مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمنان إحداث مكتبين للجمارك . . 24
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مدينة الجزائر مكتب للجمارك، يدعى " الجزائر - المسافرون ".
المادة 2
فتح المادةيصنّف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرّح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا المكتب خصيصا للعمليات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة والمنقولة على متن البواخر أو السفن الخاصة بنقل المسافرين وكذا البضائع التي ليست مرافقة، وتدعى " أمتعة عنبر السفينة ".
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يجري بهذا المكتب التصريح لغرض استهلاك السيارات المستعملة والمعدة لنقل الأشخاص المدرجة تحت رقم 87-03 من تعريفة الرسوم الجمركية.
المادة 5
فتح المادةتصنف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول.
المادة 6
فتح المادةتتمم، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وهران مكتب للجمارك، يدعى " وهران - المسافرون ".
المادة 2
فتح المادةيصنّف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرّح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا المكتب خصيصا للعمليات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة والمنقولة على متن البواخر أو السفن الخاصة بنقل المسافرين وكذا البضائع التي ليست مرافقة، وتدعى " أمتعة عنبر السفينة ".
المادة 4
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الأجنبي المعدة لنقل الأشخاص المدرجة تحت رقم 87-03 من تعريفة الرسوم الجمركية.
المادة 5
فتح المادةتصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول.
المادة 6
فتح المادةتتمم، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.