قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع للجمارك واختصاصها الإقليمي. المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.