مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الحكومة . 1488
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلعيد عبد السلام، رئيسا للحكومة .
وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 564 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 91-198 | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة المؤرخ في 5 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو س1992 سنة علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (111)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-178
مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-131
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة العقاري في ولاية بجاية. 4 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك 5 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-154
مرسوم تنفيذي رقم 93-154 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حمادة القلتة" ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك" والشركات: رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول أندشمي، سار بير غفيرك أ ج ، فيبا أول أج، فينترسهال أ ج
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-148
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-132
مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-187
مرسوم تنفيذي رقم 93-187 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة سور الغزلان " (الكتل 104 أ، 119 أ، 122 أ، 137 أ، 138 أ و 139 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية سونطراك " وشركة " ب . ب اكسبلوريشن ألجيريا المحدودة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " ( و 316 ب 2، و 319 ب 1 ، و 115 ب 1 الكتل : 310 ، و 311 ب 1 ، و 312 ب 1 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-162
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 93-159
مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-158
مرسوم تنفيذي رقم 93-158 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 7 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن حل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا بقالمة، وأيلولة ممتلكاته، وانشاء مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-156
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-185
مرسوم تنفيذي رقم 93-185 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق احكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-373
مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " عرق الراوي ( الكتلة 362 ) (استدراك). 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-194
مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين العموميين 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-149
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-165
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-183
مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-177
مرسوم تنفيذي رقم 93-177 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-176
مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني للتعليم العالي. والمتضمن القانون الاساسي للمعهد 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-164
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-163
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-161
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-160
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-142
مرسوم تنفيذي رقم 93-142 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 13 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة " القلتة - شمال " ( الكتلة 442 ) المبرم في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك " وشركة " بلوس بترول ش. م "
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-141
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-157
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-129
مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.