قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ، لا سيّما المادة 24 منه والمتعلقة بإجراءات الحصول على امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية والعقد النموذجي للامتياز ودفتر الشروط.
يلحق بهذا القرار دفتر الشروط والعقد النموذجي للامتياز.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون استغلال مياه الحمامات المعدنية ( لأغراض علاجية ) موضوع امتياز يمنحه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالري.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشمل الامتياز كل منبع مياه الحمامات المعدنية أو بعضه.
يمكن الإدارة مانحة الامتياز أن تلزم صاحب الامتياز بإعادة الجزء غير المستغل من قدرات مياه الحمامات المعدنية
الفصل الثاني — الامتياز وتسيير مياه الحمامات المعدنية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتاح استغلال مياه الحمامات المعدنية وتسييرها إلى أشخاص معنويين أو طبيعيين ، عموميين أو خواص ، بناء على عقد يلحق به دفتر الشروط . ويحدّد هذا العقد حقوق صاحب الامتياز وواجباته والأتاوة السنوية التي يجب أن يدفع مبلغها لدى الإدارة المؤهلة لهذا الغرض ومدة الامتياز
المادة 5
فتح المادةالامتياز شخصي وغير قابل للتنازل ، كما لا يمكن أن يؤجره من الباطن صاحب الامتياز إلى الغير.
المادة 6
فتح المادةيرسل طلب الامتياز مرفوقا بملف قانوني من ثلاث (3) نسخ إلى الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المؤهل إقليميا ويدلي برأيه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ( 2 ) .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الملف الواجب تقديمه الوثائق والبيانات الآتية :
- اسم ولقب وعنوان طالب الامتياز وبالنسبة للشخص الطبيعي عنوان الشركة واسم وصفة الشخص الذي يتكفل بمهمة تمثيلها وعنوان مقر الشركة . الرئيسي يجب أن تتميّز التسمية المقترحة لتعيين المنبع عن باقي تسميات المنابع الأخرى وأن تختار خارج التسميات الجغرافية.
- مستخرج عن البطاقة من 50.000/1 أو لا يقل عن 200.000/1 ومخطط يحدد موقع المنبع
- معلومات تحدد مقدار التدفق اليومي للمنبع والتغيرات المحتملة حسب الفصول ودرجة حرارته ونسبة الجراثيم والميزات العلاجية للمياه. 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- سند يثبت ملكية الموقع الذي تشيد عليه مؤسسة الحمامات المعدنية أو عقد ايجار موثق مستوفي لجميع الإجراءات الشكلية لغرض استغلال مياه الحمامات المعدنية .
- كل وثيقة أو معلومات أخرى تعد ضرورية ، اذا اقتضى الأمر ...
المادة 8
فتح المادةيجب على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أن يبت في طلب الامتياز خلال مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب على مستوى مصالحه وبعد استشارة الوزير المكلف بالري.
المادة 9
فتح المادةيشرع في تنفيذ الأشغال المتعلقة باستغلال مياه الحمامات المعدنية خلال مدة سنة واحدة ( 1 ) على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.
يمنح الإمتياز لمدة أقصاها 99 سنة.
المادة 10
فتح المادةيمكن للورثة أن يواصلوا استغلال الامتياز في حالة وفاة صاحب الامتياز . ويتعين عليهم أن يرسلوا إلى الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المؤهل اقليميا خلال مدة اثني عشر
(12) شهرا ابتداء من تاريخ الوفاة ، طلب الامتياز مرفوقا بملف قانوني.
الفصل الثالث — استغلال الامتياز
المادة 11
فتح المادةتعتبر في الامتياز كنشاطات استغلال ما يأتي :
أشغال جر المياه ونقلها وتخزينها ووضعها تحت تصرف المتعالجين بمياه الحمامات المعدنية.
- استخراج لوازم مرتبطة بالمياه المعدنية استعمال مياه الحمامات المعدنية وتوزيعها،
- استعمال مياه الحمامات المعدنية الموجودة داخل مؤسسة الحمامات المعدنية التي تعمل وفق نظام داخلي صادق عليه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
المادة 12
فتح المادةتكون مسؤولية صاحب الامتياز شاملة وكاملة داخل مساحة الحماية فيما يخص المحافظة على المحيط وحمايته وتطابق شروط الاستغلال مع قواعد عقد الامتياز ودفتر الشروط.
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يقوم بانتقاء المستخدمين الملائمين الضروريين لتسيير المصالح والتجهيزات ومراقبتها.
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يعقد التأمينات اللازمة ضد كل مخاطر الاستغلال والحوادث التي يمكن أن تلحق أضراراً بالممتلكات والتي قد يتسبب فيها إما صاحب الامتياز نفسه أو الغير أو حادث غير متوقع
المادة 15
فتح المادةلا يمكن إجراء أي تعديل في استغلال الامتياز دون تصريح مسبق من الهيئة المتنازلة
المادة 16
فتح المادةيمكن أن ينتهي الامتياز إما بانتهاء عقد الامتياز أو يسقط بسبب عدم احترام صاحب الامتياز لبنود عقد الامتياز أو دفتر الشروط أو بسبب استحالة استغلال المنبع ( تلوث ، نضوب ، خطر ) .
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةتمارس السلطة المتنازلة سلطة المراقبة على كل صاحب امتياز ، كما يمكنها في أي وقت أن تتأكد من أن نشاطاته تتطابق والمقاييس المطلوبة
المادة 18
فتح المادةويمكن كذلك أن يقوم بعملية المراقبة كل من مفتشي المحيط والمصالح المختصة بالصحة والري والأعوان التقنيين المؤهلين قانونا.
المادة 19
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يقدم جميع المساعدات للعون المراقب لتمكينه من أداء مهامه وذلك بأن يضع تحت تصرفه كل الوثائق والمعلومات المرتبطة بنشاطاته.
المادة 20
فتح المادةتخضع كل المنازعات الناجمة بين الإدارة المتنازلة وصاحب الامتياز إلى السلطات القضائية التي تتواجد فيها الممتلكات موضوع النزاع.
المادة 21
فتح المادةلا تتدخل الإدارة المتنازلة في أي دعوى قضائية مع أو ضد صاحب الامتياز إلا في حالة المساس بحق أملاك الدولة، وفي هذه الحالة يتعين.
على صاحب الامتياز أن يبلغ الإدارة المتنازلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997 .
وزير السياحة وزير التجهيز والصناعات التقليدية والتهيئة العمرانية عبد القادر بن قرينة عبد الرحمن بلعياط وزير الصحة والسكان يحيى فيدوم الملحق الأول دفتر شروط نموذجي ملحق بالعقد المتضمن امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية العلاجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا بنود وشروط تنفيذ امتياز استغلال وتسيير منابع مياه الحمامات المعدنية وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها.
التسمية : .
الموقع : .
بلدية :
دائرة :
ولاية ...
الفصل الأول — موضوع الامتياز وامتداده
المادة 2
فتح المادةيمنح هذا الامتياز لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في انهاء العمل بها كتابيا ...... شهر / سنة قبل إنهاء المدة المتفق عليها
المادة 3
فتح المادةيغطي الامتياز مجمل ( أو جزء ) من العمليات المبينة أدناه :
– جر مياه الحمامات المعدنية العلاجية نقل مياه الحمامات المعدنية العلاجية وتخزينها وتوزيعها وتوصيلها للحمامات الأخرى التي يمكن تزويدها دون تعريض الماء لخطر التلوث
- استعمال مياه الحمامات المعدنية العلاجية واستهلاكها ،
- كل العمليات الأخرى المتعلقة بالامتياز.
المادة 4
فتح المادةتضم المباني والأشغال الموجودة عند تاريخ توقيع العقد إلى الامتياز إلا في حالة اتفاق الإدارة المتنازلة وصاحب الامتياز على خلاف ذلك.
المادة 5
فتح المادةيضمن حق التصرف في الامتياز داخل الموقع المحدد والمبين في مخطط مفصل لمنبع مياه الحمامات المعدنية المزمع استغلاله والملحق بعقد الامتياز.
ومع ذلك ، يمكن أن ترغم السلطة المتنازلة صاحب الامتياز على ردّ الجزء غير المستغل من موارد مياه الحمامات المعدنية العلاجية.
المادة 6
فتح المادةتحتفظ السلطة المتنازلة لاعتبارات تقنية أو اقتصادية بامكانية نزع أو ضم مناطق التوسع المجهزة حديثا إلى أرض صاحب الامتياز.
يترتب عن تعديل عقد الامتياز مراجعة الضريبة المستحقة على صاحب الامتياز. 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — الشروط العامة المتعلقة بامتياز مياه الحمامات المعدنية العلاجية
المادة 7
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز باحترام أحكام قانون المياه وباستغلال منبع مياه الحمامات المعدنية استغلالا عقلانيا
المادة 8
فتح المادةيحظر على صاحب الامتياز التنازل الجزئي أو الكلي إلى طرف ثالث ومع ذلك ، يمكن للسلطة المتنازلة القيام ، وفقا للتنظيم المعمول به ، نقل بعض الأملاك المتنازل عنها إذا اقتضت الضرورة أو للصالح العام .
المادة 9
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بأن يقدم للإدارة المتنازلة ، في مدة أقصاها ستة (6 ) أشهر من تاريخ الحصول على الامتياز ما يأتي :
- المشاريع الكاملة لمخططات التهيئة وجر مياه الحمامات المعدنية العلاجية وجلبها وتخزينها وتوزيعها.
- المخططات والأوصاف التقنية لمؤسسة مياه الحمامات المعدنية العلاجية وطريقة استغلالها :
- حصائل الموارد وحجم مياه الحمامات المعدنية العلاجية والمياه الصالحة للشرب .
رسوم نطاق الحماية ،
- تبلغ السلطة المتنازلة رأيها حول المشاريع المقدمة لصاحب الامتياز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الملف
المادة 10
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بأن يشرع في أشغال الانجاز ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة المتنازلة رأيها التقني حول المشروع والحصول على رخصة البناء الضرورية.
ترسل الإدارة المتنازلة إخطاراً إلى صاحب الامتياز في حالة عدم إنجاز الأشغال كما يمكنها فسخ عقد الامتياز عندما يبقى المنبع غير مستغل لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز.
المادة 27
فتح المادة11 : يلتزم صاحب الامتياز بتجهيز معدات جر التدفّق وكذلك الضغط والقيام بمراقبة دورية قصد كشف كل تغيّر قد يطرأ على منبع مياه الحمامات المعدنية .
المادة 12
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بالسهر على صيانة تجهيزات التنظيم الهيدروميكانيكية ، ويتأكد من أنها تعمل لضمان تزويد الزبائن بالمياه يلتزم صاحب الامتياز بصيانة كل التجهيزات الالكتروميكانيكية التابعة لتجهيزات جلب وتحويل مياه الحمامات المعدنية بمحطات ضخ المياه ويسهر على أن لا تتعطل ويضمن صيانة أماكن تواجد تجهيزات محطات الضخ .
المادة 3
فتح المادة1 : يلتزم صاحب الامتياز باقتناء كل المعدات وتوظيف المستخدمين الأكفاء الضروريين لاستغلال المياه المعدنية المتنازل عنها وكذا لمؤسسة المياه المعدنية ...
المادة 14
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بتسيير الأملاك المتنازل عنها تسييرا فعالا ، ويسهر على الحفاظ عليها ويقوم بصيانة أو تصليح أو تعويض العناصر المخربة أو المتلفة مهما كان سبب التخريب أو الاتلاف أو يكلّف من يقوم بذلك ويتحمل مصاريفه ومن جهة أخرى ، لا يمكنه أن يغير اتجاه التهيئات أو التجهيزات أو المعدات دون موافقة مكتوبة مسبقة تمنحه إياها السلطة المتنازلة
المادة 15
فتح المادةيكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب الامتياز ، ويمكنه بهذا الصدد عقد كل التأمينات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها
المادة 16
فتح المادةتحتفظ السلطة المتنازلة ، بحق القيام ، في أي وقت ، بكل التحقيقات الضرورية للسهر على التطبيق الكامل لبنود دفتر الشروط هذا ويلتزم صاحب الامتياز ، بهذا الصدد بمنح الأعوان المؤهلين والمنتدبين قانونا ، كل التسهيلات الضرورية لأداء مهمتهم . كما يجب عليه أن يرسل إلى الهيئات المكلفة بالمراقبة كل المعلومات والمعطيات التي تطلبها.
المادة 17
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بأن يرسل كل سنة إلى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية مع نسخة إلى الوالي حصيلة نشاطه تضم ما يأتي :
نتائج كل التحليلات الضرورية مع الإشارة إلى كل الإجراءات المتخذة والاقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها .
- التعديلات المرخّص بها مسبقا والمنفذة منذ نهاية السنة الأخيرة والتي تجرى على مجموع تجهيزات منبع مياه الحمامات المعدنية .
- وكذا الأشغال التي يمكن أن تكون موضوع طلب ترخيص قصد إنجازها داخل نطاق الحماية
- عدد الزبائن الذين تردّدوا على مؤسسة مياه الحمامات المعدنية مع تحديد سنهم وجنسيتهم والعلاج الذي تلقوه
الفصل الثالث — الشروط الخاصة باستغلال مياه الحمامات المعدنية العلاجية وجرها وتحويلها وتخزينها وتوزيعها
المادة 18
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز باحترام المقاييس التقنية التي تحددها السلطة المتنازلة والمتعلقة بمعالجة مياه الحمامات المعدنية العلاجية وجرها وتحويلها وتخزينها وتوزيعها
المادة 19
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز باشعار السلطة المتنازلة بكل تعديل يطرأ على جر مياه الحمامات المعدنيّة العلاجية وكميتها ونوعيتها و درجتها الحرارية.
المادة 20
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز أن يجري على مياه الحمامات المعدنية العلاجية ما يأتي :
الفصل الرابع — الشروط الخاصة باستغلال مؤسسة الحمامات المعدنية
المادة 21
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز قبل الشروع في العمل ، بما يأتي :
احترام الالتزامات المترتبة عن تطبيق دفتر الشروط هذا.
وتكليف من يقوم بمراقبة مسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة قبل الشروع في استغلالها وتشترك المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالحمامات المعدنية في المراقبة.
المادة 22
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز ، خلال الاستغلال ، بما يأتي :
يضمن تغطية طبية ملائمة وموافقة للمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به ولا سيما القرار الوزاري المشترك المتضمن النظام الداخلي النموذجي.
يقوم بالتحليلات القانونية لمياه الحمامات المعدنية العلاجية كل شهرين ( 2 ) على الأقل ويتحمل مصاريف ذلك كما يخضع لما يترتب عنها يخضع للتعليمات والأوامر التي تصدر عن الهيئات المختصة في مراقبة نشاطات الحمامات المعدنية.
يخضع لسلطات المراقبة والسلطة المتنازلة التي يمكنها أن تتأكد في أي وقت من أن النشاطات تتم بعناية .
الباب الخامس — الشروط المالية
المادة 23
فتح المادةيمنح هذا الامتياز لمدة . سنة ويلزم صاحب الامتياز بدفع ضريبة سنوية يحدد مبلغها وكيفيات تسديدها في عقد التنازل
المادة 24
فتح المادةيلتزم صاحب الامتياز بتسديد.
الضرائب والأعباء بحكم استغلاله للامتياز. 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادةيتقاضى صاحب الامتياز ، مقابل الأعباء التي يتحملها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ما يأتي :
ناتج رسوم بيع مياه الحمامات المعدنية العلاجية .
ناتج خدمات محطات المياه المعدنية.
ناتج كل خدمة أخرى مرتبطة بنشاطات المحطة.
الباب السادس — العقوبات
المادة 26
فتح المادةيعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبة في حالة إهمال أو عدم تنفيذ إحدى الإلتزامات المترتبة عن دفتر الشروط هذا .
المادة 27
فتح المادةعندما يلاحظ مفتش المحيط أو المصالح المختصة بالصحة العمومية بأن الشروط اللازمة للإستغلال غير مطابقة لما جاء في عقد التنازل مع طلبهم، يقوم الوالي المختص إقليميا بإخطار المستغل بأن يتخذ في الآجال المحددة جميع الإجراءات والأشغال التي من شأنها أن تجعل المنطقة المستغلة أو المنشآت مطابقة لما جاء في أحكام عقد الامتياز
المادة 28
فتح المادةبعد انقضاء الأجل المحدد أعلاه وعند حالة عدم التزام صاحب الامتياز يقرر الوالي التوقف المؤقت للمؤسسة حتّى يتم تنفيذ الشروط المطلوبة وذلك دون الإخلال بالإجراءات القضائية المقررة في التشريع المعمول به .
المادة 29
فتح المادةعندما يتضح أثناء كل عملية تفتيش من المصالح المختصة بأن مياه الحمامات المعدنية تشكل خطراً بالنسبة لصحة الإنسان وذلك نتيجة أي سبب كان تطبق أحكام كل من المادتين 27 و 28 أعلاه
المادة 30
فتح المادةيبلغ الوالي قرار تصريح إعادة الإستغلال بموجب تقرير يعده الأعوان المؤهلين وذلك بعد إجراء معاينة تثبت بأنّ الأسباب التي أدت إلى الغلق قد زالت .
المادة 31
فتح المادةيمكن الهيئة المتنازلة أن تفسخ عقد الامتياز في الحالات الآتية :
عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
- حالة عدم استغلال المنبع لمدة سنتين ( 2 ).
- حالة ما إذا كانت المياه المتنازل عنها لم تعد تستعمل كعنصر للعلاج وأصبحت تستغل لاغراض أخرى .
- حالة عدم إجراء المستغل التحاليل القانونية أو تنفيذ الأشغال التي أمرت بها الهيئات المختصة بالمعاينة والمراقبة وذلك بعد فوات مدة الإخطار .
المادة 32
فتح المادةلا تتدخل الإدارة المتنازلة في أي دعوى قضائية حركت لصالح أو ضد صاحب الامتياز من طرف الغير أو ضدهم إلا في حالة ما إذا كان الأمر يمس أملاك الدولة ، وفي هذه الحالة ، يجب عليه أن يبلغ الإدارة المتنازلة التي تقرّر الإجراءات الواجب اتخاذها
المادة 33
فتح المادةيمكن أن تعدل أحكام هذا الدفتر أو تتمم بعد موافقة الطرفين وفقًا للتنظيم المعمول به الادارة المتنازلة صاحب الامتياز الملحق الثاني عقد نموذجي يتعلّق بامتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية بين الأطراف المتعاقدة :
الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالحمامات المعدنية ، المدعوة المتنازل ، من جهة .
والسيد ( أو عنوان الشركة ) الممثلة في السيد . . . . . .
اختار محل الإقامة ب . . . .
وينشط بصفة وكيل بموجب وكالة منحت له المدعو المستغل » أو صاحب امتياز من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي :
الباب الأول محل الامتياز
المادة الأولى : تمنح الدولة امتياز للمستغل ، الذي يقبل مياه الحمامات المعدنية ب .... الواقعة ب .....
بلدية
- دائرة
- ولاية
المادة 2: منبع مياه الحمامات المعدنية ل .... تظهر في مستخرج الخريطة ل . . . . . . . . على مستوى سلم . . . . . . . . . .
منها نسخة مرفقة بهذا العقد
المادة 3 : يمنح هذا العقد المستغل حق الإنتفاع خلال مدة التنازل، كلّ أو جزء من مياه الحمامات المعدنية الواقعة ب ......
وهذا طبقا للمادة 65 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
المادة 4 : يكون حق التفرد بالامتياز مضمون داخل المنطقة المتنازل عنها والموضحة في الخطة الخاصة بالمنبع الملحقة بأصل هذا العقد.
إلا أنه يمكن الإدارة المتنازلة أن تنزع المنطقة.
المتواجد فيها مياه الحمامات المعدنية غير المستغلة من قبل صاحب الامتياز.
المادة 5 : الهدف من منح الامتياز قصد الإستغلال هو استعمال مياه الحمامات المعدنية لأغراض علاجية وفي إطار مؤسسة تعمل وفق القواعد التقنية والعلمية مثل ما هو منصوص عليه في أحكام القرار الوزاري المشترك المتضمن القانون الداخلي - النموذجي لمؤسسات الحمامات المعدنية.
الباب الثاني شروط الامتياز العامة
المادة 6 : يبرم هذا العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية ولنفس المدة إلا في حالة نقض يصدر من أحد الطرفين يبلغ في ظرف موصى عليه مع وصل استلام تاريخ ......... شهر ، سنة قبل انتهاء مدة الامتياز .
المادة 7 : يسرى هذا العقد إبتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
المادة 8 : يثبت تسليم المساحة المتنازل عنها بمحضر يوقعه كل من الإدارة المتنازلة وصاحب الامتياز مرفق بجرد لجميع الممتلكات المنقولة والعقارية.
المادة 9 : يلتزم صاحب الامتياز بتنصيب المستخدمين القائمين بالتسيير والصيانة والحراسة، كما يسهر على وقاية وحماية المحيط لاسيما داخل المحيط المحمية والمقربة .
المادة 10 : يتضمن الامتياز النشاطات الآتية :
أشغال جر مياه الحمامات المعدنية ونقلها وتخزينها ووضعها تحت تصرف المرضى وذلك حسب المقاييس التقنية.
- استخراج اللوازم المرتبطة بمياه الحمامات المعدنية
- استعمال مياه الحمامات المعدنية وتوزيعها .
المادة 11 : يجب أن يشرع صاحب الامتياز في أشغال جر مياه الحمامات المعدنية وتوزيعها في أجل سنة واحدة ( 1 ) على الأكثر بعد تاريخ منح الامتياز.
المادة 12 : يدفع صاحب الامتياز في بداية كل سنة إلى خزينة أملاك الدولة ) ............... ).
مستحقات سنوية تقدر ب . . .
يمكن أن تراجع هذه المستحقات كل . . . .
سنوات حسب الوضع الاقتصادي السائد.
وتكون مراجعة الأتاوة وشروط استغلال الامتياز عند الاقتضاء، محل ملحق بالعقد الأصلي.
المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز أن يبرم عقود التأمين الخاصة بأخطار الإستغلال والحوادث التي يمكن أن تلحق خسائر بالأملاك المتنازل عنها والتي يكون السبب فيها صاحب الامتياز أو الغير أو حادث غير متوقع.
الباب الثالث أحكام مختلفة
المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتقديم تقرير سنوي إلى الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية حول حصيلة نشاطه ونسخة أخرى إلى الوالي المختص إقليميا .
المادة 15 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل عملية إنجاز مهمة المراقبة التي يتكفل بها الأعوان المؤهلين لهذا الغرض . 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 16 : لا يجوز أن يدخل صاحب الامتياز أي تعديل في طريقة استغلال مياه الحمامات المعدنية ومعالجتها واستعمالها حسب ما هو مسموح به في هذا العقد إلا بترخيص صريح من الإدارة المتنازلة .
المادة 17 : تجرد الإدارة المتنازلة بموجب القانون صاحب الامتياز في الحالات الآتية : * عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط، حالة عدم استغلال المنبع لمدة سنتين ( 2 )، حالة عدم قيام المستغل بالتحاليل أو عدم تنفيذ العمليات أو عدم تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئات المكلفة بالمعاينة والمراقبة وذلك بعد الإخطار
المادة 18 : لا يمكن تغيير هذا العقد إلا بملحق يقره الطرفان المتعاقدان حسب الشروط نفسها صاحب الامتياز الإدارة المتنازلة وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام الآنسة شريفة بوسماحة بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لإحالتها على التقاعد.
وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.