ج.ر عدد 71 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837 مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية . 1839 مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 1841 | مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. 1842 مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 فهرس ( تابع ) النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 قرار سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام والي ولاية الجزائر. 1844 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين والي ولاية الجزائر. 1844 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 | قرار سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين وال منتدب للنظام العام والأمن لولاية الجزائر. 1844 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية الجزائر. 1844 قرار مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية . الجزائر 1844 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1845 وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 ، يتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية. 1845 وزارة الفلاحة وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة . 1846 وزارة الشبيبة والرياضة وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1413 الموافق 12 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق باسلاك المقتصدين، ونواب المقتصدين، ومساعدي المصالح الاقتصادية التابعين للادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 1847

7 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1837 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 - - 307 المؤرخ | في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير السياحة والصناعات التقليدية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية مجموع الأعمال، في ميادين السياحة والحمامات المعدنية | والصناعات التقليدية، التي تهدف الى التصور والترقية وتوحيد المقاييس والتنمية لتلبية الطلب الوطني والدولي. المادة 3 : تتمثل مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية الأساسية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القوانين المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالقطاع والأهداف التي تحددها الحكومة في اعداد واقتراح وتنفيذ ما يلي : استراتيجيات السياحة والصناعة التقليدية وسياستها، عناصر التنظيم الاقتصادي سياسات التقييس والنصوص التنظيمية التي تخص نشاط القطاع ومراقبة نوعية المنتوجات والخدمات
  • النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية التراث السياحي والصناعة التقليدية والمحافظة عليهما،
  • الاجراءات المتعلقة بترقية النشاط السياحي . والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية اجراءات تنسيق النشاطات بين القطاعات وداخلها أعمال التعاون الجهوي والدولي الاجراءات والاعمال المتعلقة بالتخطيط في المدى المتوسط والبعيد،
  • نظام الاعلام في السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وأساليب القيام بالمراقبة. المادة 4 : يتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال استراتيجية السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية، ما يأتي : يبادر وينجز كل الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطور الاحتياطات الوطنية فيما يخص السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وتعبئتها، وكذا الدراسات المتعلقة بالتقنيات أو التقنولوجيات أو الشعب أو الفروع التابعة للقطاع يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتعبئة الاقليمية والاندماج الاقتصادي وبالتكامل الوطني والجهوي والدولي يشارك، في اطار المسار الوطني للتخطيط، في تنشيط وتنسيق أعمال التخطيط في مختلف الفروع التابعة للقطاع ويقترح العناصر الضرورية لاعداد مخططات تنمية موارد السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 ه يعد ويقترح ويراقب تنفيذ استراتيجيات تنمية النشاطات التابعة للقطاع وسياستها، يشارك في عمليات المراقبة وتقييم نتائج النشاطات في اطار المخططات الوطنية، ينظم ويسهر على التنسيق الأفقي داخل القطاعات وفيما بينها. المادة 5 : يشارك وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مجال التنظيم الاقتصادي، بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة وتحديد اجراءات تنظيم الاقتصاد وتحفيزه بكيفية تمكن : حماية النشاطات المرتبطة بالقطاع والنهوض بها وتطويرها، اقتراح كل اجراءات دعم هذا النشاط بالاتصال مع القطاعات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بالجباية والتمويل والأسعار وتخصيص الموارد الخارجية والقرض والتموين توجيه وتشجيع المبادلات الخارجية، لاسيما ترقية الصادرات، تقييم آثار التدابير التنظيمية المقررة واقتراح التعديلات الضرورية تحديد شروط وكيفيات تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعيات التي تفرضها الدولة في اطار الأعمال التابعة للمرفق العام أو الأهداف الاستراتيجية في مجال السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين. المادة 6 : يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال توحيد المقاييس والتنظيم، بما يأتي : يحدد ويقترح التنظيم الذي يحكم النشاطات الفندقية والسياحية والنشاطات المتعلقة بالحمامات المعدنية والصناعات التقليدية ويسهر على تطبيقها،

  • يحدد القواعد الخاصة باستغلال وحماية ومراقبة موارد الحمامات المعدنية في اطار التشريع المعمول به
  • يحدد المقاييس التقنية وتلك الخاصة بالتسيير الفندقي والسياحي، يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية والمهن التابعة للصناعات التقليدية والحمامات المعدنية
  • يعد القواعد الخاصة بتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية يسهر على تطبيق التنظيم في مجال المراقبة التقنية والتنظيمية الخاصة بالانتاج في الصناعة التقليدية، يسهر على الحفاظ على التراث السياحي والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية ويشارك في الحفاظ على البيئة يشجع كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن نوعية المنتوجات والخدمات. المادة 7 : يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال ترقية النشاطات، بما يأتي : يعد ويضع الادوات التنظيمية اللازمة للسير الحسن للهياكل التي يتكفل بها، يبادر ويطبق سياسات تنمية موارد القطاع البشرية من خلال برامج التكوين التقني والتكوين الاداري على الخصوص،
  • يشارك مع جميع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة وتنفيذه، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج التي تهدف الى تدعيم التحكم في التقنولوجية والبحث،
  • يساهم في النهوض بالانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والادوات الخاصة بالنشاطات السياحية والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية
  • يدعم ويشجع البرامج التي من شأنها أن تضمن تحسين الانتاج الوطني وتدعيمه وتنميته،
  • يساهم في تحسين التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين متعاملي القطاع والمؤسسات التعليمية والتكوينية وذلك على المستوى الوطني والجهوي والدولي، يشجع ويسعى الى وضع الأدوات التأسيسية والقانونية التي تهدف الى تطوير وترقية المشاورات بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع، يشجع ويفضل تشاور داخل القطاعات وفيما بينها في كل القضايا التابعة لمجال اختصاصه. المادة 8 : يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مجال التعاون الجهوي والدولي، بما يأتي :

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة، في تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية التي تناقش القضايا المرتبطة بصلاحياته يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويسهر فيما يخص وزارته على الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي تخولها اياها السلطة المختصة، يعد وينفذ السياسات المعدة لتشجيع كل أشكال المساهمة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمتعاملين الأجانب. المادة 9 : يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال الاعلام الخاص بالقطاع، بما يأتي : يعد ويقيم نظاما للاعلام خاصا بالقطاع، ينسجم | مع السياسة الوطنية في هذا الميدان يدعم النشاطات التي تهدف الى تكوين الاعلام | ونشره وبثه وتكوين الوثائق الضرورية لنشاطات القطاع، يسهر على توطيد العلاقات والاستشارة المهنية ويتخذ كل الاجراءات لتوفير اطار للقاء والتبادل وبث المعلومات التقنية المتعلقة بمجال نشاطه. المادة 10 : يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال الرقابة، بما يأتي : يقيم دوريا النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، يقوم بمراقبة كل ما هو داخل في ميدان اختصاصه في المستوى الوطني وفي سير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يضع الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال التقييمية والمراقبة بالتنسيق مع الأنظمة الوطنية للتقييم والمراقبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1839 يقترح الأشكال الأكثر ملائمة للتكفل بمهام السلطة العمومية والمرفق العام. المادة 12 : يقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية بما يأتي : يساهم في اعداد القواعد الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع،

  • يقيم الاحتياج الى الوسائل البشرية والمالية والمادية للوزارة ويتخذ الاجراءات الضرورية لتلبيتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-358 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعات التقليدية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المادة 11 : يسهر وزير السياحة والصناعات التقليدية لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة اليه على السير الحسن للهياكل الواقعة تحت سلطته. يمكن أن يبادر باقتراح كل هيكل للتشاور وكل جهاز أو مؤسسة من شأنها ضمان تكفل أحسن بالمهام المخولة له. يقترح القوانين الأساسية والاجراءات الجديرة بجعل الأجهزة والهياكل التابعة لمجال اختصاصه منسجمة، كما
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : ديوان الوزير، ويتكون مما يأتي : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان

  • ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، الهياكل التالية : مديرية السياحة والحمامات المعدنية مديرية الصناعات التقليدية مديرية التنمية والتكوين مديرية التنظيم والشؤون القانونية مديرية الادارة العامة. المادة 2 : تتكون مديرية السياحة والحمامات المعدنية مما يأتي : المديرية الفرعية للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية، المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة النوعية المديرية الفرعية للتصنيف والاعتماد. المادة 3 : تتكون مديرية الصناعات التقليدية مما يأتي : المديرية الفرعية للصناعة التقليدية المديرية الفرعية للحرف. المادة 4 : تتكون مديرية التنمية والتكوين، مما يأتي : المديرية الفرعية للتنسيق والتلخيص المديرية الفرعية للتكوين. المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية مما يأتي : المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق. المادة 6 : تتكون مديرية الادارة العامة، مما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة والأرشيف. المادة 7 : يحدد وزير السياحة والصناعات التقليدية تنظيم الادارة المركزية في شكل مكاتب يتراوح عددها بين 2 و 4 في كل مديرية فرعية. المادة 8 : يحدد بقرار مشترك بين وزير السياحة والصناعات التقليدية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عدد المستخدمين الضروريين لتسيير هياكل وأجهزة الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية. المادة 9 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام

7 ربيع الثاني عام 1413 ه . الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-359 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة السياحة والصناعات | التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعات التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1841 المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى انشاء مفتشية عامة لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية وإلى تحديد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة ، في اطار احكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحت سلطة وزير السياحة والصناعات التقليدية، باعداد التدابير والوسائل اللازمة لتقييم أعمال قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وبمراقبتها وتنفيذها. المادة 3 : تشتمل مهام المفتشية العامة، على ما يلي : 1 ) بالنسبة للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير السياحة والصناعات التقليدية : تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتنبه مسبقا الى النقائص الموجودة في تسييرها تسهر على استعمال الوسائل، الموضوعة تحت تصرفها، استعمالا عقلانيا وعلى المحافظة عليها، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها ويقدمها وزير السياحة والصناعات التقليدية ونتائجها، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع السياحة والصناعات التقليدية، تمكن الهياكل التابعة للادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية بواسطة تقييمات دائمة من القيام بالتعديلات الضرورية في عملها التنظيمي تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها، 2 ) بالنسبة لقطاع النشاط التابع لوزير السياحة والصناعات التقليدية : تقترح كل أنواع الادوات والانظمة التي تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج المؤسسات العمومية والدواوين التابعة للقطاع وتنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال،

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 . 7 ربيع الثاني عام 1413 ه تستكمل جمع المعلومات والمعطيات عبر عمليات التفتيش التي تجريها لحساب الادارة المركزية تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء تساعد في تسوية الخلافات التي تطرأ في العلاقات بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط تتحمل تبعات المرفق العمومي أو تسير مرفق عمومي من احترامها للتعهدات التي التزمت بها، تساهم في مراقبة تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية أملاك السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية والمحافظة عليها . المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها أن تتدخل بغتة بناء على طلب الوزير. المادة 5 : تتوج كل مهمة للتقييم والمراقبة بتحرير تقرير تقدمه المفتشية العامة الى الوزير. ويجب عليها أن تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وترسله الى الوزير. يجب على المفتشية العامة أن تلتزم بسرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تعلم بها. المفتشون مؤهلون للاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي يرونها صالحة لاداء مهامهم ولهم الحق في طلبها يجب على المفتشين أن يحملوا امرا بمهمة لممارسة مهامهم . المادة 6 : يدير المفتشية العامة، مفتش عام، يساعده ست ( 6 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط وينسق المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية. يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء من الوزير. المادة 8 : يحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة. المادة 9 : تعد مناصب المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة. المادة 10 : تنصف المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-564 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. يرسم ما يلي :

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، وفي الباب رقم 31-01 | “ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، في الباب رقم 31-03 “ الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها “. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 . بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1843 وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول ९९ “ ب وو “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف القطاعات الدنانير رصيد للنفقات الطارئة والنهوض بالمناطق الواجب 500.000 تطويرها المجموع 500.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المعادن والطاقة منها 50.000 الكهربة الريفية) المخططات البلدية للتنمية 450.000 المجموع 500.000

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | 30 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن مزيان الشريف، بصفته واليا على ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين والي ولاية | . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد مغلاوي، واليا على ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين وال منتدب للنظام العام والأمن لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام فردية 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يعين السيد لحسن سرياك، واليا منتدبا للنظام العام والأمن الولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مصطفى حساني، بصفته كاتبا عاما لولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام. 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد نصر الدين عكاش كاتبا عاما لولاية الجزائر. قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، تنهى مهام بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول | النقيب أحمد فؤاد طالب بن ذياب بصفته مساعدا للمراقب عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام الرائد عمار بن عائشة، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات | بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992. المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992.

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يعين الرائد محمد العزري، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 ، يتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية. إن رئيس الحكومة والوزير المنتدب للميزانية وكاتب الدولة للجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، المعدل والمتمم، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادتين 2 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد مصالح ومكاتب الكتابة العامة للولاية، وتنظيمها. المادة 2 : في الولايات التالية : الشلف، باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة، تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة، سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران برج بوعريريج بومرداس، الوادي سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى، غرداية وغليزان تحتوي الكتابة العامة للولاية على : للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1845
  • مصلحة التلخيص مصلحة الوثائق
  • مصلحة الارشيف. المادة 3 : تتكون مصلحة التلخيص من ثلاثة مكاتب :
    • مكتب الصفقات، ب) - مكتب التلخيص، ج) – مكتب التنظيم. المادة 4 : تتكون مصلحة الوثائق من مكتب الوثائق وبنك 1 المعلومات، المادة 5 : تتكون مصلحة الارشيف من مكتبين : أ) - مكتب الاعلام والمساعدة ب) - مكتب الحفظ. المادة 6 : في الولايات التالية : أدرار، الأغواط، أم البواقي، تامنغست، جيجل، البيض، إيليزي، الطارف تندوف تيسمسيلت خنشلة النعامة عين تموشنت تحتوى الكتابة العامة للولاية على : مصلحة التلخيص، مصلحة الوثائق والارشيف. * المادة 7 : تتكون مصلحة التلخيص من ثلاثة مكاتب كما تحددها المادة 3 من هذا القرار. المادة 8 : تحتوى مصلحة الوثائق والارشيف على | مكتبين : أ (أ) - مكتب الوثائق وبنك المعلومات ب) - مكتب الارشيف. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 . الوزير المنتدب للميزانية كاتب الدولة مراد مدلسي للجماعات المحلية أحمد نوي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قصد علي

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 ه وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق | 17 غشت سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ووزير التكوين المهني بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. الاسلاك

  • موظفو التعليم استاذ التعليم المهني
  • أستاذ متخصص في التعليم المهني
  • موظفو المراقبة والدعم التقني
  • مراقب عام مساعد في التكوين
  • عون تقني مطبق في التكوين المهني
  • موظفو التفتيش مفتش تقني وتربوى مفتش التكوين المهني مفتش اداري ومالي
  • موظفو المقتصدية مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة، الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتب استاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية
  • مراقب عام مساعد في التكوين عون تقني مطبق في التكوين المهني مفتش تقني وتربوي
  • مفتش التكوين المهني مفتش اداري ومالي مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تضمن وزارة الفلاحة توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التكوين المهني. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-177 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992. وزير الفلاحة وزير التكوين المهني | محمد الياس مصلي جلول بغلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1413 الموافق 12 غشت سنة 1992، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق باسلاك المقتصدين، ونواب للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1847 وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول المقتصدين، ومساعدي المصالح الاقتصادية | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن التابعين للادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-303 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تطبيق القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المادة 3 : تمنح نقاط اضافية لأعضاء جيش التحرير | الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين | حدود 20/1 من مجموع النقاط الممكن الحصول عليها في واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992 والمتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقرران ما يلي : أولا : أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية | جميع الاختبارات الكتابية والشفوية طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر القرار أو المقرر المشار اليهما بالمادة | 2 أعلاه، بكافة الوسائل الأكثر ملاءمة سواء بالنشر في النشرة الرسمية للادارة المعنية، أو في صحيفة وطنية، أو بالصاقه في أماكن العمل. المادة 5 : تحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية : أ ) - الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني، عند الاقتضاء، نسخة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ب ) - الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
  • نسخة مطابقة للأصل من قرار التعيين، وعند للالتحاق باسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي | الاقتضاء، نسخة من محضر التنصيب المصالح الاقتصادية، التابعين للادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. المادة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني من طرف السلطة التي لها حق التعيين بقرار من وزير الشبيبة والرياضة أو بمقرر من مدير ترقية الشباب للولاية أو من مدير المؤسسة العمومية المعني. يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المطلوب شغلها، تاريخ فتح وانهاء التسجيلات، ومكان وتاريخ اجراء الامتحانات، وكذا العنوان الصحيح الذي يجب أن ترسل اليه الملفات وعدد الدورات المنظمة عند الاقتضاء. يجب أن يكون تاريخ تنظيم الاختبارات شهرين ( على الاقل ) بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو توزيع هذا المقرر المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان المهني. يوضح القرار أو المقرر، علاوة على ذلك، عدد الاختبارات ( الكتابية والتطبيقية ) ومدتها ومعاملها ونوعها وكذا علامة الاقصاء، عند الاقتضاء.
  • نسخة من قرار الترسيم كشف مجمل الخدمات للمترشح، نسخ من شهادات العمل اذا اقتضى الامر، ج ) - الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين : شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية نسخة مطابقة للأصل من الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها،
  • شهادة الجنسية شهادة من سجل السوابق القضائية شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باية عاهة تتنافى وممارسة مهامه شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية المادة 6 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من لجنة تقنية مكلفة بالدراسات الاولية للملفات، وتتشكل من :

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ممثل السلطة التي لها حق التعيين، رئيسا، ممثل المديرية العامة أو المفتشية للوظيفة العمومية عضوا. بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 وما فوق، ممثل عن لجنة الموظفين المختصة، عضوا، تنشر هذه القائمة بواسطة ملصقات أو عن طريق الصحافة. المادة 7 : تتضمن المسابقة أو الامتحان المهني المذكورين في المادة الأولى أعلاه أربعة الى خمسة اختبارات كتابية للقبول الاولي واختبار شفاهي للقبول النهائي، وتتضمن البرامج المرفقة في ملحق هذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول الاولي : . 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا | أو اقتصاديا أو اجتماعيا، ب اختبار حول موضوع تقني، ج - اختبار حول موضوع يتعلق بالمالية العامة، د – اختبار حول موضوع اداري و - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة 2 - اختبار شفاهي للقبول النهائي : يتضمن حوار لمدة 15 الى 30 دقيقة مع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي الا للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 9 أدناه. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من لجنة تحكيم وتنشر عن طريق ملصقات أو عن طريق الصحافة. المادة 9 : تتشكل لجنة التحكيم المشار اليها في المادة 8 أعلاه، من : ممثل السلطة التي لها حق التعيين، رئيسا، ممثل المديرية العامة أو المفتشية للوظيفة العمومية عضوا، بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 ومافوق، ممثل عن لجنة الموظفين المختصة، عضوا، يمكن اشراك أي شخص بحكم اختصاصه. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1849 المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني بصفة متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في حدود شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، امتياز النجاح الا في حالة القوة القاهرة المعللة والمقبولة من طرف الادارة. ثانيا : أحكام خاصة المادة 12 : أحكام خاصة للالتحاق بسلك المقتصدين عن طريق امتحان مهني : يفتح هذا الامتحان في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها لنواب المقتصدين المرسمين والموظفي مصالح المقتصدين من نفس المستوى، الذين لهم تكوين مالي ومحاسبي، ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة. المادة 13 : أحكام خاصة للالتحاق بسلك نواب المقتصدين عن طريق امتحان مهني : يفتح هذا الامتحان في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها لاعوان المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين المثبتين المنتمين الى أسلاك من نفس المستوى الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 14 : أحكام خاصة للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات أو عن طريق امتحان مهني : 1 - تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ويجب أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم ينظمها الوزير المكلف بالشبيبة. 2 يفتح الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1413 الموافق 12 غشت سنة 1992 عن وزير الشبيبة عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر عيساوي نور الدين قصد علي

1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الملحق رقم 1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. ب اختبار تقني، يتضمن تحرير نص تنظيمي أو وثيقة ذات طابع اداري أو مالي، بعد دراسة ملف أو قضية عملية، ج - اختبار في المالية العامة. 1- عموميات : الشخصية المدنية والاستقلال المالي صلاحيات الأمر بالصرف والمحاسب صلاحيات المقتصد والمحاسب العمومي والمراقب للنفقات المدفوعة، ومختلف النصوص المنظمة لوظيفة المحاسب العمومي،

  • سلطة القرار في المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري. 2 - الميزانية : 1.2 المفهوم 2.2 المبادىء العامة 3.2 المعاينة الاقسام المواد الفقرات 4.2 - الاعتمادات الاضافية والمقررات المعدلة 5.2 - الاعتمادات التقديرية والاعتمادات المحدودة 6.2 - الاعتمادات غير العادية 7.2 خصوصيات الاعتمادات 3 - اعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه : 1.3 اجراءات اعداد الميزانية : دور الأمر بالصرف دور الاجهزة المسيرة 2.3 - المصادقة على الميزانية : دور مديرية ترقية الشباب للولاية، دور الادارة المركزية والوزير المكلف بالمالية. 4- تنفيذ الميزانية : 1.4 – الإيرادات : الاثبات، التحصيل : كيفيات التحصيل مختلف الدفاتر والوثائق الحركات الداخلية للمال، المصاريف المدرسية المنح، الايرادات الاخرى الاعانات الايرادات بأمر اجراءات تحصيل وازالة الديون غير المحصلة. 2.4 - النفقات : 1.2.4 - مختلف مراحل الانفاق : كيفيات الدفع مختلف الدافاتر والوثائق حالات النفقات المدفوعة الشراء بالدفع نقدا وبتسبيقات الصندوق، النفقات بأمر، تقادم الديون والغائها، 2.2.4 - نفقات شراء العتاد : الاحكام العامة والوثائق المثبتة للنفقة، الاحكام الخاصة ببعض النفقات، 3.2.4 - المحاسبة النوعية، الجرد : الجرد الدائم : بطاقات التخزين وبطاقات الاستهلاك اليومي، الجرد العام، مسك وحفظ البطاقات أو الدلائل التحقيق السنوي الترميم العشري والاصلاح 4.2.4 - المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية : الحق في المرتب الشهري والتعويضات ترتيب مختلف الاسلاك تصفية المرتبات

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية تصفية التعويضات والاعباء الاجتماعية الوثائق المبررة الاقتطاع الاجباري الساعات الاضافية والاستخلاف سجل المرتبات والجداول الملحقة، الأمر بنفقات المستخدمين وكيفيات التسديد 3.4 - الحسابات الخارجة عن الميزانية : تقنين الحسابات الخارجة عن الميزانية

  • الاحكام الخاصة بكل حساب خارج الميزانية،
  • المعاينة ومسك الدفاتر 4.4 - الصندوق والحالات الدورية : 1.4.4 - مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق 2.4.4 – الصندوق اليومي 3.4.4 - الحساب المالي : معاينته
  • حالته والمصادقة عليه 5.4 - اشكال الرقابة :
  • المراقبة في عين المكان المراقبة حسب الوثائق مجلس المحاسبة د – اختبار في موضوع اداري : 1 - المبادىء العامة : 1.1 - اللامركزية 2.1 عدم التركيز 3.1 - الوصاية، 4.1 – القرارات الادارية 5.1 الشخصية المعنوية 2 - تنظيم وسير المؤسسات التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة. 1.2 التنظيم الاداري 2.2 - صلاحيات مختلف الاجهزة المسيرة للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1851 3 - الاطار التنظيمي لحركة الجمعية ( قانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ). 4 - تنظيم العمل : 1.4 - علاقة العمل :

شروط التوظيف وكيفياته حقوق العامل وواجباته 2.4 سير الحياة المهنية 3.4 توقيف / انهاء علاقة العمل. 5 صيانة مؤسسات التكوين. 1.5 المصالح الاقتصادية 2.5 - المخازن : أنواعها، وضعها وترتيبها 3.5 الصيانة. 6 - الوقاية والامن. 1.6 التنظيم، 2.6 - أمن الاشخاص والاموال. 7 النظافة : 1.7 – نظافة المحيط : النظافة الجسدية، الامراض المعدية نظافة التغذية والتسمم الغذائي. 2.7 التغذية : دور الغذاء، تركيب الأغذية تصنيف الغذاء، الوجبة الغذائية المتوازنة. 2.2.7 التغذية الجماعية : المخطط الغذائي، اعداد الوجبة تحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها.

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين ا - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. ب - اختبار تقني، يتضمن تحرير وثيقة ذات طابع اداري أو مالي بعد دراسة ملف أو قضية عملية أو نص. ج 1 اختبار في المالية العامة : 1 عموميات : الاستقلال المالي للمؤسسات العمومية المحاسب العمومي، صلاحياته ومهمته، مفهوم المؤسسة العمومية وأثاره على الجانب المالي،

  • مسؤولية المحاسب العمومي، وواجباته مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ! 2 الميزانية : 1.2 - المبادىء العامة : قانون المالية : موضوعه ومحتواه ميزانية الدولة : تعريفها واعدادها / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 الحركات الداخلية للمال، المصاريف المدرسية، المنح الايرادات الاخرى الاعانات الايرادات بأمر اجراءات تحصيل وازالة الديون غير المحصلة. 2.3 - النفقات : 1.2.3 - مختلف مراحل النفقات : كيفيات الدفع مختلف السجلات والدفاتر والوثائق حالات النفقات المدفوعة الشراء بالدفع نقدا وبتسبيقات الخزينة النفقات بأمر، تقادم الديون والغائها، 2.2.3 - نفقات شراء العتاد : الاحكام العامة والوثائق المثبتة للنفقة الاحكام الخاصة ببعض النفقات. 3.2.3 - المحاسبة النوعية، الجرد : الجرد الدائم : بطاقات التخزين وبطاقات ميزانية المؤسسات العمومية. الاستهلاك اليومية 2.2 - اعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه. 1.2.2 اجراءات اعداد الميزانية : دور الأمر بالصرف دور الاجهزة المسيرة. 2.2.2 - المصادقة على الميزانية : دور مديرية ترقية الشباب للولاية، دور الادارة المركزية والوزير المكلف بالمالية 3 – تنفيذ الميزانية : 1.3 الايرادات : الاثبات التحصيل : كيفياته، مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الجرد العام : مسك وحفظ البطاقات أو الدلائل التحقيق السنوي : الترميم العشري والاصلاح. 4.2.3 - المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية : الحق في المرتب الشهري والتعويضات ترتيب مختلف الاسلاك تصفية المرتبات تصفية التعويضات والاعباء الاجتماعية الوثائق المبررة الاقتطاع الاجباري الساعات الاضافية والاستخلاف سجل المرتبات أو الجداول الملحقة الأمر بنفقات المستخدمين وكيفيات التسديد

7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية 5.2.3 - الصندوق والحالات الدورية : مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق، الصندوق اليومي، الحساب المالي. 6.2.3 - اشكال الرقابة : المراقبة في عين المكان المراقبة حسب الوثائق مجلس المحاسبة. الملحق رقم 3 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية 1 (1) برنامج الامتحان المهني : ا - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. ب اختبار تقني، يتضمن : تحرير وثيقة ادارية أو تمارين في المحاسبة لمستوى السنة الثالثة ثانوي المؤسسات التعليم التقني. ج اختبار في المالية العامة : -1 عموميات : الشخصية المدنية والاستقلال المالي صلاحيات الأمر بالصرف والمحاسب سلطة القرار في المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري،

  • مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب قانون المالية. 2 - الميزانية : 1.2 المفهوم. 2.2 - اعداد وتنفيذ الميزانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1853 1.2.2 - اعداد الميزانية : اجراءات اعداد الميزانية دور الأمر بالصرف. 2.2.2 - المصادقة : دور مديرية ترقية الشباب للولاية دور الادارة المركزية دور الوزير المكلف بالمالية. 3.2 ايرادات ونفقات الميزانية. 1.3.2 الايرادات : التحصيل، كيفيات التحصيل المصاريف المدرسية المنح الايرادات الاخرى. 2.3.2 - النفقات : مختلف مراحل النفقات
  • كيفيات الدفع،
  • حالات النفقات المدفوعة النفقات بأمر، نفقات العتاد، المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية. 3 الكتابات والوثائق المحاسبية : 1.3 - تسجيل النفقات. 2.3 - محاسبة المشتريات. 3.3 الوضعيات المالية وحسابات قفل السنة المالية. 4.3 - مختلف السجلات والوثائق المحاسبية. 4 - اشكال الرقابة : المراقبة في عين المكان المراقبة حسب الوثائق مجلس المحاسبة.

1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 ه 2 ) برنامج المسابقة على أساس الاختبارات ا - اختبار في الثقافة العامة، حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. ب - اختبار تقني، يتناول موضوع اختياري : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

  • اما حل مسألة وتمارين في الرياضيات المستوى برنامج السنة الثالثة ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوي العام
  • اما تمارين في المحاسبة المستوى السنة الثالثة ثانوي المؤسسات التعليم التقني. ج - اختبار حول موضوع اداري يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر