مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون الجمارك المتعلقة بالإعفاء من الكفالة أو الوديعة بالنسبة للإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المقرر على جميع العمليات بالجمارك، التي تنجزها الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي يشترط منها التزام مكفول من طرف مؤسسة مالية أو تسليم وديعة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يغطي الالتزام المكتتب من الشخص أو الأشخاص المؤهلين بإلزام الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية، ماليا والذي يرفق نموذج منه في الملحق، مبلغ الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة المنجزة عن عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للإجراءات القانونية أو التنظيمية.
يترتب عن إنجاز تلك الإجراءات إلغاء الالتزام المكتتب.
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات، يشرع قابض الجمارك في تحصيل الغرامات المستحقة باستعمال الإجراءات المذكورة في المادتين 262 و 298 من قانون الجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف الملحق تعهد مكتتب في إطار المادة المادة 118 من قانون الجمارك 118 من قانون الجمارك مقرر رقم مؤرخ في يحدد شكل ومضمون التعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) ..
المتصرف بصفة.
لحساب العنوان أتعهد بموجب هذا السند باحترام الالتزامات المترتبة على السند رقم . . المؤرخ في في الشكل والآجال المطلوبة وإلا بدفع عند أول طلب مبلغ الغرامات المستحقة قانونا.
وأنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كمحاسب معين للهيئة المذكورة أعلاه، ألتزم بأن أدفع عند أول طلب على القروض المتوفرة، مبلغ الغرامات بالأرقام المذكورة أعلاه، وفقا لأحكام المادة 298 من قانون الجمارك إلى حساب قابض الجمارك ب . . . . . ...... المفتوح لدى الخزينة، حساب رقم ........
الحساب البريدي الجاري رقم 20
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.