مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتُنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية "، وتدعى في صلب النص "المؤسسة ".
تخضع المؤسسة للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة و يكون مقرها في الجزائر العاصمة.
يمكن أن تنشأ عند الحاجة ، ملحقات للمؤسسة بقرار من الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية ، طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم. 16 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةتهدف المؤسسة ، في إطار السياسة الوطنية لتنمية السياحة ، إلى القيام بالدراسات السياحية وتقييس النشاطات السياحية.
وفي هذا الإطار ، تتولّى المؤسسة إنجاز مايأتي :
- الدراسات الخاصة بتحديد القدرات السياحية وتنميتها،
- دراسات التهيئة السياحية و الحمامية
- متابعة مشاريع التنمية ومراقبتها،
- مراقبة ومعاينة المنشآت السياحية و المرافق الفندقية و الحمامية وجرّ المياه المعدنية ومعاينتها،
- إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بتهيئة السياحة و تنميتها،
- إنجاز كل الدراسات المرتبطة بمجال نشاطها بطلب من السلطات العمومية.
المادة 5
فتح المادةتُخوّل المؤسسة لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها القيام بكل العمليات التي من شأنها أن تشجع تنميتها، لاسيما :
- القيام بكل العمليات المتعلقة بالمنقول أو العقار و كذا العمليات المالية و التجارية و الصناعية المرتبطة بموضوعها،
- إبرام كل العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بموضوعها،
- تنمية المبادلات مع المؤسسات و المنظمات المرتبطة بميدان نشاطها
- إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به،
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةيسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل عن السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالري ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يحضر المدير العام الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص يراه مؤهلا لدراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةتتولّى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال ، وللمدة المتبقية للعضوية.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويقرر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها وحصيلة نشاطها،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات و العقود والاتفاقيات والمساهمة وإنشاء الفروع و كل التصرفات الملزمة للمؤسسة الحصيلة التقديرية للإيرادات و النفقات
- الحسابات السنوية لتسيير المؤسسة ،
- القانون الأساسي والاتفاقيات و الشروط العامة المتعلقة برواتب مستخدمي المؤسسة، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء العقارات و استئجارها
- كل مسألة يقترحها المدير العام و التي من شأنها أن تحسن تنظيم المؤسسة وتسييرها وتسهل.
إنجاز أهدافها .
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2) أعضائه. 3 يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية و يتولى أمانة المجلس.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مدوالات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية.
وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مؤشر وموقع من قبل الرئيس.
ترسل المحاضر الموقعة من قبل الرئيس للمصادقة عليها إلى الوزير المكلف بالسياحة خلال الشهر الذي يلي الاجتماع.
تعد مداولات المجلس نافذة باستثناء تلك التي تتطلب صراحة مصادقة مسبقة يستوجبها التشريع المعمول به، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية المحتملة وحصيلة المحاسبة والمالية وكذا الذمة المالية للمؤسسة.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 17
فتح المادةيسهر المدير العام على تسيير الوسائل المادية والموارد المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة.
ويتخذ كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم المصالح التابعة له وسيرها.
وبهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة في الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الخاضعين له طبقا للتشريع المعمول به
- يعد أشغال مجلس الإدارة يعد الحصيلة التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة.
وفي هذا الإطار يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويأمر بصرف النفقات.
يعد الحسابات الإدارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مجلس الإدارة للمصادقة، يبرم الصفقات و العقود أو الاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يعد النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة ويحرص على احترام تطبيقه يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمؤسسة، يقدم في نهاية كل سنة ، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصيلة وحسابات النتائج و يرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس الإدارة.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتتكون ميزانية المؤسسة من باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ – في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة المرتبطة بأعباء الخدمة العمومية،
- نتائج الخدمة المتحصل عليها في إطار مهام المؤسسة،
- القروض المحتمل الحصول عليها في إطار التشريع المعمول به
- الهبات والوصايا ب في باب النفقات :
نفقات التجهيز، نفقات التسيير.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
تبدأ السنة المالية يوم أول يناير و تنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةيسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة بالممتلكات التي يشترك الوزيران المكلّفان بالسياحة و المالية في تحديد عناصرها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّ المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية أداة تطبيق السياسة الوطنية للدراسات والبحوث الخاصة بالمعلومات و المراقبة في ميدان تنمية السياحة.
المادة 2
فتح المادةتتكفّل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية في إطار مهمتها بما يأتي:
متابعة تطابق مخططات التهيئة السياحية وفقا للمقاييس والتأكد من ذلك،
- مراقبة المنشآت السياحية و معاينتها،
- القيام بالاستكشافات والتعرف على مصادر المياه المعدنية التي من شأنها أن تكون محل تصريح كمنفعة وطنية أو عمومية و تحديد مواقع الحماية الصحية و القريبة من مصادر المياه المعدنية، وضع بطاقية المواقع التي من شأنها أن تكون محل تهيئة سياحية وتجديدها،
- إنشاء بنك المعلومات المتعلقة بالتهيئة والتنمية السياحية وتسييره وضمان تطوره.
المادة 3
فتح المادةتلتزم المؤسسة بالقيام بكل العمليات اللازمة لإنجاز أهدافها وذلك وفقا لبرنامج عمل تصادق عليه الوزارة المعنية بقرار من الوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةتلتزم المؤسسة بتقديم المعلومات المرتبطة بتطبيق البرنامج المسطر و الموافق عليه بصفة دورية إلى الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 5
فتح المادةتشارك الدولة في تمويل الاستثمارات الضرورية لتنمية المؤسسة على أساس برنامج يدخل في إطار مخططات التنمية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةترسل المؤسسة إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل من كل سنة مالية تقديرات المبالغ الضرورية لتغطية تكاليف الخدمات العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية تخصيص القروض بالاتفاق مع الوزير الوصي .
ويمكن مراجعتها أثناء السنة المالية في حالة اتخاذ أحكام تنظيمية تعدل هذه الأعباء.
المادة 7
فتح المادةتمنح المؤسسة سنويا تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة بموجب دفتر الأعباء هذا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية نشاط السنة المالية الموالية.
وتتضمن هذه الميزانية مايأتي :
- الحصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية.
والتزامات المؤسسة تجاه الدولة.
- برنامجا ماديا و ماليا للاستثمار
- مخطط التمويل. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-367
مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.