مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 20 ، يتضمنان إلغاء مكتبين للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث بتبسة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل، نتيجة ذلك، قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 .
إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث بمغنية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل، نتيجة ذلك، قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة .1968
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.