قرار مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها حرر بالجزائر في أول صفر عام 1428 الموافق 19 الإقليمي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، فبراير سنة .2007 جمادى عن وزير المالية المعدّل وبتفويض منه والمتمّم والمذكور أعلاه، تتابع ا مع تنصيب الهياكل المدير العام للجمارك المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
الموقع الرمز المديريات الجهوية محمد عبدو بودربالة الملحق الاختصاص الإقليمي مفتشيات الأقسام الجزائر - عين طاية مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء ( ما عدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية).
الجزائر - الصنوبر البحري مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة 1 الجزائر - خارجية مطار
- زرالدة - درارية - بئر توتة - بئر مراد رايس - بوزريعة - باب الوادي
- حسين داي ( ما عدا الميناء ) - الحراش - براقي - والدائرة الحضرية للمحمدية ( مقاطعة الدار البيضاء)
(1) .
هواري بومدين - بضائع مطار هواري بومدين ( 2 .) مطار هواري بومدين - مسافرين مطار هواري بومدين.
البليدة ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى.
بومرداس ولاية بومرداس.
تيزي وزو ولايتا تيزي وزو والبويرة تيبازة ولاية تيبازة الملحق (تابع) الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام عنابة ولايتا عنابة وقالمة 2 عنابة الطارف ولاية الطارف سوق أهراس ولاية سوق أهراس بشار ولاية بشار تندوف ولاية تندوف 3 بشار النعامة ولايتا النعامة والبيض أدرار ولاية أدرار سطيف ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة. 4 سطيف بجاية ولاية بجاية.
جيجل ولاية جيجل.
تامنغست ولاية تامنغست باستثناء دوائر إن قزام وإن صالح وتين زواتين. 5 تامنغست إن قزام دائرتا إن قزام وتين زواتين.
إن صالح دائرة إن صالح.
تبسة ولاية تبسة ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. 6 تبسة بئر العاتر دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.
أم البواقي ولايتا أم البواقي وخنشلة. 18 الجريدة الرمز المديريات الجهوية 7 تلمسان 8 وهران 9 ورقلة 10 الجزائر - ميناء الملحق ( تابع ) الموقع الاختصاص الإقليمي مفتشيات الأقسام تلمسان ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه.
مغنية دائرتا مغنية وبني بوسعيد.
الغزوات دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن.
سيدي بلعباس ولايتا سيدي بلعباس وسعيدة.
عين تيموشنت ولاية عين تيموشنت.
وهران - الميناء ميناء وهران.
وهران - الخارجية ولاية وهران ما عدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران.
أرزيو دائرتا أرزيو وبطيوة.
مستغانم ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر.
الشلف ولاية الشلف.
تيارت ولايتا تيارت وتيسمسيلت.
ورقلة ولاية ورقلة ما عدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة.
حاسي مسعود دائرتا حاسي مسعود والبورمة.
الأغواط ولايتا الأغواط والجلفة.
غرداية ولاية غرداية.
الوادي ولاية الوادي.
الجزائر - التجارة ميناء الجزائر.
الجزائر - الأنظمة الخاصة ميناء الجزائر.
الملحق ( تابع ) الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام قسنطينة ولايتا قسنطينة وميلة.
سكيكدة ولاية سكيكدة. 11 قسنطينة باتنة ولاية باتنة.
بسكرة ولاية بسكرة.
إن أمناس ولاية إيليزي ما عدا دائرتي جانت 12 إيليزي وبرج الحواس.
جانت دائرتا جانت وبرج الحواس.
( 1 ) ترتبط بمفتشية الأقسام الجزائر - الصنوبر البحري ( مكتب الجمارك للجزائر - الصنوبر البحري )، مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت الخاصة والمستودعات الخاصة المعتمدة والمستغلة من طرف وكلاء السيارات الواقعة في مقاطعة ولاية الجزائر.
( 2 ) ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.
- البضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع )، الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة ★ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.