قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.