قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 البشرية بالمديرية العامة للجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.