مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر شروط إحداث مكاتب الجمارك وتنظيمها واختصاصها وترميزها وقائمتها.
المادة 2
فتح المادةمكتب الجمارك هو مصلحة الإدارة الجمركية التي تتم فيها عند الاستيراد أو عند التصدير، الإجراءات الجمركية وكل الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى المفروضة والمطبقة على البضائع، كما هو منصوص عليه في المواد من المادة الأولى إلى 5 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، التي يعين لها نظام جمركي، بما في ذلك البضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت النظام الجمركي الموقف للحقوق الداخلية للاستهلاك.
أولا إحداث مكاتب الجمارك وتنظيمها.
المادة 3
فتح المادةتحدث مكاتب الجمارك بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك بناء على اقتراح من المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا .
وتلغى بنفس الأشكال.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقرّر إحداث مكتب الجمارك صلاحيته وتصنيف قباضة الجمارك المرتبطة به.
المادة 5
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكاتب الجمارك المحدثة بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك عندما تجتمع شروط سيره الطبيعي.
المادة 6
فتح المادةتتكون مكاتب الجمارك من : 1 – مصلحة للوعاء منظمة في شكل مفتشيات رئيسية ومفتشيات ذات الاختصاص الوظيفي العام أو المتخصص أو ذات الاختصاص الإقليمي المحدود.
تكلف المفتشيات الرئيسية والمفتشيات لاسيما، بأعمال المعاينة والتصفية والمراقبة الوثائقية المتعلقة بالحقوق والرسوم المستحقة على البضائع وكذا أعمال المعاينة التمهيدية وتشكيل ملفات المنازعات الجمركية.
2 - مصلحة التحصيل منظمة في شكل قباضة الجمارك.
تكلّف قباضة الجمارك بتحصيل، وعند الاقتضاء، بتسديد الحقوق والرسوم والعقوبات على مختلف 1 1 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية أنواعها وتقسيمها، وكذا أعمال تسيير المنازعات الجمركية والمتابعات المتعلقة بها لدى المحاكم من الدرجتين الأولى والثانية.
وفي كل الأحوال، لا يمكن قابض الجمارك أو مساعديه القيام بالأعمال المكلّفة بها المفتشيات الرئيسية أو المفتشيات.
المادة 7
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي لمصالح كل مكتب جمارك بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك وفقا لحجم أو تعقد نشاطات التأطير والتسيير ومراقبة التجارة الخارجية للمقاطعة الإقليمية للمكتب.
المادة 8
فتح المادةتصنّف قباضات الجمارك التابعة لمكاتب الجمارك إلى قباضات خارج الفئة وقباضات من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
يحدد تصنيف القباضات التابعة لمكاتب الجمارك بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 9
فتح المادةإذا كان مقر مكتب الجمارك متواجدا في ولاية غير الولاية الواقع فيها مقر مفتشية أقسام الجمارك التي يتبعها هذا المكتب، فإن قابض الجمارك هو الذي يضمن السلطة السلمية على مجمل موظفي المقاطعة.
كما يمثل بالنسبة للشؤون العادية، إدارة الجمارك لدى السلطات المدنية والعسكرية للولاية.
ثانيا الاختصاص الوظيفي لمكاتب الجمارك.
المادة 10
فتح المادةتصنف مكاتب الجمارك، فيما يخص اختصاصها الوظيفي، في فئة من الفئات الأربع
(4) الآتية :
1 - المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن تجرى فيها التصريحات بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 أدناه
2 - المكاتب ذات الاختصاص المحدود التي لا تفتح، عند الدخول والخروج، إلا للسياحة الدولية وللمساحلة الوطنية المحددة في المادة 124 من قانون الجمارك ولعمليات التجارة الحدودية، ما عدا في حالة تطبيق، في التجارة العامة، نظام العبور الدولي حسب الشروط المحددة في المادة 11 أدناه،
3 - المكاتب المتخصصة التي لا يصرح فيها، تحت كل الأنظمة الجمركية، إلا ببعض البضائع باستثناء كل البضائع الأخرى، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 أدناه وبغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يمكن بموجب مقررات صادرة عن المدير العام للجمارك، تعيين مكاتب للجمارك أين يجب إلزاميا جمركة بعض المنتوجات ذات المصدر الأجنبي
4 - مكاتب قباضة النزاعات الجمركية أو مكاتب المنازعات التي تكلّف بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة، وبالاحتفاظ بالبضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلّى عنها وبيعها التي تعقب المنازعات الجمركية المشكّلة من قبل المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في المقاطعة الإقليمية لمفتشية أقسام الجمارك التي تتبعها هذه المكاتب.
ثالثا تقييد الاختصاصات الوظيفية لمكاتب الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيمكن تقييد الاختصاص الوظيفي لمكاتب الجمارك إذا كانت شروط الممارسة الطبيعية لامتيازات مصالح الدولة في مجال المراقبة القانونية والتنظيمية لبعض البضائع غير مضمونة بسبب تنظيم هذه المصالح أو الطبيعة الخاصة لهذه البضائع.
يجرى تقييد الاختصاص الوظيفي لمكاتب الجمارك، لا سيما، في حالة :
1 - المظاريف المرسلة عن طريق البريد التي يجب إلزاميا توجيهها، لإخضاعها للمراقبة الجمركية إلى مكتب يحتوي على مركز للمراقبة الجمركية البريدية
2 - التصريحات، تحت كل الأنظمة الجمركية، عدا العبور الدولي، باللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من المعادن الثمينة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمصنوعات من هذه المواد، والحلي المقلدة والنقود، الواردة في الفصل 71 من التعريفة الجمركية، التي لا يمكن القيام بها إلا في مكاتب الجمارك المؤهلة خصيصا لهذا الغرض،
3 - التصريح، للاستيراد تحت كل الأنظمة الجمركية، عدا العبور الدولي، وكذا التصريح للتصدير وإعادة التصدير بالتحف الفنيّة وقطع المجموعات والقطع الأثرية، الواردة في الفصل 97 من التعريفة الجمركية، اللذان لا يمكن القيام بهما إلا في مكاتب الجمارك المؤهلة خصيصا لهذا الغرض،
4 - التصريح بكل البضائع الموضوعة تحت نظام العبور الدولي على الطريق الحديدي الذي لا يمكن القيام به إلا في مكتب دخول تفضي إليه محطة مفتوحة للعبور الدولي وبشرط أن توجه هذه البضائع إلى مكتب خروج يتوفر على نفس شروط مكتب الاستيراد،
5 - إرسال أو إعادة إرسال، تحت نظام العبور الدولي، على الطريق الحديدي، البضائع الأجنبية غير المصرح بها تفصيليا أو البضائع التي كانت تحت الإيداع الجمركي اللذان لا يمكن القيام بهما إلا من أو إلى المكاتب المحددة في الفقرة 4 أعلاه،
6 - استيراد أو إرسال كل البضائع تحت نظام العبور الدولي الخاص بمؤسسات النقل الجوي على الطريق الجوي أو البري أو الحديدي أو المختلط :
جوي وبري وحديدي) اللذان لا يمكن القيام بهما إلا عند الذهاب من مكتب ذي اختصاص كامل أو متخصص وإليه مع ضرورة أن يكون مكتب واحد على الأقل من مكتبي الذهاب أو الوصول مكتب مطار.
المادة 12
فتح المادةيجب توجيه البضائع التي، عند تقديمها في مكتب الجمارك، لا يمكن التصريح بها تحت النظام الجمركي الذي يدخل ضمن اختصاص هذا المكتب، إلى أقرب مكتب . متخصص يمكن منح استثناءات مخالفة لأحكام الفقرة أعلاه من طرف المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
المادة 13
فتح المادةتمارس الاختصاصات الخاصة أو المتخصصة المنصوص عليها في المادتين 10-3 و 11 أعلاه، من طرف مكاتب الجمارك المحددة قائمتها وفقا للملحق الأول بهذا المقرر . / العدد 06 11 ذو القعدة عام 1420 ه رابعا ترميز مكاتب الجمارك وقائمتها.
المادة 14
فتح المادةإن ترميز مكاتب الجمارك هو نفسه ترميز المركز المحاسبي الممنوح لهذه المكاتب من طرف وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة).
يستعمل الترميز، خاصة في تطبيقات الإعلام الآلي، بما فيها التصريحات الجمركية (المعلوماتية أو اليدوية والطوابع الإدارية الرسمية لمكاتب الجمارك وملفات المنازعات المشكّلة من قبل هذه الأخيرة والمسيرة من طرف قباضي الجمارك.
المادة 15
فتح المادةتعتبر مكاتب جمارك مفتوحة قانونيا، فقط ، المكاتب المرمزة والواردة في الملحق الثاني بهذا المقرر.
خامسا أحكام ختامية.
المادة 16
فتح المادةفي حالة إلغاء مكتب للجمارك، يكلف مكتب الجمارك الأقرب والتابع لنفس مفتشية الأقسام للجمارك بخصوم وأصول القباضة التابعة للمكتب الملغى.
المادة 17
فتح المادةتفتح مكاتب الجمارك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة والنصف.
في حالة الضرورة وحسب الحركة التجارية في الحدود، يمكن تحديد ساعات أخرى عدا تلك المذكورة أعلاه بمقرر صادر عن المدير العام للجمارك يبلغ إلى المرتفقين عن طريق الصحافة والتعليق.
إلا أنه تظل الخدمة مضمونة دون انقطاع بالنسبة للمصالح المكلفة بالمراقبة الجمركية للمسافرين في الحدود.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 براهيم شايب شريف مجالات الاختصاصات مجالات الاختصاصات الخاصة أو المتخصصة
1 - الرقابة الجمركية البريدية
2 - جمركة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت | والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة | والمعادن الثمينة والمعادن العادية المكسوة بقشرة من المعادن الثمينة | ومصنوعات هذه المواد، حلي مقلدة ونقود (الفصل 71 من التعريفة | الجمركية) 3 جمركة التحف الفنية وقطع المجموعات أو القطع الأثرية الفصل | 97 من التعريفة الجمركية) الملحق الأول الخاصة أو المتخصصة لمكاتب الجمارك مكاتب الجمارك مفتشيات الأقسام التي المختصة تتبع لها هذه المكاتب مكتب باتنة باتنة مكتب بجاية بجاية مكتب تلمسان تلمسان مكتب تيزي وزو تيزي وزو مكتب الجزائر - المسافرون الجزائر - الأنظمة الخاصة مكتب الدار البيضاء - للسلع والمسافرين مطار هواري بومدين مكتب سطيف سطيف مكتب سكيكدة سكيكدة مكتب عنابة عنابة مكتب قسنطينة قسنطينة مكتب وهران - الميناء وهران - الميناء مكتب السانية وهران - الخارجية مكتب حاسي مسعود حاسي مسعود مكتب تلمسان تلمسان مكتب الجزائر - الميناء الجزائر - التجارة مكتب الجزائر - المسافرون الجزائر - الأنظمة الخاصة مكتب الدار البيضاء - للسلع والمسافرين مطار هواري بومدين مكتب عنابة عنابة مكتب مطار محمد بوضياف قسنطينة مكتب وهران - الميناء وهران - الميناء مكتب السانية وهران - الخارجية مكتب بجاية بجاية مكتب تلمسان تلمسان مكتب الجزائر - المسافرون الجزائر - الأنظمة الخاصة مكتب الدار البيضاء - للسلع والمسافرين مطار هواري بومدين مكتب عنابة. عنابة مكتب مطار محمد بوضياف قسنطينة مكتب وهران - الميناء وهران - الميناء مكتب السانية وهران - الخارجية مجالات الاختصاصات الخاصة أو المتخصصة 4 و 5 - العبور الدولي على الطريق الحديدي وإرسال أو إعادة إرسال، تحت هذا النظام، البضائع الأجنبية غير المصرح بها تفصيليا أو البضائع التي كانت تحت الإيداع
6 - استيراد أو إرسال كل البضائع تحت نظام العبور الدولي الخاص بمؤسسات | النقل الجوي على الطريق الجوي أو البري أو الحديدي أو المختلط : جوي وبري وحديدي)
7 - جمركة، تحت كل الأنظمة الجمركية | البضائع الموجهة للمؤسسات الصناعية | والبتروكيميائية والبترولية البحث | والتنقيب والإنتاج والنقل والتحويل) | مع مراعاة أحكام المادة 10.
الملحق الأول (تابع) مكاتب الجمارك مفتشيات الاقسام التي المختصة تتبع لها هذه المكاتب مكتب بشار بشار مكتب بجاية بجاية مكتب البليدة البليدة مكتب العقيد لطفي مغنية مكتب الجزائر - الخارجية - غرب الجزائر - الخارجية - غرب مكتب المنطقة الصناعية للجزائر الجزائر - الخارجية - شرق مكتب جيجل جيجل مكتب سطيف سطيف مكتب سكيكدة سكيكدة مكتب سيدي بلعباس سيدي بلعباس مكتب عنابة عنابة مكتب قسنطينة قسنطينة مكتب وهران - الميناء وهران - الميناء مكتب سوق أهراس سوق أهراس مكتب بجاية بجاية مكتب الدار البيضاء - للسلع والمسافرين مطار هواري بومدين مكتب عنابة - الملاحة عنابة مكتب مطار محمد بوضياف قسنطينة مكتب حاسي مسعود حاسي مسعود مكتب السانية وهران - الخارجية مكتب إن أمناس إن أمناس مكتب سكيكدة الجديد سكيكدة مكتب الحجار عنابة مكتب بطيوة أرزيو مكتب إن أمناس إن أمناس 11 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الملحق الثاني قائمة مكاتب الجمارك واختصاصها وترميزها رمز الولاية مكاتب الجمارك 1 0 - أدرار مكتب أدرار مكتب برج باجي مختار
02 - الشلف مكتب تنس
03 - الأغواط مكتب الأغواط
04 - أم البواقي | مكتب أم البواقي
05 - باتنة مكتب باتنة
06 - بجاية مكتب بجاية
07 - بسكرة مكتب بسكرة
08 - بشار مكتب بشار مكتب بني ونيف
09 - البليدة مكتب البليدة
10 - البويرة مكتب البويرة
11 - تا منغست مكتب تا منغست مكتب إن قزام
12 - تبسة مكتب تبسة - المنازعات مكتب تبسة مكتب بوشبكة مكتب بئر العاتر مكتب المريج (1) مكتب رأس العيون
(1) مكتب مفتوح لجمركة الإسمنت المستورد انطلاقا رمز مفتشيات الأقسام التي الاختصاص المكتب تتبع لها هذه المكاتب كامل 01.201 أدرار كامل 01.202 برج باجي مختار كامل 02.201 الشلف كامل 03.201 الأغواط كامل 04.201 أم البواقي كامل 05.201 باتنة كامل 06.201 بجاية كامل 07.201 بسكرة كامل 08.201 بشار كامل 08.202 بشار كامل 09.201 البليدة كامل 10.201 تيزي وزو كامل 11.201 تا منغست كامل 11.202 إن قزام المنازعات 12.201 تبسة كامل 12.202 تبسة كامل 12.203 بوشبكة كامل 12.204 بئر العاتر محدود 12.205 بوشبكة محدود 12.206 بوشبكة من مصنع الإسمنت المختلط المتواجد في تونس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني رمز الولاية مكاتب الجمارك الاختصاص
13 - تلمسان مكتب تلمسان كامل مكتب الغزوات كامل مكتب مغنية - المنازعات المنازعات مكتب العقيد لطفي كامل مكتب بوكانون محدود
15 - تيزي وزو مكتب تيزي وزو كامل مكتب الجزائر - الميناء كامل مكتب الدار البيضاء - للسلع والمسافرين كامل مكتب الجزائر - الخارجية
- غرب كامل 16 محافظة مكتب الجزائر الجزائر الكبرى المنازعات المنازعات مكتب الدار البيضاء - المنازعات المنازعات مكتب الجزائر المسافرون محدود مكتب المنطقة الصناعية للجزائر كامل
17 - الجلفة مكتب الجلفة كامل
18 - جيجل مكتب جيجل كامل
19 - سطيف مكتب سطيف كامل
20 - سعيدة . مكتب سعيدة كامل 1 2 - سكيكدة مكتب سكيكدة كامل مكتب سكيكدة الجديد متخصص العدد 06 1 1 ذو القعدة عام 1420 ها (تابع) رمز مفتشيات الأقسام التي المكتب تتبع لها هذه المكاتب 13.201 تلمسان 13.202 الغزوات 13.203 مغنية 13.204 مغنية 13.205 مغنية 15.201 تيزي وزو 16.200 الجزائر - تجارة 16.201 مطار هواري بومدين 16.202 الجزائر - الخارجية - غرب 16.203 الجزائر - تجارة 16.204 مطار هواري بومدين 16.205 الجزائر - الأنظمة الخاصة 16.206 الجزائر - الخارجية - شرق 17.201 الأغواط 18.201 جيجل 19.201 سطيف 20.201 سيدي بلعباس 21.201 سكيكدة 21.203 سكيكدة 11 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني (تابع) رمز مفتشيات الأقسام التي رمز الولاية مكاتب الجمارك الاختصاص
22 - سيدي بلعباس | مكتب سيدي بلعباس كامل
23 - عنابة مكتب عنابة كامل مكتب عنابة - المنازعات المنازعات مكتب عنابة - الملاحة كامل مكتب الحجار متخصص
25 - قسنطينة مكتب قسنطينة كامل مكتب مطار محمد بوضياف كامل
27 - مستغانم مكتب مستغانم كامل
29 - معسكر مكتب معسكر كامل
30 - ورقلة مكتب ورقلة كامل مكتب حاسي مسعود كامل مكتب توقرت كامل مكتب وهران - الميناء كامل مكتب وهران - الخارجية كامل 1 3 - وهران مكتب وهران - المنازعات المنازعات 1 مكتب أرزيو كامل مكتب السانية كامل مكتب بطيوة متخصص مكتب وهران - المسافرون محدود مكتب جانت كامل 3 3 - إيليزي مكتب إن أمناس متخصص مكتب دبداب كامل المكتب تتبع لها هذه المكاتب 22.201 سيدي بلعباس 23.201 عنابة 23.202 عنابة 23.203 عنابة 23.204 عنابة 25.201 قسنطينة 25.202 قسنطينة 27.201 مستغانم 29.201 مستغانم 30.201 ورقلة 30.202 حاسي مسعود 30.203 ورقلة 31.201 وهران - الميناء 31.202 وهران - الخارجية 31.203 وهران - الميناء 31.204 أرزيو 31.206 وهران - الخارجية 31.208 أرزيو 31.209 وهران - الميناء 33.201 جانت 33.202 إن أمناس 33.203 إن أمناس 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني رمز الولاية مكاتب الجمارك الاختصاص
35 - بومرداس مكتب دلس كامل مكتب بومرداس كامل
36 - الطارف مكتب العيون كامل مكتب القالة - المنازعات المنازعات مكتب أم الطبول محدود
37 - تيندوف مكتب تيندوف كامل 9 3 - الوادي مكتب الوادي كامل مكتب طالب العربي كامل
41 - سوق أهراس مكتب سوق أهراس كامل مكتب الحدادة كامل
42 - تيبازة مكتب تيبازة كامل
45 - النعامة مكتب النعامة كامل
46- عين تموشنت | مكتب بني صاف كامل مكتب عين تموشنت كامل
47 - غرداية مكتب غرداية كامل العدد 06 1 1 ذو القعدة عام 1420 (تابع) رمز مفتشيات الاقسام التي المكتب تتبع لها هذه المكاتب 35.201 بومرداس 35.203 بومرداس 36.201 الطارف 36.202 الطارف 36.203 الطارف 37.201 تيندوف 39.201 الوادي 39.202 الوادي 41.201 سوق أهراس 41.202 سوق أهراس 42.201 تيبازة 45.202 النعامة 46.201 عين تموشنت 46.202 عين تموشنت 47.201 غرداية 11 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.