مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك المتعلقة بشروط إلغاء التصريحات الجمركية المفصلة.
المادة 2
فتح المادةيسمح بإلغاء التصريح الجمركي، لا سيما عندما تكون البضائع :
- مصرحا بها تحت نظام جمركي غير مناسب، مدونة في بيان جمركة لكن لم تنزل،
- ضائعة نهائيا بعد حادث أو في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا غير مطابقة للطلب مصرحا بها أنّها غير صالحة للاستهلاك،
- بيعت في المزاد العلني.
المادة 3
فتح المادةيمنح إلغاء التصريح من طرف المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بعد طلب مبرر، مرفق بالوثائق المثبتة.
المادة 4
فتح المادةينتج عن إلغاء التصريح :
1 - إعادة الوثائق المرفقة للتصريح للمصرح بعد إلغاء البيانات المدونة عليها من طرف مصالح الجمارك،
2 - إعادة المصرح نموذج "مصرح " للتصريح،
3 - استعادة مصالح الجمارك نموذج "بنك "
للتصريح، 4-4 يجب أن يحفظ التصريح الملغي مع كل النماذج ، حاملا عبارة " ملغى ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.