مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين لقباضة الجمارك . . 22
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب لقباضة الجمارك في تبسة، متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، ويدعى " تبسة - المنازعات ".
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا المكتب بتحصيل الحقوق والعقوبات المستوجبة الخاصة بكل قضايا المنازعات المعاينة في دائرة اختصاصه، ويتكفل بالبضائع المحجوزة ويحضر بيع كل البضائع ويباشرها ويضمن توزيع ناتج المبيعات والغرامات والمصادرة.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل هذا المكتب بقضايا المنازعات التي تدخل في دائرة اختصاص مفتشية الأقسام بتبسة.
المادة 4
فتح المادةتصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول.
المادة 5
فتح المادةتعدّل، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 6
فتح المادةيتمم، نتيجة ذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك .
المادة 7
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب القباضة بموجب مقرر .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب القباضة الجمارك في مغنية متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، ويدعى " مغنية - المنازعات ".
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا المكتب بتحصيل الحقوق والعقوبات المستوجبة الخاصة بكل قضايا المنازعات المعاينة في دائرة اختصاصه، ويتكفل بالبضائع المحجوزة ويحضر بيع كلّ البضائع ويباشرها ويضمن توزيع ناتج المبيعات والغرامات والمصادرة.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل هذا المكتب بقضايا المنازعات التي تدخل في دائرة اختصاص مفتشية الأقسام بمغنية.
المادة 4
فتح المادةتصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول.
المادة 5
فتح المادةتعدل، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 6
فتح المادةيتمم، نتيجة ذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك .
المادة 7
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب القباضة بموجب مقرر.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.