مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم، الأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةتستفيد من أحكام المادة الأولى أعلاه، الأشياء المستوردة مؤقتا من قبل المواطنين غير المقيمين والأجانب ولا سيما :
سيارة سياحية أو سيارة مجهزة للسياحة والتي تجر، احتماليا، مقطورة أو خيمة متنقلة،
- سيارة ذات عجلتين زورق للنزهة مرقم
- مركب جوي وقطع الغيار الضرورية لتصليحه،
- جهاز تصوير أو جهاز تسجيل الصورة والصوت مرفقة بملحقاتها وكذا كمية معقولة من الأشرطة والأفلام
- جهاز متنقل لتسجيل أو إعادة تسجيل الصوت
- جهاز استقبال راديو آلة موسيقية منقولة فيديو مع 20 شريطا، عتاد التخييم والصيد والرياضة جهاز إعلام آلي متنقل آلة كتابة متنقلة آلة حساب متنقلة عتاد مقبول في إطار التصليح، عتاد وأجهزة خاصة بعمليات الإنقاذ مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما، بندقية صيد، لوحة شراعية الحيوانات الأليفة حيوانات مشاركة في مباريات رياضية.
المادة 3
فتح المادةتبقى الإجراءات المتعلقة بحماية الأخلاق والأمن والصحة العمومية مفروضة عند دخول الإقليم الجمركي ولا سيما تلك الخاصة بمراقبة :
- المكتبة
- تنقل الأسلحة والذخيرة والعتاد المماثل الصحة والصحة النباتية ضبط المحطات الإذاعية الكهربائية.
المادة 4
فتح المادةتمنح الاستفادة من الاستيراد المؤقت بالإعفاء من قبل مصلحة الجمارك لمكتب الدخول إلى الجزائر عند الاستيراد لمدة ثلاثة (3) أشهر.
يمكن رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك تمديد المدة في حدود ثلاثة (3) أشهر ، شريطة تسوية الإقامة إزاء مصالح الشرطة، إن اقتضى الأمر، بالنسبة للأجانب.
المادة 5
فتح المادةتكون الأشياء المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع تصريح مبسط يحتوي على تعهد بإعادة التصدير معفى من الكفالة، يسلّمه مكتب الجمارك عند دخول الإقليم الجمركي.
المادة 6
فتح المادةعند انقضاء الآجال الممنوحة، يجب إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتا أو التخلي عنها لصالح الخزينة أو وضعها للاستهلاك حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين.
المادة 7
فتح المادةفي حالة سرقة أو ضياع الشيء المستورد مؤقتا، وكان محل تصريح به لدى سلطات الشرطة المختصة بموجب محضر ، يمكن تسوية سند الاستيراد خلال مدة ثلاث (3) سنوات مقابل إيداع الحقوق والرسوم.
وإذا استرجع الشيء المسروق أو الضائع إلى مالكه قبل انقضاء ثلاث (3) سنوات، يتم استرداد الحقوق والرسوم وتتم تسوية سند الاستيراد المؤقت كما هو مذكور في المادة 6 أعلاه من هذا المقرر على أن تضاف مدة زوال الحيازة تلقائيا إلى مدة صلاحية السند الخاص بالشيء المعني.
أما إذا لم يعثر على الشيء المسروق أو الضائع بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات المذكورة أعلاه، يطبق قابض الجمارك الحقوق والرسوم المودعة على الشيء المسروق أو الضائع ويصنفها كإيرادات على سبيل وضع الشيء المعني للاستهلاك التلقائي.
المادة 8
فتح المادةلا تخضع الأشياء المستوردة مؤقتا التي أتلفت أو ضاعت بصفة نهائية بسبب حادث أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم عند الاستيراد، شريطة أن يكون هذا التلف أو الضياع مثبتا قانونا.
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على هذه البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة.
المادة 9
فتح المادةفي الحالات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يمكن الشخص المنزوعة منه الحيازة أن يستورد مؤقتا شيئا مماثلا للشيء المعني.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تكون الأشياء المستوردة مؤقتا محل تنازل أو سلف.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999.
براهيم شايب شريف وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رقم 63-348
- مرسوم رقم 63-349
- مرسوم رقم 63-351
- مرسوم رئاسي رقم 98-03
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 93-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.