مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التأهيلات المهنية المطلوبة للحصول على صفة الحرفي والحرفي المعلم والحرفي العامل.
العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه
المادة 2
فتح المادةيستطيع كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصدقا بما يأتي التماس صفة الحرفي :
دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي تسلّمها إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة .
شهادة تثبت تعلّم نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عمومية للتمهين أو مؤسسة تعتمدها الدولة والممارسة الفعلية لنشاط حرفي منذ ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية على الأقل.
- ممارسة نشاط حرفي لعامل حرفي، في مفهوم التشريع المعمول به منذ خمس ( 5 ) سنوات متتالية على الأقل يثبته قانونا بشهادة يسلمها إياه حرفي معلم للمهنة اشتغل عنده ونجح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي في حرفته، كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصادقا عليه ما يأتي :
دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي، تسلمها إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة،
- ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل في مفهوم التشريع المعمول به، لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل والنجاح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا".
المادة 3
فتح المادةيتضمن الامتحان التأهيلي المذكور في المادة 2 أعلاه، اختبارات تطبيقية ونظرية ( كتابية وشفوية ) وضعت بطريقة تطابق مواصفات المترشح بعنوان الحرفي.
تحدد شروط الامتحان التأهيلي وكيفياته حسب الحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته، الحرفي الذي يثبت مايأتي :
دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسلّمه إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة
- شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال تسلّمها إياه غرف الصناعة التقليدية والحرف.
وعليه أن يثبت زيادة على ذلك، الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرفي منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل بالنسبة للحالة الأولى، وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للحالة الثانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته :
- الحرفي الذي له دبلوم يتوج مستوى عال من التأهيل تسلمه إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة والممارسة الفعلية للنشاط الحرفي المعني لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
الحرفي الذي مارس فعليا نشاطا حرفيا من مستوى عال لمدة عشر (10) سنوات مثبتا بشهادة تسلمها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
- الاعتراف بصفة الحرفي المعلم في الحالتين المذكورتين أعلاه، مرهون بالنجاح في امتحان مهني وطني تنظمه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف".
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي ويكون قد مارس هذا النشاط الحرفي بصفة فعلية خلال سنة واحدة ( 1 ) على الأقل.
تسلم الوثائق المذكورة أعلاه غرف الصناعات التقليدية والحرف أو مؤسسات التكوين.
زيادة على ذلك، على الحرفي العامل أن يثبت في كل الحالات أنه مارس هذا النشاط الحرفي خلال سنة (1) على . الأقل مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي معين.
تسلّم الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، إما غرف الصناعة التقليدية والحرف وإما مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة من الدولة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي في حرفته، كل شخص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 19 فبراير سنة 2013 ، يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-74
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-145
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.