قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة بوكالة السياحة والأسفار . . 17 2001 ، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3، الفقرة 4، من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات المنشآت المادية الملائمة التي لها علاقة بنشاط وكالة السياحة والأسفار .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المحل ذا مساحة لا تقل عن 30م2.
ويجب أن يكون مزينا بطريقة تقدم للجمهور صورة تبرز على الخصوص القدرات السياحية والحرفية للجزائر.
المادة 3
فتح المادةيخصص جزء من المحل لإدارة الوكالة والجزء الآخر لاستقبال الزبائن. 20 يجب أن يزود المحل على الخصوص بالمنشآت الآتية :
- خط هاتفي على الأقل،
- فاكس
- مطفأة الحريق مصعد ابتداء من الطابق الثالث
- مدخل مستقل.
المادة 4
فتح المادةيهيأ الجزء المخصص لاستقبال الزبائن بكيفية تسمح باستقبالهم في أحسن ظروف الراحة، ويجب أن يخصص فيه مكان لتعليق الأسعار والشروط العامة لبيع الأسفار .
المادة 5
فتح المادةيجب على وكلاء السياحة والأسفار وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة النشاط.
ويجب أن تكون مضاءة إجباريا في الليل.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي وثائق الوكالة على اسم الوكالة ورقم الرخصة ورقم القيد في السجل التجاري، وعنوان الوكالة، وكذا أرقامها الهاتفية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يوضع تحت تصرف الزبائن سجل للاحتجاجات، يكون ظاهرا ومرقما وموقعا من طرف المصالح اللامركزية للوزارة المكلفة بالسياحة ويوضع تحت تصرف الزبائن.
يجب أن يقدم هذا السجل الرقابة المصالح المكلفة بالسياحة.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما أحكام القرار المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001.
لخضر ضرباني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع : 18: 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.