قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي 43

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.