للمعلومات

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ه / تحسين خبرة الأعوان التقنيين المختصين في الميدان بمساهمة المصلحة المستشارة قصد إعطاء الدعم لمنهجية التأطير على مستوى ستة (6) مراكز للتوجيه المدرسي والمهني ) م . ت . م . م ) ، تم اختيارها في الولايات التالية : الجزائر، وهران، قسنطينة، قالمة تلمسان وأدرار. 4-2 / برنامج فرعي للتكوين والإتقان بمبلغ قدره 588.162 دولار أمريكي، يؤمن التكوين وتحسين المستوى بالخارج ل 14 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الاختيار على أساس المعاهدات التعاقدية المشروطة ، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتدوم مدة التكوين أربعة ( 4 ) أشهر مع زيادة شهر واحد و 28 رحلة من أجل القيام بمهام تصور وتنفيذ وتقييم الدراسات المتعلقة بفعالية المنظومة في التعليم واختيار خمسة ( 5 ) أشخاص لمدة خمسة(5) أشهر مع زيادة شهر واحد قصد استيعاب المنهجية لدلائل النوعية. 4-3-4 3 / برنامج فرعي للتجهيز و اقتناء الوثائق بمبلغ قدره 502.020 دولار أمريكي وتخصص حسب التوزيع التالي : أ / وزارة التربية الوطنية ( المصالح المختصة المديرية التوجيه والاعلام ) :

  • 2 حسوبان صغيران للاعلام الآلي زائد دلائل منهجية،
  • آلة نسخ ،
  • آلة طباعة ( أو فسيت ) للمكتب
  • آلة رقن مزدوجة اللغة مجموعة تجهيزات خاصة بالعلوم النفسية التقنية
  • مجموعة من الوثائق العلمية والتقنية. ب / مراكز التوجيه المدرسي والمهني ( م . ت . م . م ) المختارة والمذكورة أعلاه :
  • 6 حواسب صغيرة للاعلام الآلي زائد دلائل منهجية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 9
      • 6 آلات نسخ
  • 6 آلات طباعة ) أو فسيت ) للمكتب
  • 6 آلات رقن مزدوجة اللغة
  • 6 مجموعات للتجهيزات الخاصة بالعلوم النفسية التقنية
  • 6 مجموعات للوثائق العلمية والتقنية. المادة 5 : يؤمن القسم ( ج ) المذكور أعلاه، المتعلق بتدعيم برنامج البحث التربوي الذي يتكفل به المعهد التربوي الوطني وتقوم وزارة التربية الوطنية بمهام الرقابة والتنسيق وتوجيهات المطابقة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 1.713.742 دولار أمريكي، يؤمن تمويل البرامج الفرعية التالية : 5-1 / البرنامج الفرعي للمصالح المستشارة والتكوين بالخارج لأعوان البحث التربوي التابعين للمعهد التربوي الوطني الذين تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الاختيار على أساس المعاهدات التعاقدية المشروطة وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 1.098.109 دولار أمريكي، قصد تنصيب مجموعة فرق بحث باستطاعتها تقييم العلاقات الموجودة بين البرامج والكتب المنجزة في التعليم الأساسي والثانوي. 5-2 / البرنامج الفرعي لإنجاز الدراسات والأهداف المرتبطة بين برامج التعليم الاساسي والثانوي ومحتوى المواد الدراسية، بمبلغ قدره 237.315 دولار أمريكي. 5-3 / البرنامج الفرعي لإقتناء الوثائق لفائدة مكتبة المعهد التربوي الوطني ( م.ت.و ) المخصصة للبحث التربوي، بمبلغ قدره 378.318 دولار أمريكي. المادة 6 : يؤمن القسم ( د ) المذكور أعلاه، المتعلق باقتناء تجهيزات مخصصة لهيكل وزارة التربية الوطنية والمكلفة بتسيير المشروع، كما تضمن مصالحها المختصة المعنية تمويل برنامج التجهيز التالي بمبلغ قدره 104.100 دولار أمريكي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه

  • حاسوبان ( 2 ) صغيران مع طابعتين آلة نسخ ناقش إليكتروني، ناسخة كهربائية للمستنسلات ( Stencil ) آلة نسخ مصورة آلتان ( 2 ) حاسبتان . المادة 7 : يوزع رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصاه 4.000.000 دولار أمريكي، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يلي : 7-1 / بالنسبة للقسم أ : من أجل مبلغ أقصاه 3.669.378 دولار أمريكي، مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم ( أ ) المذكور في المادة 3 أعلاه، ويوزع كما يلي : البرنامج الفرعي 3-1 - أ / يتعلق بالتجهيز بالعتاد التربوي، بمبلغ قدره 2.197.574 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 3-1 - ب / يتعلق بالتجهيز بالمواد المخبرية، بمبلغ قدره 546.954 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 3-1 - ج / يتعلق بتجهيز وتجديد منشآت التخزين والتوزيع التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية، بمبلغ قدره 142.604 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 3-1 - د / يتعلق باقتناء قطع الغيار ، بمبلغ قدره 672.598 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 3-1 - ه / يتعلق باقتناء الوثائق التقنية لنظام الاعلام الآلي بمبلغ قدره 5.727 دولار أمريكي.
  • البرنامج 3-2 / يتعلق بتكوين المعلمين، بمبلغ قدره 78.612 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 3-3 - أ / يتعلق بالمصالح المستشارة الخاصة بمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية، بمبلغ قدره 10.650 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 3-3 - ب / يتعلق بدراسة حول معايير الصيانة وحفظ وأمن العتاد والتجهيزات التربوية المستعملة في المؤسسات المدرسية، بمبلغ قدره 14.659 دولار أمريكي وتقوم المصالح المستشارة بتنفيذ هذه المهام. 7-2 / بالنسبة للقسم ب : من أجل مبلغ أقصاه 112.209 دولار أمريكي، مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم ( ب ) المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يوزع على النحو التالي : البرنامج الفرعي 4-1 / يتعلق بالدراسات والإعانة التقنية، بمبلغ قدره 15.709 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 4-2 / يتعلق بالتكوين بمبلغ قدره 51.616 دولار أمريكي. البرنامج الفرعي 4 – 3 / يتعلق باقتناء التجهيزات والوثائق، بمبلغ قدره 44.884 دولار أمريكي. 7-3 / بالنسبة للقسم ج : من أجل مبلغ أقصاه 218.413 دولار أمريكي لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم ( ج ) المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يوزع على النحو التالي: البرنامج الفرعي 5-1 / يتعلق بالمصالح المستشارة والتكوين بالخارج، بمبلغ قدره 140.406 دولار أمريكي، البرنامج الفرعي 5-2 / يتعلق بإنجاز الدراسات والاهداف المرتبطة بين برامج التعليم الاساسي والثانوي ومحتوى المواد الدراسية، بمبلغ قدره 30.343 دولار أمريكي، البرنامج الفرعي 5-3 / يتعلق باقتناء الوثائق لفائدة مكتبة المعهد التربوي الوطني ( م . ت . و ) بمبلغ قدره 47.664 دولار أمريكي.

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية في حالة حدوث فائض في تعبئة هذا الرصيد يمكن القيام عند الاقتضاء، بتوظيف هذا الفائض لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج صيانة التجهيزات الذي يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 8 : تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض والمسماة (ل.و.ت.م. م ) وتتكون هذه اللجنة من :

  • وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، مدير بوزارة التربية الوطنية، مكلف بالتخطيط، مسؤول الأمانة الدائمة مدير مكلف بتكوين موظفي وزارة التربية الوطنية، مدير مكلف بالمالية بوزارة التربية الوطنية مدير مكلف بالتوجيه والاعلام بوزارة التربية الوطنية،
  • رئيس مشروع يعينه وزير التربية الوطنية ويتمتع بكل الكفاءات المطلوبة مممثلي وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية و المديرية المركزية للخزينة ) . ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المنتدب للتجارة ممثل المجلس الوطني للتخطيط، مختص في ميدان التربية مدير مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية
  • مدير المعهد التربوي الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 86 11
  • ممثل البنك الجزائري للتنمية. تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في وزارة التربية الوطنية وينشطها ممثل وزارة التربية الوطنية المكلف بالتخطيط. المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية للمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 9-1 / حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وتقييم ذلك، 9-2 / السهر على التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات الامدادات و / أو الخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع 9-3 / تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، 9-4 / السهر على تطبيق نتائج أشغال اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات قصد تعيين وتوزيع التجهيزات المخصصة للمؤسسات المدرسية من مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية التي تكون تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية الوطنية. 9-5 / ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في ظل احترام آجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-6 / دراسة التقارير الدورية وتحضيرها قصد تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-7 / السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، حسب نموذج محدد لهذا الغرض، تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 9-8 / سهر جميع المتدخلين على تطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض في تنفيذ المشروع على أساس التوزيع

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ويتم تسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 9-9 / الشروع في عملية رقابة المشروع الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية وتحديد أجاله والأهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-10 / تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك، 9-11 / السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، تحت تصرف ومسؤولية المتدخلين المعنيين بالمشروع 9 – 12 / دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتعزيزها وإعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 9 – 13 / إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء تدون في سجل مخصص لهذا الغرض 9-14 / إعداد مخطط عمل مرتبط بتقديرات الميزانية السنوية للتشغيل والاستثمار لكل نشاطات المشروع، 9-15 / دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطبيق ذلك في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من هذا المشروع. 9-16 / دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن اتمام العمليات المالية والنقدية والتقنية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالميزانية والقانونية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه، 9 – 17 / متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 9 – 18 / متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والدفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التربية الوطنية ومراقبة تنفيذ ذلك، 9-19 / السهر على عقد اجتماعات عادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء 9-20 / دراسة كل الاقتراحات الضرورية لإعداد برامج الموازنة في إطار عملية تنفيذ أهداف القرض وتقديم ذلك إلى السلطات المختصة المعنية 9-21 / دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير حول تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير يتعلق بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الدولي للإنشاء والتعمير واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية المختصة، 9-22 / تكليف من يقوم بإعداد تقارير نصف سنوية وسنوية حول تنفيذ المشروع، توجه إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 9-23 / تكليف من يقوم بإعداد تقرير عام يخص امكانيات استعمال وتعميم التجربة المكتسبة في إطار تنفيذ برامج الدراسات والتكوين المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 9-24 / السهر على التكفل بمتابعة تنفيذ أشغال الدراسات والتقييم والرقابة في مجال البرامج الرئيسية والفرعية بما يلي : أ / أمن التجهيزات المدرسية وصيانتها، ب / تقييم المعارف التربوية

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ج / الإنسجام بين أهداف برامج التعليم الأساسي والثانوي ومحتوى المواد، 9 – 25 / دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه 9-26 / السهر على تنفيذ الأعمال المتوقعة في 48 ولاية وفي مناطق إنشاء مراكز التوجيه المدرسي والمهني، المشار اليها في المادة 4 أعلاه. الباب الثالث الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية المادة 10 يبرم في إطار تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع : أ / بين وزارة التربية الوطنية ومركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية دفتر الشروط الذي يتضمن الأهداف والنتائج المنتظرة من هذا المركز، لا سيما ما يلي :

  • الأعمال وعمليات موضع المشروع. وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والإعلام والتقويم والمراقبة الضرورية لتنفيذ العمليات المذكورة في دفتر الشروط وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. برنامج عمل إعداد وتقديم وثائق إبرام الصفقات بما في ذلك مشاريع نماذج المناقصات للصفقات المعنية به، وكذلك الصفقات الخاصة بآمري الصرف الآخرين.
  • برنامج اقتناء التجهيزات التربوية المخصصة للمؤسسات المدرسية المنصوص عليها في المادة 3-1 حسب المقاييس والأصناف والكميات ومواصفات التجهيزات التربوية المعمول بها وكذا المواد الموجهة للجمهورية الجزائرية / العدد 86 13 لمنشآت التخزين والتوزيع والصيانة الخاصة بمركز بوفاريك والفروع الجهوية التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية برنامج لكيفيات تسليم واستلام المنشآت في ظل احترام الآجال مع صياغة تقرير لكل مرحلة استلام للعمليات المنجزة برنامج لتنشيط اللجان التقنية لاختيار التجهيزات
  • برنامج مراقبة ومتابعة تنصيب التجهيزات برنامج التكوين والإعانة التقنية للمعلمين والمستخدمين التقنيين التابعين لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية
  • برنامج التدابير العملية والآجال المحددة لصيانة التجهيزات التربوية التابعة للمؤسسات المذكورة أعلاه،
  • برنامج المراقبة التقنية للتجهيزات والوسائل المستوردة في إطار تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الملحق
  • كيفيات التمويل المطلوب تنفيذها من مركز تموين وصيانة التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية فيما يخصه.
  • الشروط والالتزامات العملية للوسائل والنتائج التي ينفذها مركز تموين وصيانة التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل المتعلقة به المذكورة في الملحقين الأول والثاني. ب / بين وزارة التربية الوطنية والمعهد التربوي الوطني، دفتر الشروط الذي يتضمن الأهداف و النتائج المنتظرة من هذا المعهد، لا سيما ما يلي :
  • الأعمال والعمليات موضع المشروع. وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والمراقبة الضرورية لتنفيذ العمليات المذكورة في دفتر الشروط وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه

  • برنامج تكوين واعانة تقنية. برنامج اقتناء رصيد وثائقي وتنظيمه وتسييره وكذلك شروط هذا الرصيد ومقاييسه وأصنافه ووسائله. برنامج عمل اعداد وتقديم وثائق ابرام الصفقات بما في ذلك مشاريع نماذج المناقصات للصفقات المعنية به، بالتنسيق مع مركز تموين وصيانة التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية تحت رقابة وزارة التربية الوطنية.
  • كيفيات التمويل المطلوب تنفيذها من المعهد التربوي الوطني فيما يخصه.
  • الشروط والالتزامات العملية للوسائل والنتائج التي ينفذها المعهد التربوي الوطني لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل المتعلقة به المذكورة في الملحقين الأول والثاني.
  • برنامج وضع اللجان التقنية وتنشيطها لاختيار الوثائق المخصصة للبحث التربوي. المادة 11 : تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لاسيما منها المالية والنقدية والمتعلقة بالميزانية والتجارية والتقنية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للمراقبة والمتابعة ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وبالاتصال مع الوزارات والسلطات المحلية والهيئات المعنية. المادة 12 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالعمليات المرتبطة بما يأتي : 12 – 1 / استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص ما يلي : أ ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي، تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية وذلك بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. ب ( إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في تحقيق البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. وفقا للصلاحيات المخولة للمتدخلين وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي يخضعون لها. ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. د ) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، ه) فتح حساب خاص لدى البنك الجزائري لتسهيل مهام تنفيذ المشروع. و ( التكفل بعمليات تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في دفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه. ز ) إقتناء التجهيزات والتموين والخدمات من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. ح ) المراقبة التقنية لاقتناء التجهيزات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، الذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات التقنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ط ) تسليم التجهيزات وتنصيبها وتشغيلها، ي ( إنجاز الدراسات ذات الصلة بالخدمات والتكوين والإعانة التقنية المقررة في البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية ك ) تنصيب التجهيزات لمنظومة الإعلام الآلي والإعلام. 12-2 / إبرام الصفقات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لعمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وتتلخص خاصة فيما يلي : أ ) تنفيذ المناقصات ذات الصلة باقتناء اللوازم والتجهيزات وتوظيف المستشارين ويتم التحضير لذلك حسب النموذج المعد من وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للمراقبة والمتابعة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الأحكام المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. ب ) التوقيع والتنفيذ وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الإجراءات والأحكام المطبقة في مجال إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 12 – 3 / المراقبة الادارية والتربوية : أ ) تقوم المفتشية العامة لإدارة وزارة التربية الوطنية بمهام مراقبة العمليات التقنية والتشريعية والإدارية والمالية والتنظيمية والتعاقدية والجمركية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية. ب قيام المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بمراقبة العمليات والآثار التربوية الناتجة عن البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. الباب الرابع الجوانب التجارية المادة 13 : تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والتخصيص اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 15 ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، لاسيما حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة وحسب الحالة، البرامج الرئيسية والفرعية التي يتولون تنفيذها كليا أو جزئيا، مشتركة أو كل على حدة، ما يأتي : 13-1 تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 13-2 الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع (4) صحف يومية وطنية على الأقل وفق الاجراءات والأحكام المطبقة في إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما من أجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 13-3 / الإعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة لنشر الاعلان في أربع ( 4 ) صحف يومية وطنية على الأقل. 13-4/ تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 13-5/ تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المتعلقة باقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والتكوين والدراسة والإعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 13-6/ متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم والتجهيزات المقتناة طبقا للعقود في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 13 – 7/ متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 (مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعلمية بمساعدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط. 13 – 8 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 13-9 / إثبات الخدمة المؤداة إذا كانت إلزامية بالنسبة لكل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل تقديمها مباشرة إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 13-10/ تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية عن حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 13-11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 13-12 الإرسال الفوري للملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ( الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه ( إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 13-13 تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو إستشارة. 13 – 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة. 13 – 15/ تصور برامج الإنجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التموين والتجهيز والدراسات والتكوين والإعانة التقنية بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها. 13-16 / المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل ودفاتر شروط المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والمتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. الباب الخامس الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والعقارية والمحاسبة والمراقبة المادة 14 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والأملاك الوطنية والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 15 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات الخاصة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 16 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الادارة المكلفة بالخزينة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني ووزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة. المادة 17 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التربية الوطنية والإدارات المكلفة بالخزينة وبالميزانية في وزارة الاقتصاد والمتعاملين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش بوزارة

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية التربية الوطنية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 18 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد، شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. المادة 19 : تخضع عمليات الاقتناء والتخصيص والتسيير والمحافظة واستعمال الأموال واللوازم المحصل عليها بواسطة القروض للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة في ميدان التسيير والمبادلات الخارجية ونظام أملاك الدولة والمحاسبة العمومية والمراقبة. تعد الأموال واللوازم المشار اليها في المواد من 1 إلى 7 من هذا الملحق الأول، محل محاسبة مادية لكل مالك أو راهن في دفاتر الجرد المخصصة لهذا الغرض تمسكها كل الهياكل المعنية من وزارة التربية الوطنية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني ومؤسسات التعليم ومراكز التوجيه المدرسي والمهني المشار إليها في المواد من 1 الى 6 أعلاه. المحلق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتكفل المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية والهيئات الآمرة بالصرف المسيرة والمبينة في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات للجمهورية الجزائرية / العدد 86 17 كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بالجوانب الإدارية والقانونية والتجارية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والجمركية والعلاقات والأعمال الميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبة والرقابة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزارة التربية الوطنية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم وزارة التربية الوطنية في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، لاسيما بإنجاز التدخلات الآتية : 2-1 / تقوم بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2-2 / تتصور وتعد وتبرم دفاتر الشروط مع المتدخلين الأمرين بالصرف ( مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول لهذا المرسوم. 2-3 / تتصور وتعد وتكلف بإعداد مخططات العمل مع الأمرين بالصرف لدى «مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، وتقوم وتكلف كل متدخل أمر بالصرف أو مسير عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتسيق.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 2-4 / تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنصبها وتنشطها. 2-5 / تتكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 2-6 / تقوم بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق بتقييم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها. 2-7 / تعد وتكلف من يعد كل ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والقانونية والتجارية والميزانية والاملاك الوطنية والاقتصادية والعلائقية والوثائقية والعملية والتعاقدية والادارية والتنظيمية والتكوينية وما يتعلق بالدراسات والمساعدة التقنية والمحاسبية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتسلمها قصد . التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والأملاك الوطنية، وعند الاقتضاء، المنازعات في وزارة الاقتصاد وفي المجلس الوطني للتخطيط وتقييم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 2-8 / تتكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض لاسيما ما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية المختصة بأي خلاف محتمل. 2-9 / تعلم الوزارات المكلفة بالخزينة وأملاك الوطنية والمنازعات والميزانية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، وكذا المتدخلين الأمرين بالصرف الآخرين المنصوص عليهم أعلاه بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والتجارية والنقدية والاقتصادية والعلائقية والميدانية في أقرب الآجال. 2-10 / تقوم عن طريق مصالحها المختصة بالتفتيش وباعداد برنامج لتفتيش ومراقبة التقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة كل ستة (6) أشهر طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 2-11 / تتخذ الاجراءات المتعلقة بعمليات توزيع وتخصيص واستعمال التجهيزات واللوازم وتقوم بصيانتها. 2-12 / تتخذ وتكلف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني جميع التدابير اللازمة: أ) - للقيام بالإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض فيما يخص تسديد النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية و الفرعية المذكورة أعلاه ب ) - للإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج ) - للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية وصرف أموال القرض وتسديد النفقات المذكورة أعلاه. 2-13 / تضبط بالاشتراك مع السلطات المعنية مخططات العمل المذكورة في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم. الباب الثالث تدخلات الأمرين بالصرف ( مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني) المادة 3: يقوم مركز التموين والصيانة

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني، في حدود اختصاصاتهما بإنجاز التدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامهما المحددة بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعداها وأبرماها مع وزارة التربية الوطنية : 3-1 / يتخذان كل التدابير اللازمة للقيام فيما يخصهما بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 3 – 2 / تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم، 3-3 / يجسدان فيما يخصهما إنجاز مخططات العمل ودفاتر الشروط التي أعدتها المصالح المختصة المعنية بوزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 3-4 / يساهمان في تنفيذ ما يخصهما من الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، 3-5 / ينفذان العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ، 3-6 / يتخذان كل التدابير للقيام بإعلام مؤتمن ومنتظم ضروري، لما يأتي : أ ) - تقييم وتقدير الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول ب ) - إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والقانونية والاعلامية والإدارية والمراقبة التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 19 ج ) - التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، د ) - مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه. 3-7 / السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج وإرسالها بسرعة الى وزارة التربية الوطنية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية المذكورة في المادة 6-10 أ التالية التي تعنيهما بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، 3-8 / حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزاها بنفسيهما أو بواسطة ممثليهما واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه، 3-9 / اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف 3-10 / المتابعة وتكليف من يتابع تسليم المنشآت التي تعنيهما وشحن التجهيزات والمساهمة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بذلك ، 3 – 11 / متابعة وتكليف من يتابع القيام بالأعمال التي تعنيهما والمساهمة في كل عملية رقابية ترتبط بذلك، 3-12 / اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصهما في مجال تمويل ومراقبة وتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 3-13 / صرف النفقات المرتبطة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه 3 – 14 / المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك . 3-15 / تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة 3 – 16 / تنفيذ التدابير والإجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تترتب عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك ، 3-17 / اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال الخاصة بهما في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات واللوازم والخدمات التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 3-18 / القيام بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمشاركة في كل عملية مراقبة وإنجاز العمليات التي يقومان بها، 3-19 / إتخاذ كل التدابير الضرورية لما يلي : أ ) - المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ، ب ) - المحافظة على مصالح الدولة ومصالح الهيئات التي تحت مسؤوليتهما في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الرابع تدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية والمنازعات في وزارة الاقتصاد المادة 4: تقوم الادارات المكلفة بالميزانية والعلاقات الخارجية والأملاك الوطنية والمنازعات والخزينة والتجارة بوزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها ، بإنجاز التدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض: 4-1 / القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ أعمال وتصور العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والقوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة به وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها. 4-2 / اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ومركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني والبنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بهذه التدابير. 4-3 / السعي لدى المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 و 18 من الملحق الأول بهذا المرسوم بما يلي : أ ) - تقرير عن رقابة حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر من افتتاح السنة المالية التي يتبعها كآخر أجل، ب)- تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والادارية ج ) - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير د ) - تقرير نصف سنوي عن تسيير استعمال القرض بما في ذلك اعتمادات احتياط التوازن وأرصدة القرض.

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 4-4 / التكفل عن طريق وزير الاقتصاد، ممثل الدولة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان مايأتي: أ ) تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ب تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. 4-5 / اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول، 4-6 / القيام وتكليف من يقوم بإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف عن طريق البنك الجزائري للتنمية. الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والأملاك الوطنية والتجارة والمنازعات في وزارة الاقتصاد المادة 5 : تقوم وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والأملاك الوطنية والتجارة والميزانية والمنازعات في وزارة الاقتصاد فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها بالتدخلات الآتية : 5-1 / القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل. 5-2 / اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يتخذها على اتخاذها لضمان التكفل كل فيما يخصه بالعمليات والأعمال الآيلة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة التقنية والإنجاز والتكوين والدراسات والمساعدة التقنية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21 5-3 / القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتعلقة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والتكوينية والدراسات والتصور والمساعدة التقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والأملاك الوطنية والعلائقية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية. 5-4 / القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والنفقات والتسديد الخاصة بتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض، 5-5 / ضمان وتكليف من يضمن القيام بعمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف المتعاملين المذكورين أعلاه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5-6 / السهر في حدود صلاحياتها على إبرام دفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها، 5-7 / ضمان وتكليف من يضمن القيام لدى كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي : أ ) - مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ب ) - إعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه ج ) مسك المحاسبة المادية للتجهيزات من قبل الإدارات والهيئات ومؤسسات التعليم المستفيدة من التجهيزات واللوازم الواردة في المواد من 1 الى 6 من الملحق الأول. د ) - المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتدقيقية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وحفظ ذلك. ه ) - ضمان وتكليف من يضمن القيام بكل العمليات القانونية والادارية والتقنية، في اتجاه مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني، الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية للتجهيزات واللوازم التي تكون موضوع صفقات عمومية. 8-5 / ضمان وتكليف من يضمن والقيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية، لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة، 5-9 / السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وعلى إنجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ، 5-10 / التكليف بإعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع في إطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 5-11 / تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامه والعمليات وأعمال التفتيش والمراقبة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمخططات العمل والدفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول ، 5-12 / متابعة ومراقبة مدى احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين، لتعهداتهم بعنوان عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها. الباب السادس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 6 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض، على الخصوص وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية : 6-1 / وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض، وتوفيرها لصالح الأمرين بالصرف الإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 6-2 / معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لاسيما مع وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والمنازعات والمراقبة بوزارة الاقتصاد 6-3 / فحص مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 6-4 / التحقق من وجود ملاحظة خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه والمكلفون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 6-5 / الإسراع بتقديم طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6-6 / إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 6-7 / اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية المتعلقة بالميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يتعهد بها، لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 6-8 / إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 6-9 / التكفل باتخاذ التدابير اللازمة في اطار تنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 6 – 10 / إنجاز التقييم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإعداد ما يأتي: أ) تقرير فصلي وسنوي، يرسل إلى وزارة التربية الوطنية وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق وزارة الاقتصاد ، لاسيما الادارات المكلفة بالعلاقات الخارجية والخزينة، ويتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ب ) - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل عن طريق وزارة الاقتصاد وإداراتها المذكورة أعلاه في الفقرة 6 . و 10. أ، الى وزارة التربية الوطنية والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة ولأغراض التنسيق والدراسة والاعلام الى الأمانة العامة للحكومة . 6-11 / تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 23 مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية سونلغاز والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير الطاقة
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74 ( 3و6 ) و 116 منه وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم -26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير إسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 29 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، لاسيما المادتان 44 و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993، الذي يتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة للجمهورية الجزائرية / العدد 86 25 العمومية “سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية “ سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وينفذان وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : تتم تدخلات وزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية والسلطة المكلفة بالتخطيط وشركة “ سونلغاز والبنك الجزائري للتنمية والبنك الوطني الجزائري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم المادة 3: يتعين على وزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية والسلطة المكلفة بالتخطيط وشركة “ سونلغاز “ والبنك الجزائري للتنمية والبنك الوطني الجزائري، أن يقوموا، كل فيما يخصه، بجميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية و المحاسبية والوثائقية والمتعلقة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه بالميزانية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض الموقع بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “ سونلغاز “ والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 16 مليون دينار كويتي المتمم باتفاق القرض الموقع في 22 يونيو عام 1993 بين “ سونلغاز “ والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 17,5 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء الموصولة والاستعمال الأمثل للطاقة الكهربائية في شمال الوطن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني حسب تمويل البرامج الرئيسية والفرعية إلى جانب أهداف المشروع التالية : 1 برنامج إنجاز خط نقل الكهرباء بطاقة قدرها 220 ك ف وطوله 530 كلم، يربط مدينتي سعيدة وبشار . 2 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها 220/60 ك ف بمشرية. 3 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها / 60/30 ك ف ببشار .220 4 - برنامج التوازن. المادة 2 : تتصرف “ سونلغاز “ بصفتها صاحبة العمل وصاحبة المشروع ورئيسة المشروع، بالتنسيق مع كل من وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات المختصة الأخرى، كل فيما يخصها وفي إطار اختصاصاتها، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وهذا بغرض التنفيذ والتنسيق والمتابعة ورقابة العمليات اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المشار اليه أعلاه، المادة 3 : يضمن التمويل المشار إليه أعلاه المقدر ب 16 مليون دينار كويتي، تمويل البرامج الرئيسية الفرعية التالية : 1 برنامج إنجاز خط نقل الكهرباء بطاقة 220 ك. ف. طوله 530 كلم، يربط مدن سعيدة وبشار بمبلغ قدره 5,49 مليون دينار كويتي ومرورا بدوائر سعيدة، عين الحجر، سيدي بوبكر ( ولاية سعيدة ) البيض، بوقطب ( ولاية البيض ( النعامة عين الصفراء، سفيسيفة، مغرار ( ولاية النعامة ) بشار ، بني ونيف ( ولاية بشار ) والمجسد من خلال : أ ) البرنامج الفرعي للتجهيز بمبلغ قدره 4,55 مليون دينار كويتي للحصول على الأعمدة والعوازل والتوابع. ب ) البرنامج الفرعي لإنجاز أشغال بمبلغ قدره 0,94 مليون دينار كويتي والمتعلقة بتركيب وفك الأسلاك الملفة ونقل الأعمدة والموصلات. 2 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها 220/60 ك. ف. بمشرية بمبلغ قدره 3,91 مليون دينار كويتي، مجسد من خلال : أ ) البرنامج الفرعي للتجهيز بمبلغ قدر ب 3,52 مليون دينار كويتي للحصول على المحولات، والعوازل وتجهيزات محطة التحويل.

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ب ) البرنامج الفرعي للدراسات الهندسية لإنجاز محطة بمبلغ قدره 0,37 مليون دينار كويتي. ج ) برنامج فرعي للتكوين التقني بالخارج أو من المحتمل على أرض الوطن موجه للمستخدمين الذين سيشغلون في المحطة بمبلغ قدره 0,02 مليون دينار كويتي. 3 ) برنامج إنجاز محطة تحويل 220/60/30 ك. ف. ببشار بمبلغ قدر ب 4,68 مليون دينار كويتي مجسد من خلال : أ ) برنامج فرعي للتجهيز بمبلغ قدر ب 4,21 مليون دينار كويتي للحصول على المحولات والعوازل وتجهيزات محطة التحويل. ب ) برنامج فرعي للدراسة الهندسية لإنجاز محطة، بمبلغ قدر ب 0.45 مليون دينار كويتي. ج ) برنامج فرعي للتكوين التقني بالخارج واحتمالا بالتراب الوطني موجه للمستخدمين الذين سيشتغلون بالمحطة، بمبلغ قدر ب 0.02 مليون دينار كويتي. 4 ) برنامج التوازن مكون من تسبيقة أقصاها 1,92 مليون دينار كويتي من جهة، لتمويل التغيرات المادية والمالية للبرامج 1 و 2 و 3 المشار إليها في المشروع. في حالة بقاء رصيد من استعمال هذه التسبيقة فإنه يمكن استعماله في تمويل نفقات الحصول على وسائل الاستغلال المرتبطة بالمشروع. المادة 4 : تتمم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المادة 3 أعلاه من خلال الحصول على برنامج الاسلاك الجوية والأرضية الموجهة إلى خط النقل موضوع البرنامج (1) المشار اليه أعلاه بمبلغ قدره 17,5 مليون دولار الذي يمول من خلال تنفيذ اتفاق القرض الموقع في 22 يونيو 1993 بين “سونلغاز “ والبنك الاسلامي للتنمية، في إطار عمليات البيع لأجل للبنك الإسلامي للتنمية. المادة 5 : عند الإنتهاء من إنجاز المشروع فإن البرامج التالية توضع حيز التنفيذ بغرض : للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 1 - ضمان التزويد بالطاقة الكهربائية اللازمة لاستصلاح الأراضي بولايات : سعيدة، بشار، النعامة، والبيض. 2 - الإستجابة لطلبات الطاقة والمتمخضة عن إنجاز المشروع والمقدر ب 69 مليون واط انطلاقا من س 1996 3 - تجسيد هدف وضع الطاقة الكهربائية تحت تصرف مناطق المشروع والتخفيض من كلفة استغلال الشبكة بهذه المناطق 4 - تنظيم طلبات الطاقة الكهربائية بين الشبكة الموصولة وناحية بشار . المادة 6 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في شكل مخططات عمل تكون بمثابة أدوات عمل تستعملها “ سونلغاز “ والمتدخلون المذكرون في الملحق الأول والثاني من هذا المرسوم لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية للمشروع. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 7 : تنشأ لدى وزارة الطاقة، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض، وذلك لغرض التنسيق والمتابعة والمراقبة بغية المساهمة في حدود اختصاصاتها المذكورة لاحقا، في الأشغال التي يقوم بها كل متدخل معني ومختص، عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، وتتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والإنجاز الناجع للعمليات المتعلقة بها. وتتكون هذه اللجنة من : أ ) الأعضاء الدائمون : 1 وزير الطاقة أو ممثله المعين من ضمن المسؤولين المختصين في الوزارة المكلفة بقطاع الكهرباء.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه 2 - ممثلين لوزارة الاقتصاد ( مدير الخزينة ومدير العلاقات الخارجية )،

    • ممثل الوزير المنتدب للميزانية 3 - ممثل المجلس الوطني للتخطيط المكلف بقطاع الكهرباء. -4 المدير العام لسونلغاز أو ممثله، مدير الهندسة أو ممثله المعني المختص، مدير المالية أو ممثله المعني المختص. 5 - ممثل البنك الجزائري للتنمية. ب الأعضاء المشاركون اذا كانوا معنيين :
  • وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ممثل المدير العام للبنك الوطني الجزائري المعني بالمشروع. تتوفر اللجنة على أمانة دائمة تنشطها سونلغاز “ تحت مسؤولية مديرها العام. المادة 8 : تتكفل اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه أساسا بما يلي : 1 - السهر على تنظيم وتأطير سير الاجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات التوريد والخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتم التكفل المالي بالعقود التجارية المتعلقة باتفاقات القرض المذكورة في المادة الأولى. 2 ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية عبر مختلف مراحل المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم في ظل احترام آجال الإنجاز حسب كيفية تمويلها . 3 - الإيعاز بتحضير وإرسال تقارير فصلية حول تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى جانب المحلقين الأول والثاني لهذا المرسوم والتعرف عليها. 4 - على كل المتدخلين في تنفيذ المشروع، السهر على تنفيذ الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية والمتعلقة بما يلي : أ ) إعداد ودراسة الخطط المالية السنوية والمتعددة السنوات للمشروع. ب ) استعمال القروض لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والتسجيل المحاسبي لهذا الاستعمال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 - السهر على إنجاز تقرير تفتيش تعده المفتشية العامة للمالية وتحديد الأهداف المتصلة باتفاق القرض وموارد التمويل الأخرى بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وللملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم طبقا للمادة 18 المذكورة أدناه. 6 الإيعاز بوضع نظام إعلام ناجع وصارم يسمح بالإطلاع بصفة دورية على تنفيذ المشروع. 7 - السهر على جمع المعلومات الخاصة بوضعية تقدم المشروع الى جانب الهياكل والهيئات المعنية الأخرى وفقا لنموذج معد لهذا الصدد تبعا للأهداف المحددة. 8 - السهر على وضع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع، كل المعلومات والوثائق الضرورية الإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 9 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والتعرف عليها وتأكيدها ثم الابلاغ بما يأتي : تقرير الإنتهاء من المشروع. التقرير النهائي حول تنفيذ اتفاقي القرض المشار اليهما في المادة الأولى. 10 الإيعاز بإعداد محاضر الإجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المعنية المختصة ، وضمان تدوين أشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض. 11 اقتراح عند الاقتضاء، تدابير عملية للتنسيق والمتابعة والرقابة بحيث تضمن العمليات

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المشار اليها أعلاه. 12 متابعة تنفيذ واحترام المتعاقدين بالإشتراك مع “ سونلغاز “ لإلتزاماتهم بشأن البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع. 13 - عقد اجتماعات عادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر واجتماعات طارئة عند الحاجة. 14 - التعرف على تقارير المفتشية العامة للمالية واقتراح كل برنامج للمتابعة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 15 - متابعة المعلومات المتصلة بالعمليات المالية وإبداء الرأي بشأن تحويل الرصيد المحتمل الناجم عن متبقى الحساب المسجل للعمليات المتصلة بالمشروع، وهذا بعد اقتراح من “ سونلغاز “. 16 الإيعاز بدراسة ومتابعة وتنسيق، عند الضرورة، الإتصالات والآثار المتعلقة بالعمليات واجال الإنجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها علاقة مع البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها أعلاه. الباب الثالث الجوانب الوظيفية المادة 9 : يخضع تنفيذ اتفاق القرض المشار اليه في هذا المرسوم المبرم في 14 أبريل سنة 1993، المتمم بتمويل البنك الإسلامي للتنمية المشار إليه في المادة الأولى وكذلك استعمال هذه القروض، إلى تحقيق أهداف “ سونلغاز “ واحترام هذه الأخيرة للالتزامات المتعلقة بالوسائل والنتائج بواسطة آلياتها المستعملة في الإدارة والتسيير، لا سيما من خلال ضمان على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية :

  1. تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذلك الأدوات التي تخضع لها قانونا مؤسسة سونلغاز “ واحترامها. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 29 2 ) العمل المنتظم لأجهزة “ سونلغاز “ وتكفلها بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق وواجبات الشركة عن طريق القيام، خلال اجتماعات أجهزة التسيير بدراسة نشاطات المؤسسة ووسائلها ونتائجها المتعلقة بالجوانب المرتبطة بها : الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والقضائية والميدانية والعلائقية والوثائيقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والأملاك الوطنية والعقارية والاجتماعية والمصرفية والرقابية. 3 ) تسير إدارة “ سونلغاز “ عن طريق أجهزتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام التي تخضع لها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما من خلال التكفل بكل حكم ضروري في مجال : أولا : إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأعمال المشروع وجميع عمليات المشروع ونتائجه المرتبطة به مع الأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الآجال وتنظيم وتنسيق النشاطات المرتبطة بإنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة بأقل تكلفة قصد بلوغ الأهداف المسطرة. ثانيا : الاستغلال عن طريق توفير شروط تطوير أعمال الاستغلال والصيانة من أجل تحقيق النتائج المثلى في مجال صيانة المشروع واستغلاله وتحديثه، لا سيما : أ - في مجال الإنتاج، فيما يخص :
  • سير إنتاج الطاقة الكهربائية في مختلف التطبيقات حسب الاحتياجات وتنميتها.
  • التسيير بأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء وفي استغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية التابعة ل سونلغاز “ عن طريق دوام فعالية هذه الوسائل وإنتاجيتها. ب - في مجال الصيانة، فيما يخص تحسين الإنتاجية ونتائج الصيانة وكذا فعالية وسائل التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق وضبط المقاييس وإنجاز نشاطات وعمليات “ سونلغاز “. ج - في مجال التكاليف، فيما يخص :

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414

  • ضبط مقاييس التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومقاييس الاستغلال لتحسين نتائج الاستغلال وتكاليف التسيير.
  • ترشيد وتسيير وسائلها عن طريق التحكم في التكاليف ومستويات المخزونات وتحصيل الديون ومتابعة المديونية متابعة صارمة.
  • الترقية بصفة عامة لكل إجراء من شأنه أن يحسن الإنتاجية ويقضي على التبذير. د - في مجال التنظيم والموارد البشرية مع السهر على :
  • تنفيذ سياسة للتسيير الفعال للموارد البشرية والتكوين والصحة والأمن.
  • التنظيم الفعال للعمل. ثالثا : التسويق مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
  • المردودية أعمال “ سونلغاز “ بمفهوم تلبية الاحتياجات الوطنية.
  • لتكييف إنتاج الكهرباء مع الحاجيات الداخلية من خلال دراسة الطلب ومتابعته كيفا وكما .
    • المتابعة تطور التعرفة ومراقبتها.
  • للحفاظ على نوعية المواد المشتراة من قبل سونلغاز “ وتحسينها. رابعا : التخطيط والتنمية لتضمن فيما يخصها : أ ) دراسة مشروع مخططها على المدى المتوسط وعرضه وإعداده، وفق القوانين والتنظيمات المطبقة وحسب الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض، للتكفل بالتزاماتها وتحقيق أهدافها. ب ) تحقيق البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع، موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية القطاع الاستراتيجي للطاقة الكهربائية، ج ) القيام بجميع التدابير على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية الضرورية لكي تتكفل في مخططاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد والمعدة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المسندة اليها بموجب النصوص التي تخضع لها “ سونلغاز” في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. د ) تطوير البحث والابتكار التقني والتكنولوجي في اطار اختصاصاتها والتزاماتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للسياسة الوطنية. المادة 10 : لضمان إنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتسهيل تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة بالعلاقات بين وزارة الطاقة و “ سونلغاز “، يتم وضع دفتر شروط عملي للمشروع يحتوي على : 1 إنجاز أهداف البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في إطار تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين “ سونلغاز “ من جهة ووزارة الطاقة والمصالح الأخرى من جهة أخرى فيما يخص : أ ) طبيعة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج المتصلة بنشاطات وقرارات “ سونلغاز “ الواجب إرسالها والمصالح الموجهة إليها المعنية بالتكفل بها، ب - الشروط والكيفيات وأجال تبليغ “ سونلغاز للوثائق والمعلومات والأجوبة التابعة والمتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع فيما يخص الإنجاز والاستغلال والتسويق والتمويل التسديد والتخطيط.

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ج ) مخطط ودورية عمليات المراقبة العادية الادارية والتقنية والمالية والنقدية والمحاسبية للبرنامج والبرامج الفرعية للمشروع. د ) وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والإعلام والتقييم والمراقبة اللازمة لإنجاز عمليات البرنامج والبرامج الفرعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. ه ) تدابير التمويل الواجب تنفيذها من “سونلغاز”. و ) الشروط والالتزامات العملية للوسائل والنتائج الواجب استيفاؤها من المتدخلين لإنجاز البرنامج والبرامج الفرعية وخطط العمل المشار اليها في الملحقين الأول والثاني. الباب الرابع الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية المادة 11 : تتجسد إجراءات التنفيذ و الإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائيقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والاملاك الوطنية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم. تعد “ سونلغاز “ مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة تحت رقابة وزارة الطاقة فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 31 المادة 12 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بعمليات : 1 - استعمال القروض وتقديم العقود والوثائق المتعلقة بسحب القروض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية. 2 - استعمال التمويلات الأخرى الموظفة لإنجاز المشروع. 3 تنفيذ دفتر الشروط العملي للمشروع المذكور في المادة 10 من هذا الملحق والمعد مع وزارة الطاقة. 4 الرقابة التقنية لوزارة الطاقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالتجهيزات الخاضعة لتنظيم الرقابة التقنية للبناء المتعلقة بالبناءات والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية المتعلقة برقابة الواردات ولأية هيئة أخرى مختصة مع إلزامية هؤلاء بضمان المراقبة التقنية طبقا للمعايير والمميزات المتعلقة باستلام الإنجاز، بتجاربه وبتشغيله بالعقود المبرمة وبالقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 - إبرام الصفقات المجسدة خاصة من خلال المناقصات، حسب نموذج موضوع، وتوقيع وتنفيذ العقود المبرمة مع المتعاقدين المشاركين الذين تم اختيارهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاجراءات والأحكام المطبقة في إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما التكفل المالي بالعقود التجارية من المقرض. 6 - الإرسال الفوري للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والى البنك الاسلامي للتنمية للملفات المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه ( الوثائق الثبوتية والفواتير والعقود وكل وثيقة مطلوبة للدفع الواجب أداؤه لتسوية التسبيقات والتسوية الكلية لكل عملية ). 7 - التنسيق والصلات العلائقية من خلال ضمان

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه أ ) عرض كل نزاع على السلطات المختصة المعنية مع اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على مصالح سونلغاز” والدولة. ب ) تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية في إطار المخطط الوطني للتنمية، لا سيما في مجال تنسيق الاعمال الاقتصادية وتكاملها. ج ) إنجاز دفتر الشروط العملي للمشروع وتحقيق الأهداف المسندة ل “سونلغاز”. د ) تسيير علاقاتها مع شركائها الوطنيين والأجانب تسييرا ماليا وتجاريا ومحاسبيا وتقنيا واقتصاديا وإداريا وقانونيا. ه ) الحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة بواسطة تسييرها وأعمالها وعلاقاتها. المادة 13 : يتم وضع اعتمادات الدفع لدى البنك الجزائري للتنمية المقررة لهذا الغرض وتوظيفها من سونلغاز “ من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. الباب الخامس الجوانب التجارية المادة 14 : تتم عمليات التجهيز وتقديم خدمات التموين الداخلي والخارجي اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات المبينة في الملحقين الاول والثاني لهذا المرسوم. وتشمل عملية التموين وإبرام الصفقات، لا سيما بالنسبة ل “سونلغاز” الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتولى تنفيذها : 1 / تنظيم وتأطير سير الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها والتكفل المالي للمقرضين بعقود الصفقات. 2 / الانطلاق في اجراء انتقاء المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية على الأقل بما في ذلك الفتح العلني للظروف. 3 / الاعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني والقيام بالعمليات اللازمة للإشهار المذكورة أعلاه. 4 / تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا بغرض التكفل المالي بالعقود والصفقات من المقرضين (2) وتطبيق الاجراءات اللازمة للمنافسة في الشفافية وذلك على للحفاظ على مصالح “سونلغاز” ومصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 5 / تصور ابرام العقود ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المرتبطة بالأشغال وباقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 / متابعة وتنفيذ التخليص الجمركي ورفع لوازم العقود المبرمة في إطار تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع. 7 / متابعة وتنفيذ استلام اللوازم والتجهيزات وكذلك قيام المصالح المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية ومراقبة البضائع والتجهيزات طبقا للمواصفات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها وكذلك المميزات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة. 8 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 9 / إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة لكل النفقات التي تتمم في إطار البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع قبل تقديمها فورا إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والى البنك الاسلامي للتنمية من أجل سحب الأموال. 10 / تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك التنفيذ الجيد واسترجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 / تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 12 / الإرسال الفوري إلى البنك الجزائري للتنمية كل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه لاسيما كل وثيقة مطلوبة للتصرف في اعتمادات الدفع الضرورية لإنجاز البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع. 13 / تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة. 14 / الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة. 15 / تصور برنامج للإنجاز وتنفيذه، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعينة قانونا، ومراقبة عمليات التجهيز المساهمة واللوازم والأشغال والدراسات والعمليات المرتبطة بذلك. 16 / المساهمة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والادوات اللازمة لانجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين، الناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. الباب السادس الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 15 : يتم استعمال الوسائل المالية المقرضة والمستخدمة من “سونلغاز” طبقا للقوانين للجمهورية الجزائرية / العدد 86 33 والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 16 : يتم اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات ل “سونلغاز” الضرورية الإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات. تتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 17 : يتم التكفل بعمليات تسديد القروض المذكورة أعلاه، بواسطة مخططات التسديد المعدة لهذا الغرض ويتم تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للاحكام التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى وعلى أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في هذين الاتفاقين. المادة 18 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقي القرض المذكورين أعلاه، التي تقوم بها “سونلغاز”، لأحكام هذا المرسوم وللملحقين الاول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية ومصالح التفتيش لوزارة الطاقة التي ينبغي عليها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل “سونلغاز” في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، من خلال حسابات تدفع تحت رقابة قانونية وتبليغ منتظم إلى الادارات المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية والخزينة والميزانية بوزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة كل ثلاثة أشهر وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت بهدف مراقبة في عين

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 المكان وحسب كل وثيقة من طرف كل جهاز للرقابة والتفتيش والإدارات والسلطات المختصة في الدولة. المادة 20 : يتم تنفيذ الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال واللوازم والتجهيزات والخدمات والتركيب والإشراف، المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : يجب على “سونلغاز” أن تدقق في مدى انتظام تسييرها الإداري والتقني والمالي والاقتصادي والنقدي والمحاسبي عبر تقارير مراجع الحسابات وعملية المراجعة الخارجية على تسييرها وكذا تقارير رقابة المفتشية العامة للمالية. المادة 22 : يجب على “سونلغاز” أن تسهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتدابير التي تخضع لها نشاطاتها المتعلقة بممارسة أعمال وسلطات الرقابة والوصاية اللازمة لما يأتي : أ ) احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والنقدية والتجارية والادارية والتقنية التي تحكم سير وعمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ب ) إعداد دفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من هذا الملحق مع وزارة الطاقة. ج ) تنظيم، في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي بالإتصال مع الإدارات المختصة، الوسائل التقنية والمالية والموارد البشرية اللازمة لسير وإنتاجية نشاطات ووسائل “سونلغاز” طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. د ) إنجاز عمليات الرقابة، بالتنسيق مع الادارات الأخرى المعنية التابعة للدولة، مع القيام بتبليغ لا سيما : 1 الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والحصائل وحسابات النتائج وتقارير مراجع الحسابات والتقرير عن نشاط “سونلغاز “ للسنة المالية المنصرمة والوثائق الأخرى المنصوص على ارسالها في القوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة حسن تطبيق التوجيهات الصادرة عن مختلف الإدارات المختصة المعنية للدولة. 2 - مخطط الإنجاز المادي للمشروع. 3 - المخطط المالي للمشروع. 4 - مخطط التسديد للمشروع. 5 - برامج التوصيل والتسويق بمناطق المشروع. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتكفل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمصالح المختصة في وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية و البنك الوطني الجزائري كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته التي يمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والعقارية والتصورية والجمركية والعلاقاتية والعملية والميزانية والمحاسبية والرقابة المرتبطة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في اطار المشروع، لا سيما الأعمال المتظافرة أو المنفصلة الخاصة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تعنيها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية الباب الثاني تدخلات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المادة 2 : تضمن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي حدود اختصاصاتها، القيام على وجه الخصوص، بالتدخلات الآتية :

  1. تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني.
  2. تنفذ دفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول من هذا المرسوم وتشارك في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها ضمن مهام اللجنة الوطنية للرقابة والمتابعة. 3 ) تجسد مخططات العمل التي تعدها تحت رقابة وزارة الطاقة، المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 4 ) تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان اعلام مؤتمن ومنتظم، ضروري لما يأتي : أ / مراقبة وتقييم العقود القابلة للتمويل من خلال القروض المعدة لهذا الغرض ومنها القروض المبنية على المخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. ب / تقييم وتوقع الاحتياجات المتصلة بمخططات العمل والبرمجة وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع. ج / انجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابة التقنية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 35 للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها. د / تنسيق ومتابعة ومراقبة وتفتيش العمليات المتصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. ه / مراقبة واعداد الحصائل والتلخيص والاعلام في مجال العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع. و / وضع وإرسال في الآجال المناسبة الى كل الادارات المختصة المعنية جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والادوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة. 5 ) السهر على اعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتعلقة بها ثم إرسالها الى وزارة الطاقة والسلطات المختصة المعنية المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم. 6 ) اعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ثم إرسال ذلك من أجل التنسيق والتنفيذ الى الادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الاقتصادية الخارجية والميزانية في وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط وتقييم استعمال الإعتمادات المنصوص عليها ومنها القروض وكل العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية. 7 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت من أجل الرقابة في عين

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 المكان والرقابة المعتمدة على الاوراق التي يقوم بها كل جهاز رقابة أو جهاز تفتيش مختص. 8 ) حفظ الارشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير التي تسمح بانجاز أعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم وفي مخططات العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها. 9 ) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وتقديم الخدمات المتعلقة بها المشاركة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها. 10 ) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمشاركة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها. 11 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال التمويل والمراقبة والتنفيذ وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 12 ) القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بالنفقات المتعلقة بالصفقات المبرمة في اطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم. 13 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات. 14 ) تنفيذ الأحكام والاجراءات المطلوب تطبيقها في مجال ابرام الصفقات الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المتعلق بها . 15 ) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 16 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي : أ / حماية مصالحها ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. ب / المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة. 17 ) السهر على اعداد التقارير الدورية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات الاعمال المتعلقة بها وترسل ذلك الى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم. 18 ) التدقيق لدى اعداد طلبات سحب القروض، المنصوص عليها ومنها القروض بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها . 19 ) التأكد من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة “ إذا كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 20 ) السهر على الاسراع بارسال طلبات سحب القروض الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية. 21 ) تنفيذ عمليات سحب القروض، طبقا لأحكام اتفاقي القرض المذكورين أعلاه وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع. 22 ) اعداد كل العمليات المحاسبية والحصائل السنوية والرقابة وتقوييم الاعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 23 ) إعداد كل العمليات المالية والنقدية وكشف استخدام الاعتمادات المرصودة ومنها القروض. 24 ) التكفل، في اطار تنفيذ اتفاقي القرض، المذكورين أعلاه، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام والأمر بالصرف. 25 ) السهر على أرشفة كل الوثائق التي تحوزها وعلى المحافظة عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. 26 ) ضمان في كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع، التقييم المالي والنقدي في استعمال الاعتمادات المقررة ومنها القروض المذكورة أعلاه وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ هذه الاعتمادات والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم الذى ترسله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى الادارات المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية بالخزينة في وزارة الاقتصاد وإلى وزارة الطاقة، كما ترسله من أجل التنسيق و الدراسة والاعلام، الى الأمانة العامة للحكومة. 27 ) وضع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية عمليات تسديد القروض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في اطار القروض. 28 ) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية. 29 ) مسك الكتابات والحسابات التي سجلت فيها عمليات الاتفاق المرتبطة بالاعتمادات المقررة ومنها القروض والمحافظة على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المتعلق بها . للجمهورية الجزائرية / العدد 86 37 الباب الثالث تدخلات وزارة الطاقة المادة 3 : تتولى وزارة الطاقة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وبالتنسيق مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، زيادة على التدخلات والاعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، ما يأتي : 1 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها، في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - تتابع وتراقب ما يأتي : أ ) تنفيذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لدفتر الشروط العملي للمشروع المذكور في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم. ب ) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وإعلام الحكومة حسب الاجراءات المقررة. 3 - تعد أو تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز باعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتتأكد أو تكلف أي متدخل مسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها. 4 - تتابع العمليات المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل البرمجة والمتابعة والتنسيق ورقابة التنفيذ وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها. 5 تقيم بالاتصال مع الوزارات المعنية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، انجاز المشروع وتنسيق عمليات انجاز برامجه الرئيسية والفرعية ومتابعتها ومراقبتها وكذلك كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون والمسيرون المعنيون.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 6 تسهر على قيام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية و التقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعلمية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، التي ترسلها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من أجل التنسيق والتنفيذ الى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد والى المجلس الوطني للتخطيط، كل فيما يخصه والى الأعضاء الآخرين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، كما تقيم استخدام القروض وكل العناصر التي لها تأثير في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية. 7 - تتكفل، بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع المتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات، لا سيما في مجال انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع واطلاع السلطات المعنية على أي خلاف قد ينشأ. 8 تسعى من خلال مصالحها المختصة بالتفتيش لاعداد برنامج التفتيش والمراقبة واعداد تقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية سنويا طوال مدة المشروع وإلى غاية اعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة. 9 - تتأكد من انتظام سير اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمشاركة الدائمة لأعضائها. الباب الرابع تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد المادة 4: تتولى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد، زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، القيام بالتدخلات التالية: 1 / تتأكد أو تكلف من يتأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والانجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المنصبة على العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 2 / تتخذ التدابير الضرورية لانجاز عمليات تسديد القروض الممكن تسديدها والتي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المذكورة في اتفاق القرض. 3 / تسعى لتعد المفتشية العامة للمالية وتقدم ما يأتي : أ ) تقرير تفتيش سنوي عن وضعية المشروع المالية والنقدية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من قفل السنة المالية التي يتعلق بها. ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية، المذكورة في المشروع ويتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية والأعمال التجارية والعقارية والقانونية والعملية والعلاقاتية والوثائقية والادارية. ج ) تقرير نصف سنوي عن وضعية علاقات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالمتدخلين والمقرضين. د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير الاعتمادات المقررة ومنها القروض وعن استعمالها وكذلك الأرصدة الباقية المحتملة. 4 / تتكفل بواسطة الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد بتمثيل الدولة إزاء المقرضين وبالعلاقات التي تعنيهم لضمان

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها من أجل المشروع كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة لبقايا الاعتمادات المخصصة. 5 / تتخذ، بالتنسيق مع السلطات المعنية، التدابير الضرورية لانجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المقررة ومنها القروض وانجاز مخططات العمل والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 6 / تفحص وتقدر كل الاقتراحات المتعلقة بالمعالجة الممنوحة للبقايا المحتملة للقروض وتعرضها على السلطات المختصة المعنية. الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المادة 5 : تتولى وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها وفي نطاق ما يهم كل منها على الخصوص، بالتدخلات الآتية : 1 - تسعى لضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما ما يتعلق منها بالتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل. 2 - تتخذ أو تكلف من يتخذ التدابير الضرورية لضمان كل منها، بالتكفل بالعمليات والأعمال التي تقع على عاتقها في مجال التمويل والمراقبة والانجاز والرقابة التقنية والأمن وعلاقات العمل والتكوين. 3 - تضمن التنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط العملي للمشروع، المذكور في المادة 10 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 39 من الملحق الأول بهذا المرسوم التي تتعلق بالمشروع فيما يخص معطياته المادية والتقنية والتكوينية والتصورية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلاقاتية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 4 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من انجاز العمليات الخاصة بوضع اعتمادات الدفع لدى البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 5 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من انجاز العمليات الخاصة بوضع محتمل للاعتمادات المقررة في قوانين المالية لفائدة المؤسسات العمومية لدى الخزينة العامة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 6 - تسهر في حدود اختصاصاتها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتمام البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم وعلى متابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها. 7 - تسهر على أن تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الحصائل المالية والنقدية والمحاسبية بصفتها الآمرة بالصرف ومسيرة القروض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 8 تسهر على حفظ كل الوثائق الادارية والمحاسبية والمالية والنقدية والخاصة بالرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وعلى أرشفتها. 9 - تتأكد وتكلف من يتأكد من انجاز الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لكل الاعمال الضرورية لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية وتتخذ جميع التدابير التقديرية للتمويل والتحضير الضرورية لانجاز

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتوفر الأدوات لضمان النتائج المرجوة. 10 تسعى لاعداد كل التقارير التي تهم تنفيذ اتفاقي القرض وانجاز المشروع في اطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وتستغلها. 11 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة كل فيما يخص مهامها بالوثائق والمعلومات اللازمة لاداء المهام والعمليات والأشغال التفتيشية والرقابية المنصبة على كل عمليات التنفيذ والرقابة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تقع على عاتقها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 12 تتابع وتراقب احترام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لالتزاماتها ودفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم. الباب السادس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 6 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال وضع اعتماد الدفع الضروري لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تحت التصرف وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتخطيط والبرمجة إلى ما يأتي : 1 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اعتمادات الدفع بالنسبة الى البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع والتي تتحملها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 2 ) وضع اعتمادات الدفع السالفة الذكر تحت تصرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في إطار مخطط التنمية الجاري. المادة 7 : تتولى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عمليات استعمال الاعتمادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للمخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وذلك لتقييم المشروع. المادة 8 : توضع الاعتمادات السالفة الذكر تحت التصرف، بناء على العقود التي تعدها قانونيا وتنفذها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية لرعاية مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها هذه المصالح كما يتعين عليه أن يضمن أو يكلف من يضمن ما يأتي : 1 ) رقابة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق المرتبطة بالاعتمادات. 2 ) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع المستعمل لإلتزاماته المالية في مراحل التقدير ومستوياته والمصادقة وتنفيذ الادوات المحاسبية والميزانية في التسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات الميزانية ومخططات التنمية. المادة 10 : يضمن البنك الجزائري للتنمية تغطية النفقات من اعتمادات الدفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. المادة 11 : يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود اختصاصاته، زيادة على التدخلات والاعمال الناجمة عن احكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني خاصة معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اعتمادات الدفع لا سيما بالإتصال مع الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية والمراقبة في وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة.

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما المادة 4 منه، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 86 41 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية وتضم :
  • المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات
  • المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية والتقنيات الجمركية. 2 مديرية المنازعات وتضم :
  • المديرية الفرعية للمنازعات
  • المديرية الفرعية للدراسات النزاعية والاجتهاد القضائي،
  • المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل. 3 مديرية مكافحة الغش وتضم :

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه

  • المديرية الفرعية لمراقبة الوثائق
  • المديرية الفرعية للتحريات
  • المديرية الفرعية لمكافحة المخدرات المديرية الفرعية للمساعدة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح. 4 مديرية القيمة والجباية وتضم :
  • المديرية الفرعية للقيمة في الجمارك،
  • المديرية الفرعية للجباية والتعرفة
  • المديرية الفرعية للمحروقات. 5 مديرية الموارد البشرية وتضم :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين،
  • المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية لمستخدمي الفرق. 6 مديرية الوسائل الامدادية والمالية وتضم : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للصفقات والانجازات المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 3 : يساعد المدير العام للجمارك، مديرون للدراسات يكلفون تباعا بما يأتي :
  • الاتصال والعلاقات العامة
  • القضايا الخاصة التنظيم والمناهج،
  • التعاون والعلاقات الخارجية متابعة البرامج وتنفيذها. يساعد كلا من مدير الدراسات المكلف بالتنظيم والمناهج ومدير الدراسات المكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية ومدير الدراسات المكلف بمتابعة البرامج وتنفيذها، رئيسان ( 2 ) للدراسات. المادة 4 : يحدد تنظيم المكاتب في الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، بقرار من الوزير المكلف بالمالية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها.- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، … يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور اعلاه، كما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 86 43 “ المادة الأولى : يحدث جهاز دائم للرقابة، يوضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، ويسمى : “ المفتشية العامة للجمارك “. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين . ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة “. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:

  • إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
  • تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
  • استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يلي :

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 “ المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء المهام، بقرار من الوزير المكلف بالمالية “. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 5 : يحمل المفتشون ورؤساء مهام المراقبة بطاقة التفويض التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم “. ) الباقي بدون تغيير ). المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 8 : يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها إلى موظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم، ولذا يتعين عليهم ما يلي :

  • أن يقدموا للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة الأموال والقيم التي بحوزتهم وأن يمدوهم بجميع الدفاتر والمستندات والوثائق والأوراق الاثباتية المتعلقة بها،
  • أن يجيبوا بلا تأخير عن المعلومات المطلوبة والضرورية للمراقبة أو التحقيق. لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة للجمارك، أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعترضوا على المفتشين ورؤساء مهام المراقبة بحجة احترام السلم الإداري أو الالتزام بالسر المهني أو المحافظة على الطابع السري للوثائق الواجب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها “. المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 و المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 12 : تبلغ الملاحظات المؤقتة للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة إلى العون المعني والسلطة السلمية وذلك قبل تسجيلها في محاضرهم وتقاريرهم. يوجه في نهاية كل تدخل تقرير عن المراقبة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة محل المراقبة وإلى المدير العام للجمارك “. المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 13 : يتعين على مسؤولي المصالح وهيئات المراقبة الاجابة، خلال مهلة شهر واحد على الأكثر، عن كل الملاحظات التي أعطاها المفتشون ورؤساء مهام المراقبة مع بيان التدابير التي اتخذت عند الاقتضاء، لتصحيح الوضع أو تطهيره وكل القرارات التي لها علاقة مباشرة بالوقائع المسجلة “. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 16 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش من الوظائف العليا للدولة، يعين فيها وتصنف وتؤجر حسب الشروط المنصوص عليها في المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه “. المادة 10 : تلغى أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تحل تسمية المفتش العام للجمارك محل تسمية رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية الإدارة الجمارك وعملها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر للجمهورية الجزائرية / العدد 86 45 سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المورخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2: تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام للجمارك، كما يلي :
  • المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام
  • المكاتب الجمركية
  • المفتشيات الرئيسية للفرق وتنشأ من جهة أخرى مصلحة جهوية لمكافحة الغش. المادة 3: تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يلي: “ المادة 3 : يقوم بتسيير الاعتمادات الموكولة اليه بصفته أمرا ثانويا بالصرف “. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 4: يساعد المدير الجهوي مديران ( 2 ) جهويان مساعدان، يكلفان تباعا بما يأتي : تسيير الموارد البشرية والمادية تسيير النشاط الجمركي.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بتسيير الموارد البشرية والمادية، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي : الموظفين والتكوين

  • الميزانية والمحاسبة
  • الوسائل. يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بالنشاط الجمركي، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي : التشريع والتنظيم والوثائق،
  • المنازعات “. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر، تحرر كما يلي : “ المادة 4 مكرر : يعين المديرون الجهويون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لنائب مدير في الادارة المركزية “. المادة 6 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يلي : “ المادة 5 : يتولى السلطة السلمية على الموظفين المنتمين الى مفتشية القسم. المادة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 16 مكرر و 16 مكرر 2 ، تحرران كما يلي: “ المادة 16 مكرر : يساعد رئيس مصلحة مكافحة الغش على مستوى الجهات، تحت سلطة المدير العام للجمارك، رؤساء قطاع النشاط الذين يحدد عددهم بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يكون لرئيس مصلحة مكافحة الغش اختصاص شامل في مسائل مكافحة الغش ضمن حدود دائرة اختصاصه الاقليمية. وتتمثل مهمته على الخصوص، فيما يأتي : يتولى السلطة السلمية على مستوى مصلحة مكافحة الغش
  • يمثل إدارة الجمارك في حدود اختصاصاته على مستوى دائرته يبحث عن المخالفات الجمركية والجنح المرتبطة بالتنظيم الجمركي ويقمعها، يجري تحقيقات جمركية ويقوم بمراقبة الوثائق على مستوى مكاتب التخليص الجمركي يجمع المعلومات التي تهم النشاط الجمركي،
  • ينسق عمل فرق كلاب الأثر المختصة في الكشف عن المخدرات
  • مراقبة نشاط وكلاء الجمارك “. “ المادة 16 مكرر 2 : يعين رئيس مصلحة مكافحة الغش بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية. تحدد شروط تعيين رؤساء قطاع النشاط وطريقة منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي “. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-332 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-190 المؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء مركز وطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد مهامه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك الذي أنشىء بالمرسوم التنفيذي رقم 91-190 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز الوطني لوسائل الإمداد إلى مديرية وسائل الإمداد والمالية في المديرية العامة للجمارك. تكون إعادة تخصيص الوسائل المادية موضوع قائمة جرد. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك للجمهورية الجزائرية / العدد 86 47 مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل، لا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-198 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، م يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للوثائق والاعلام، يسمى في صلب النص “المركز “ المادة 2 : ينظم المركز ويسير كمصلحة خارجية لإدارة الجمارك ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : جمع المعلومات الجمركية ودعمها قصد ضمان استغلالها وتحليلها وتلخيصها، السهر على توحيد مقاييس المطبوعات والوثائق الادارية ومنهجيتها واستغلالها، إعداد جميع المستندات الوثائقية والاعلامية المتعلقة بالنشاط الجمركي بالاضافة الى النشرة الرسمية للجمارك، تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية التي لها علاقة بنشاطها وتنشيطها، المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم والاجراءات الجمركية تسيير الرصيد الوثائقي القيام بجمع الوثائق الجمركية وتسييرها وحفظها،

  • توفير وسائل الطباعة وتسييرها. المادة 4 : يوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك ويديره مدير مركز. المادة 5 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الادارة المركزية. المادة 6 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المركز المنشا بهذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك. يقوم مدير المركز بتسيير اعتماد التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف. المادة 7 : يساعد مدير المركز ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين، يكلفون تباعا بما يأتي : 1 ) الإعلام والاتصال 2 ) الوثائق والمحفوظات (3) المنشورات الجمركية. المادة 8 : يعين نواب المديرين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 9 : يحدد تنظيم المركز وسيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-189 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للاعلام الآلي والإحصائيات. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 86 49 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للاعلام الآلي والاحصائيات ويدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : ينظم المركز ويسير كمصلحة خارجية الإدارة الجمارك ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني. المادة 3 : تتمثل مهام المركز فيما يأتي :
  • استغلال شبكات إرسال المعطيات وتسييرها، إدارة قواعد المعطيات وتقنين الاجراءات وتطويرها، صيانة عتاد الإعلام الآلي متابعة عقود الموردين
  • تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، جمع كل تقارير النشاطات المتعلقة بمهامه ومراقبتها، إعداد الإحصائيات التعريفية والتجارة الخارجية
  • تقييس وثائق الإحصاء وتصميمها،

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414

  • إعداد التحاليل المتعلقة بالعمليات التجارية وبالقباضات الجمركية ووضع تقديرات لها، تسيير الوثائق الإحصائية تبليغ المعلومات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية. المادة 4 : يوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك ويسيره مدير مركز. المادة 5 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الادارة المركزية. المادة 6 : تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز المنشا بهذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك. يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه باعتباره أمرا ثانويا بالصرف. المادة 7 : يساعد مدير المركز نائبا ( 2 ) مدير يكلفان تباعا بما يلي : 1 - الإعلام الآلي 2 - الإحصائيات والتحاليل. المادة 8 : يعين نائبا المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضيان المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 9 : يحدد تنظيم المركز وسيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محر عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 5 : يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف “ . المادة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 7 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية “. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2، وتحرر على النحو التالي : للجمهورية الجزائرية / العدد 86 51 “ المادة 7 مكرر 1 : يساعد مدير المركز : على المستوى المركزي، ثلاثة (3) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي : 1 ) الدراسات التقنية والتخطيط، 2 ) التدخل والصيانة 3 ) الشبكات والاستغلال. على المستوى المحلي، رؤساء محطات. تحدد شروط الالتحاق بمنصب رؤساء المحطات وكيفية منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي”. “ المادة 7 مكرر 2 : يعين نواب المديرين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة ة المركزية “. “ “. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وتسييره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “. المادة 6 : تحل تسمية مدير المركز محل رئيس المركز في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية للجمارك. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ترفع المدرسة الوطنية للجمارك المحدثة بالمرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 6 يناير سنة 1965 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص المدرسة” الى مصاف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويكون مقرها في عنابة، غير أنه يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية. يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة فيما يأتي : تكوين المؤطرين والمنفذين من الموظفين في مختلف المواد الجمركية وكذا تحسين أدائهم وتجديد معلوماتهم، وبهذه الصفة، تكلف بما يلي :
  • تشارك في إعداد برامج التكوين وتحسين الأداء وتجديد المعلومات وتكييفها،
  • تشارك في تنظيم الامتحانات والاختبارات المهنية قصد التوظيف
  • تتولى تحضير الامتحانات والمسابقات المهنية للجمارك،
  • تعد جميع الدعامات البيداغوجية والوثائيقية الضرورية لنشاطها وتتولى عند الاقتضاء، توفير المنشورات المتعلقة بذلك
  • تقوم بجميع أعمال التعاون الدولي المرتبطة بنشاطها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثاني تنظيم المدرسة وتسييرها المادة 4 : يدير المدرسة مدير ويكون لها مجلس توجيهي. الفصل الأول المجلس التوجيهي المادة 5 : يترأس المجلس التوجيهي الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، ويتكون مما يلي : المدير المكلف بالوسائل في المديرية العامة للجمارك،

14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • المسؤول المكلف بتكوين المستخدمين في المديرية العامة للجمارك، مديران ( 2 ) جهويان للجمارك يعينهما المدير العام للجمارك،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته. المادة 6 : يتداول المجلس التوجيهي في جميع مسائل تنظيم المدرسة وتسييرها، لا سيما فيما يلي : مشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى الأداء وكذلك برامج النشاطات الاخرى بعد استشارة المجلس البيداغوجي، مشروع برامج التبادلات مشروع النظام الداخلي للمدرسة، إنتقاء المكونين بعد إستشارة المجلس البيداغوجي
  • الحسابات الإدارية وحساب التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير عن نشاط المدرسة وتسييرها الاداري والمالي قبل إرساله الى السلطة الوصية
  • مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، إقتناء العقارات وبيعها وتأجيرها. قبول الهبات والوصايا أو رفضها، لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض الواجب إبرامها وإقتناء العقارات الضرورية لتسيير المدرسة وبيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا ومشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى الأداء ومشاريع برامج التبادلات، قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها . المادة 7 : يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 53 ويمكنه ان ينعقد في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بطلب من المدير أو من ثلثي أعضائه. يحدد رئيس المجلس التوجيهي جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المدرسة. تدون مداولات المجلس التوجيهي في سجل خاص. خاص يرسل محضر الاجتماع الذي يوقع عليه رئيس المجلس التوجيهي ومدير المدرسة الى السلطة الوصية. المادة 8 : لا تصح مداولات المجلس التوجيهي الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وإلا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية وتصح مداولات المجلس التوجيهي عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس. الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي، كما تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . يساعد المدير مدير للدراسات ومدير للتعليم والتداريب ومدير للإدارة العامة والدعم الإسنادي. المادة 10 : يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية. يتولى تنفيذ مداولات المجلس التوجيهي، في إطار التنظيم المعمول به، ويبرم كل عقد واتفاقية واتفاق ضروري لتسيير المصالح. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة. يعد مشروع الميزانية.

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 المادة 11 : يكلف مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المدرسة، بالقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتنفيذ البرنامج المقرر في ميدان تكوين مستخدمي إدارة الجمارك وتحسين المستوى. المادة 12 : يكلف مدير التعليم والتداريب، تحت سلطة مدير المدرسة، بتنشيط التعليم والتداريب ومتابعة سيرهما. المادة 13 : يكلف مدير الادارة العامة والدعم الإسنادي، تحت سلطة مدير المدرسة، بما يأتي : تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية تسيير رصيد المدرسة الوثائقي. المادة 14 : يعين كل من مدير الدراسات ومدير التعليم والتداريب ومدير الإدارة العامة والدعم الإسنادي بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للمدرسة. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي المادة 16 : يدلي المجلس البيداغوجي للمدرسة برأيه في كل المسائل ذات الطابع التربوي ويتقدم بأي اقتراحات تخص المسائل نفسها . المادة 17 : يتكون المجلس البيداغوجي، فضلا عن مدير المدرسة، رئيسا، من :

  • مدير الدراسات مدير التعليم والتداريب مديري الملحقات عند الاقتضاء،
  • ثلاثة ( 3 ) أساتذة يعينهم مدير المدرسة. الباب الثالث نظام الدراسة المادة 18 : تحدد مدة التكوين بالنسبة المستخدمي إدارة الجمارك المتدربين وفقا للقانون الاساسي الخاص بهم. المادة 19 : يشمل التكوين الذي تتولاه المدرسة دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا موجهة وتداريب. المادة 20 : يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مضمون برامج التكوين وتنظيم الدراسة وطرق التقويم. الباب الرابع التنظيم المالي والمحاسبي المادة 21 : يعد المدير ميزانية المدرسة ويعرضها على المجلس التوجيهي للتداول بشأنها. وتقدم الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها. المادة 22 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. أ 1 تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - الهبات والوصايا 3 - الإيرادات المختلفة ب تشتمل النفقات على : نفقات التسيير وجميع النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها.

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية بنود ميزانية المدرسة. المادة 23 : يكون مدير المدرسة أمرا بصرف الميزانية. يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويعد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية. يمكن المدير أن يفوض إمضاءه للموظفين المرسمين في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به والموضوعين مباشرة تحت سلطته. المادة 24 : يمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يمسك حسابات المدرسة عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيله والحوالات اللازم إصدارها، مطابق لمحرراته الحسابية. ويعرضه مدير المدرسة على المجلس التوجيهي مشفوعا بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة. ويعرض على الوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس التوجيهي للموافقة عليه. المادة 27 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك للجمهورية الجزائرية / العدد 86 55 مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم -86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، لتشمل مستخدمي البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المراسيم رقم 68-267 و 68-268 و 68-269 و 68-270 المؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمنة تباعا القوانين الأساسية للمديرين والأساتذة والأساتذة المساعدين ومساعدي البحث، المعدلة وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، على موظفي البحث يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، لتشمل المستخدمين في البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي. المادة 2 : يدمج المستخدمون المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يتولون بصفة دائمة وظائف البحث ودعمه ويصنفون في مناصب العمل التابعة للبحث العلمي والتقني حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تمدد أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-409 ورقم 92-410 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه، لتشمل المستخدمين في البحث ودعمه العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي. المادة 4: تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعيين المعاملات التصحيحية لكل هيكل من هياكل البحث وتحديد معايير التخصيص، بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك

14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 57 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عز الدين بوكحيل، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

  • - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عز الدين بوكحيل مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد القادر مساهل، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .1993 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد سعدودي، بصفته مفتشا عاما للمصالح الجبائية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد رشيد سيد لخضر، بصفته نائب مدير للتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى.

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 14 رجب عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوطالب، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد اسماعيل دلابش، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد رشيد بولعراس، بصفته نائب مدير للتحاليل الطاقية بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد فؤاد رحال، بصفته نائب مدير للمرابط بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا، بناء على طلبه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر