مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت وتكاليف المستغل فيما يخص تموين وصيانة وتصليح المنشآت الضرورية لتنفيذ الخدمة وكذا الشروط التي تتم بها المراقبة الجمركية.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص يرغب في فتح مخزن أو مساحة إيداع مؤقت أن يودع لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا طلبا يحتوي على ما يأتي :
- اسم الطالب ولقبه وعنوانه،
- العنوان الدقيق للمحل،
- مخطط المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت التي يرغب في استغلالها،
- نسخة من القانون الأساسي للمتعامل بالنسبة للأشخاص المعنويين
- نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحلات
- شهادة تسلّمها الحماية المدنية تبين مطابقة المحل لمقاييس الأمن.
يجب أن تكون كل النسخ مطابقة للأصل ومصادقا عليها .
المادة 3
فتح المادةيقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك بتفتيش المحلات بواسطة مصالحه التي تحرر محضر معاينة.
المادة 4
فتح المادةيتوقف تطابق المحلات على استيفاء الشروط الآتية : 1 (1) عندما يتعلق الأمر بمخزن للإيداع المؤقت :
- يتم إنجاز البناء على أساس أنه يمكن الاستحواذ على البضائع التي ستخزن فيه بدون كسر يجب أن تحتوي تلك المحلات على قفلين ذوي مفتاحين مختلفين. 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه
(2) فيما يتعلق بمساحات الإيداع المؤقت :
- يجب أن تكون مساحات الإيداع المؤقت محاطة بسور وتحتوي منافذها على قفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يكون أحدهما في حوزة المصلحة عندما تقع تلك المساحات خارج الموانىء والمطارات ومحطات القطار.
- يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك محلات تستجيب لحاجات إدارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةيأخذ مقرّر الإعتماد من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليمياً.
المادة 6
فتح المادةيتوقف استغلال المخازن ومساحات الإيداع الموقت على ما يأتي :
(1) تقديم نسخة من السجل التجاري، 2 (2) اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون معتمد من قبل قابض الجمارك المختص إقليميا، يجب أن يحتوي التعهد المذكور أعلاه على التزام المستغل بما يأتي :
- دفع العقوبات المالية المفروضة في حالة مخالفات معاينة . التكفل بالمصاريف الناجمة عن نقل البضائع إلى المستودع الجمركي كما هو منصوص عليه في المادة 74 من قانون الجمارك،
- التكفل بمصاريف صيانة المحلات ومصاريف الكراء المحتملة مسك سجل حركة البضائع حسب النموذج المحدد من قبل إدارة الجمارك.
المادة 7
فتح المادةفي حالة غلق المخزن، أو مساحة الإيداع الموقت، لا يعفى المستغلّ من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وتسوية كل حسابات المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت.
ترية / العدد 22 1.1 في حالة وفاة المستغل أو إفلاسه، تأخذ إدارة الجمارك كل التدابير التحفظية للمحافظة على مصالح الخزينة.
وفي هذه الحالة، يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بإلغاء الاعتماد.
المادة 8
فتح المادةبعد تسوية الوضعية المشار إليها في المادة 7 أعلاه يمنح قابض الجمارك رفع اليد عن الكفالة لتحرير المستغلّ من التزاماته تجاه إدارة الجمارك.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.