قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير البشرية بالمديرية العامة للجمارك. 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو -- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.