قرار

قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000 ، يحدد في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.