مرسوم رئاسي رقم 93-201 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة :
وزيرا للدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للعدل وزيرا للاقتصاد وزيرا للاتصال وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للنقل وزيرا للصحة والسكان وزيرا للمجاهدين وزيرا للطاقة وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للميزانية لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للتجارة لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى وزير الاقتصاد وزيرا منتدبا للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993.
علي كافي 18 ربيع الأول عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 193 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 93-197
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (199)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر 16 1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الموظفين. الجزائرية / العدد 26 3 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 11 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 14 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير حماية المواطنين في الخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير المغرب العربي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير السياسة الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الحصانات والامتيازات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الزيارات والمؤتمرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة رئيس قسم الشؤون القانونية. 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 10 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى للجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لأسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لأوروبا
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لإفريقيا. 5 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 8 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام للبلدان العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 المساحة المسماة " عرق الشاش " ( الكتل : 328 أو 330 أ 352 ج ) ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب في و 333 أو 334 أو 335 أ و 336 أ و 351 أ 18 / العدد وزارة الصحة والسكان
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير التخطيط والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموانئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموارد البشرية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 15
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.