قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 7
الفصل الأول — نظام الدراسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 3 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نظام الدراسات وعدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها وكذا كيفية عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية.
المادة 2
فتح المادةيقبل لإجراء مسابقة الدخول لمتابعة التكوين بالمعهد :
المترشحون المتحصلون على شهادة البكالوريا في كل الشعب للسنة التي تجرى فيها المسابقة،
- المترشحون الذين استكملوا دراسة السنة الثالثة ثانوي وحصلوا على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 20/8،
- المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفندقة و/أو السياحة ولهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفندقة وفي السياحة والمتوّجون أوائل دفعتهم في السنة الثانية مباشرة بالمعهد.
المادة 3
فتح المادةيحدد السن الأقصى المطلوب للقبول في التكوين بالمعهد بسبع وعشرين (27) سنة،
المادة 4
فتح المادةيجري المترشحون المتحصلون على شهادة البكالوريا حوارا حول موضوع يتعلق بالفندقة والسياحة.
يجري المترشحون المتحصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي اختبارات كتابية ثقافة عامة، ولغات تتبع بحوار مع لجنة تحكيم.
ويهدف الحوار إلى تحديد تطابق شروط المهنة وصفات المترشح.
يجري المترشحون المتحصلون على شهادة تقني امتحانا مهنيا له علاقة بالتكوين المتبع.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير الوصي بمقرر الشروط العامة لفتح مسابقات الدخول للمعهد وتنظيمها .
المادة 6
فتح المادةيلتزم التلاميذ المتدربون باحترام الأحكام المذكورة في النظام الداخلي للمعهد. كما يلتزمون بمتابعة التكوين والتداريب التطبيقية وكل التظاهرات التي يشارك فيها المعهد.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين بالمعهد بسنتين دراسيتين وتجري على شكل دروس نظرية وتطبيقية وكذا تداريب في الوسط المهني.
المادة 8
فتح المادةتجرى الدروس بالمعهد في شعبتين:
شعبة الفندقة بثلاثة (3) تخصصات شعبة السياحة بتخصصين (2).
التخصصات المدرسة في الشعبتين هي :
الفندقة : * تسيير فندقي * مطعم، * مطبخ * حلويات.
السياحة : * استقبال * وكالة سفر.
المادة 9
فتح المادةتنظم الدراسات بالمعهد على الشكل الآتي :
الجذع المشترك : ثلاثة (3) أشهر، التعليم المتخصص ستة عشر (16) شهرا، التدريب التطبيقي ثلاثة (3) أشهر العطلة السنوية : شهران (2).
المادة 10
فتح المادةيتابع طلبة المعهد تعليما مشتركا (مختلف الشعب لمدة ثلاثة (3) أشهر.
وبعد انتهاء هذه الفترة يوجه التلاميذ نحو فرع متخصص وفقا للمقاييس التي يحددها المجلس التربوي.
المادة 11
فتح المادةيخضع التلاميذ خلال السنة الدراسية إلى اختبارات مستمرة لمعارفهم وتحدد إدارة المعهد كيفياتها العملية.
المادة 12
فتح المادةيتم اختبار المعارف على شكل فروض وفروض كتابية و / أو شفوية وأعمال تطبيقية، وامتحانات ثلاثية وتقييم تقرير نهاية التدريب. 30 محرم عام 1420 ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةتمنح نقطة صفر "0" عند الغيابات اثناء اختبار المعارف. وتجرى اختبارات استثنائية للطلبة الذين يبررون غياباتهم بأسباب تقبلها إدارة المعهد .
المادة 14
فتح المادةتقع مسؤولية تصحيح الاختبارات على عاتق المكون المعني، إلا أنه يمكن إجراء تصحيح ثان بالنسبة للاختبارات الثلاثية عندما ترى إدارة المعهد ذلك ضروريا.
المادة 15
فتح المادةتتمثل امتحانات الثلاثيات في اختبارات تطبيقية وشفوية لمراقبة المعارف المتحصل عليها خلال الثلاثي، وتنظم لجميع الشعب حسب مخطط تقرره إدارة المعهد بعد أخذ رأي المجلس التربوي.
المادة 16
فتح المادةتقرّر وتنظم الفروض الكتابية والشفوية والامتحانات والأعمال الأخرى تحت إشراف المكون المعني.
المادة 17
فتح المادةالنقطة النهائية للثلاثي بالنسبة لكل مادة هي معدل نقطة الامتحان الثلاثي ومعدل مجموع نقاط الفروض والاختبارات والأعمال التطبيقية في نفس الفترة.
المادة 18
فتح المادةيساوي المعدل العام السنوي معدل النقاط النهائية للثلاثيات.
المادة 19
فتح المادةيخصص معامل لكل مادة بمقرر من مدير المعهد بعد أخذ رأي المجلس التربوي.
يحسب المعدل الثلاثي على أساس النقاط النهائية لمختلف المواد مضروبة في معاملها .
المادة 20
فتح المادةيلزم المكوّنون بتقديم عرض ومصحح للتلاميذ بعد تصحيح الفروض والاختبارات والامتحانات.
المادة 21
فتح المادةيودع المكونون النقاط الممنوحة التلاميذ على مستوى مصلحة التنظيم التربوي التي تضمن نشرها .
وحينها لا يجوز تصحيح النقاط إلا في حالة أخطاء يتم إثباتها .
المادة 22
فتح المادةتفحص نتائج اختبار المعارف لجنة تقييم.
تتكون اللجنة لكل دفعة من مكوني الدفعة ورؤساء الأقسام ونائب مدير الدراسات ومدير المعهد الذي يتولى رئاستها.
المادة 23
فتح المادةتتداول لجنة التقييم في النتائج الثلاثية والسنوية وتقرّر الانتقال أو عدم الانتقال إلى السنة الموالية.
المادة 24
فتح المادةيقبل للسنة الموالية كل تلميذ يكون معدله السنوي العام المحدد في المادة 18 المذكورة أعلاه، يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 25
فتح المادةتعرض حالة كل تلميذ له معدل أدنى من 10/20/20/ على لجنة التقييم التي تقرر إن كان يستلحق أو يطرد.
المادة 26
فتح المادةتعرض حالة التلاميذ الذين يتحصلون على نقطة تقل عن 20/10 في التدريب التطبيقي على لجنة التقييم لتفصل فيها.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد التلاميذ الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية تساوي أو تفوق التوبيخ من الاستلحاق.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يوقف كل تلميذ عن التكوين لأسباب تأديبية ويحدد النظام الداخلي كيفيات مثل هذا الإجراء.
المادة 29
فتح المادةيتقاضى التلاميذ أثناء التكوين منحة دراسية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتوّج التكوين بتنظيم امتحان نهاية التكوين، ويتضمن ما يأتي :
- امتحانات كتابية
- امتحانات شفوية
- امتحانات تطبيقية.
المادة 31
فتح المادةيقبل التلاميذ المتحصلون على نقطة تساوي أو تفوق 20/10 في امتحان آخر السنة.
يمنح التلاميذ المتحصلون على نقطة أدنى من 20/10 شهادة تكوين فقط.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يجري التلاميذ الذين لم يتحصلوا على شهادتهم امتحانات نهاية التكوين للسنة المقبلة بترخيص من مدير المعهد وبناء على اقتراح من المجلس التربوي.
لا تمنح هذه الفرصة إلا مرة واحدة.
المادة 33
فتح المادةيتوج التكوين بتسليم شهادة تقني سام في التقنيات الفندقية أو السياحية.
يُسلّم الشهادة الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 34
فتح المادةيكتب التنويه في الشهادة كالآتي :
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/12 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة "فوق المتوسط،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/14 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة "جيد"،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/16 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة "جيد جدا".
المادة 35
فتح المادةيضمن المعهد تحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين المتواصل لصالح المستخدمين في القطاع.
يحدد مدير المعهد، بعد استشارة المجلس التربوي، كيفيات تنظيم كل مستوى.
يُسلّم شهادات التدريب مدير المعهد.
المادة 36
فتح المادةينظم المعهد اختبارات التأهيل المهني بطلب من المؤسسات.
الفصل الثاني — عمل المجلس التربوي
المادة 37
فتح المادةيساعد المجلس التربوي مدير المعهد في تحديد وتقييم برامج التكوين وتقييمها وفي اختيار التنظيم والمناهج التربوية.
ويبدي رأيه فيما يأتي :
- برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، التنظيم ومحتوى البرامج والمناهج التربوية تنظيم الامتحانات وتكوين لجان الامتحانات تنظيم الدراسات والتداريب التطبيقية.
ويمكن استشارته بخصوص كل القضايا التي يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 38
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي ثلاث
(3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية، في بداية السنة الدراسية وفي منتصفها وفي آخرها بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل اجتماع.
المادة 39
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي إذا ظهرت معطيات جديدة بناء على طلب من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 40
فتح المادةيرسل جدول الأعمال فيما يخص الدورات، مرفقا بالاستدعاءات الفردية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 41
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس التربوي إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس التربوي بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 42
فتح المادةفي حالة توقف مدة عضوية أحد الأعضاء يستبدل بنفس الأشكال.
ويخلفه العضو المعين مجددا حتى انتهاء مدة الانتداب.
المادة 43
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس التربوي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999.
عبد القادر بن قرينة 30 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.