قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتكلف مصلحة السياحة بتدعيم النشاطات الترقوية لاسيما متابعة استعمال إعانات الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية وضمان دراسة ملفات طلبات الاعتماد وتصنيف المؤسسات الفندقية، وامتياز المياه الحموية وفتح وكالات السياحة والأسفار ومتابعة مشاريع الاستثمار السياحية، وتضم المصلحة ما يأتي :
مكتب الترقية السياحية مكتب مراقبة النشاطات السياحية ومتابعتها،
- مكتب التنمية ومتابعة الاستثمارات.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الصناعة التقليدية بإعداد برامج ترقية نشاطات الصناعة التقليدية ومتابعة استعمال إعانات صندوق ترقية نشاطات الصناعة التقليدية وضمان متابعة نشاط غرف الصناعة التقليدية والسهر على احترام مقاييس النوعية والشروع في دمغ منتوجات الصناعة التقليدية. / العدد 21 13 محرم عام 1423 ه 27 مارس سنة 2002 م وتضم المصلحة ما يأتي :
مكتب الترقية وتنمية نشاطات الصناعة التقليدية مكتب تنظيم الحرف مكتب التعيير والجودة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة الإدارة والوسائل بتقييم الاحتياجات البشرية والمالية والمادية والتوظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعة الميزانية وتنفيذها وضمان الوسائل الضرورية لسير المصالح وإعداد الجرد.
وتضم المصلحة ما يأتي :
مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير السياحة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي لخضر ضرباني عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد ترباش المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.