قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية وهيئاتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية، لا سيما على ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، إلى كل من المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999.
وزير السياحة عن وزير المالية والصناعة التقليدية الوزير المنتدب لدى عبد القادر بن قرينة وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.