مرسوم تنفيذي رقم 95-250 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية 6
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية.
المادة 2
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2 9-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المذكور أعلاه، المادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : يستفيد أعضاء المندوبيات الولائية، في إطار مهامهم، علاوات يحدد نظامها بمرسوم تنفيذي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-251 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم : ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المذكور أعلاه.
المادة 2: تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية ( بدون تغيير )،
2 - مديرية المنازعات ( بدون تغيير )، 3 مديرية مكافحة الغش ( بدون تغيير )،
4 - مديرية القيمة والجباية، وتضم :
المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، المديرية الفرعية للجباية والتعرفة
5 - مديرية الموارد البشرية، وتضم :
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للفرق
- المديرية الفرعية لتنظيم الاختصاصات وتسييرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - مديرية الوسائل الإمدادية والمالية ( بدون تغيير )،
7 - مديرية الوقاية والأمن، وتضم :
- المديرية الفرعية لأمن الممتلكات المديرية الفرعية لأمن الموظفين ومستعملي خدمة الجمارك العمومية،
8 - مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات، وتضم :
- المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي للمحروقات، المديرية الفرعية لمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها، 9 مديرية التكوين، وتضم :
المديرية الفرعية للتكوين الأولي،
- المديرية القرعيّة لتحسين المستوى وتجديد المعلومات ".
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 91-463
- مرسوم تنفيذي رقم 92-141
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.