قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير البشرية بالمديرية العامة للجمارك. 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.