قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع للجمارك واختصاصها الإقليمي. المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2006.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام الجزائر - عين طاية بدون تغيير الجزائر – الصنوبر البحري بدون تغيير مطار هواري بومدين 1 الجزائر - الخارجية
- بضائع مطار هواري بومدين ( 2 ) مطار هواري بومدين – مسافرين مطار هواري بومدين البليدة بومرداس 2 إلى 5 بدون تغيير تبسة 6 تبسة بئر العاتر أم البواقي 07 إلى 12 بدون تغيير
(2) ترتبط بمفتشية أقسام الجمارك لمطار هواري بومدين مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.
بدون تغيير بدون تغيير ولاية تبسة، ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي بدون تغيير
- بضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - بضائع )، لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.